علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحكمة الدستورية بالرباط تلقت عددا قليلا من الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وحسب مصادر الجريدة فإنه إلى حدود الثانية من زوال اليوم الثلاثاء جرى وضع ستة ملفات طعن أمام المحكمة الدستورية في نتائج الاقتراع المعلنة من طرف وزارة الداخلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا العدد القليل يمكن أن يعرف في الأيام المقبلة ارتفاعا، خصوصا أن المدة الزمنية لتقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية تمتد ثلاثين يوما، حيث سيكون آخر أجل يوم 25 أكتوبر الجاري.
وشددت مصادر هسبريس على أن ما يبرر هذا العدد القليل في الطعون إلى حدود الساعة تذرع عدد من المرشحين الذين يرغبون في تقديم الطعن أمم المحكمة الدستورية بعدم التوصل بالمحاضر الخاصة بالنتائج، ناهيك عن تأخر إعداد الإثبات، إذ يلزم المرشح ودفاعه الاطلاع على المحاضر وتوفير جميع الأقراص والفيديوهات وتفريغها، مع الاستجابة لمختلف الشروط الخاصة بالطعن.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن بعض المرشحين ينتظرون ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بين الهيئات السياسية من أجل دخول الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، إذ قد تعمد بعض قيادات الأحزاب إلى تفادي الطعن في حلفائها داخل الحكومة.
وأكدت مصادر الجريدة أن بعض الأحزاب السياسية تسعى إلى تجميع الطعون الانتخابية والنظر فيها من طرف لجنة قانونية قبل إحالتها على المحكمة الدستورية في غضون الأسبوع المقبل، وهو ما ترشح معه زيادة عدد الطعون التي ستتقاطر على القضاء.
وأبرزت مصادر هسبريس أن هذا العدد القليل الحالي يتعلق فقط بالطعون التي تم إيداعها بشكل مباشر لدى المحكمة الدستورية، غير أن بعض المرشحين قد يكونوا تقدموا بالطعون أمام العمالات والأقاليم التي يتبعون لها، إذ يتيح لهم القانون ذلك، مقللة من أن يكون دخول المحامين في إضراب عن العمل وراء هذا العدد، إذ أكدت مصادر من داخل جسم المحاماة أن المكاتب مفتوحة منذ مدة في وجه كل مرشح يرغب في تقديم طعن أمام القضاء.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أنه “يحدد في ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجلُ الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية”.
ووفق المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته “تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها”.
ويحال النزاع على المحكمة الدستورية وفق المادة 34 “بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. ويشعر والي الجهة أو العامل أو رئيس كتابة الضبط، بكل وسيلة تواصل معمول بها، بما في ذلك البريد الإلكتروني، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ويوجه إليها العرائض التي تلقاها. وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بحسب ترتيب وصولها. غير أنه في ما يخص العرائض الواردة من ولاة الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية فإنه يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلى تاريخ تسليمها إلى الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية. ويشعر رئيس المحكمة الدستورية، فورا، رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها”.
كيف لقائد مسيرة ايت بوكماز ان لا ينجح وساكنة ازيلال كلها صوتت له …
للأسف مادام اشراف السلطة الغير المحايدة على الانتخابات لن نرى سوى الفساد والصيكان ….
من قدرش ندير شي تعليق ناس كولشي عرفينو
الكل في هذا البلد بتهرب من الحقيقة ، باقليم فجبج الذي لا يتجاوز فيه عدد الناخبين المسجلين 60.000 و ترشح فيه 15 حزبا ، هناك على الاقل سبعة احزاب تقدمت بالطعون لان هناك من المرشحين من جند عصابات لتوزيع الاموال و هناك من اقام ولائم فخمة و هناك حيثيات اخرى ستظهر لاحقا ، اما المدن الكبرى الشرقية مثل وجدة و بركان و جرادة و الناظور و تاوريرت فحدث و لاحرج
سوف نعطي مسافة لفاطمة المنصوري تشتغل بأريحية دون تشويش موعدنا بعد 1 سنة.ولنا موعد.