مخالفة الدستور تعيد قانون التنظيم القضائي إلى البرلمان من جديد

مخالفة الدستور تعيد قانون التنظيم القضائي إلى البرلمان من جديد
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:00

أفرجت المحكمة الدستورية عن قرارها بخصوص القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، بعدما طلب رئيس الحكومة منها البت في مدى مطابقته للدستور منتصف الشهر الماضي.

على المستوى المسطري، وقف القرار على مسطرة إقرار التعديلات المُدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، مبينا أنها غير مطابقة للدستور.

ومن حيث مضمون القانون، أوردت المحكمة أن مضامين عدد من المواد غير مطابقة للدستور، ومن بينها المادة 19 التي لم تراع عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة.

تحفظ المحكمة الدستورية طال أيضاً المادة 23 التي خولت للكاتب العام للمحكمة أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 و28 و93 التي خولت صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلق بالشأن القضائية، والمادة 52 في ما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية.

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن المواد 27 و28 و60 و78 غير مطابقة للدستور لما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهما للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.

وجاء في قرار المحكمة أن المواد 32 و35 و96 أيضاً أغفلت على التوالي تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة.

الأمر نفسه بالنسبة للمادتين 49 و72، إذ اعتبرتا غير مطابقتين للدستور لما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارين المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف.

ويعني اعتبار هذه المواد غير مطابقة للدستور أن على الحكومة إحالة القانون على البرلمان مرفوقاً برأي المحكمة الدستورية لبدء المسطرة التشريعية من جديد، لتجاوز ما اعتبر من قبل قضاة المحكمة الدستورية مخالفاً للدستور.

ووفق المادة 27 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية فإن أي قرار من لدنها يقضي بعدم مطابقة مادة من قانون للدستور يحول دون إصدار الأمر بتنفيذه، أي لا يمكن للحكومة تطبيقه ونشره في الجريدة الرسمية.

ويدخل مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

ويهدف القانون الذي أعدته وزارة العدل إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.

‫تعليقات الزوار

13
  • غيلان قدور
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:08

    ومتى كان الدستور الممنوح يحترم فسلطة التحكم والدولة العميقة تستعمل الدستور والبرلمان والانتخابات والحكومة مجرد إجراءات صورية في إطار ديمقراطية الواجهة والريع واللاعقاب مقابل كسب الولاء

  • متقاعد
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:17

    البرلمان يحاول دائما التقليص من دور السلطة القضائية

  • الهواري
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:22

    مخالفة الدستور تعيد قانون التنظيم القضائي إلى البرلمان من جديد
    محامونا اشتغلوا بمصالحهم الخاصة وتركوا القوانين جانبا. ولكن المحكمة الدستورية ردت لهم سلعتهم حتى يراجعوا {صوارهم} ويصلحوا ما يمكن إصلاحه، إن هم ما يزالون يتذكرون شيئا من {صوارهم}.

  • مغربي
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:28

    هي القانون كامل مخالف للدستور او صاف

  • انتهاك الفصل 92 من الدستور
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:46

    مخالفة الدستور وانتهاك الفصل 92
    في ما يخص التعيينات في المناصب
    العليا…!
    معيار التعيينات في الفصل 92 من
    الدستور هو:
    الكفاءة…!
    تكافؤ الفرص…!
    الاستحقاق…….!
    الشفافية…….!
    الا ان التعيينات كان معيارها :
    القرابة والصداقة مع الوزير ….!
    الانتماء السياسي والولاء للحزب….!
    اعطيني نعطيك……!
    الضرب عرض الحاءط نتيجة المباراة
    وتهميش جميع الكفاءات القوية
    التي تبارت على المنصب….!
    الشيء الذي جعل بعض النواب
    المحترمين والذين لهم غيرة قوية
    على الكفاءات الوطنية التي ضاعت
    ظلما وعدوانا…..يبادرون من اجل
    خلق تشكيل لجنة للتقصي الحقاءق
    حول هذه المهزلة……!
    نتمنى ان تكون الشجاعة السياسية
    للنواب اصحاب الضماءر الحية النزهاء
    ان يساهموا في خلق هذه اللجنة
    من اجل كشف الحقيقة…..!
    كفاءات قوية ضاعت ….وهي التي
    تستحق هذه المناصب…….عن جدارة…!

  • متفرج
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:46

    هل جل المنتخبين مؤهلون لفهم أو للبث في مسائل مثل هذه؟

  • Mohajir
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:30

    الدستور هو دائما في الثلاجة ، وتغيير هذه المواد لا فائدة منه
    هناك العديد من الثغرات في القانون والقضاة الفاسدين والمحامين يسيئون استخدامها,

  • مغربي انا
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:59

    هي المشرع المغربي اي البرلمان لا يفقهون شئ في الدستور مادامت هده كلها اخطاء و العجيب في الامر ان وزارة العدل هي التي اشرفة على كتابت مشروع هدا القانون و هي مكون من اساتدت في القانون وقضاة .

  • عزيز
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:30

    الكثير منا لا يفهم ماتم ويقرأ فقط ما كتب في صفحات الجرائد او في المواقع ولايعلم ان المشكل مشكل فصل السلط… سلطة قضائية وسلطة تنفيدية… فالسلطة القضائية ممثلة في المحاكم من خلال القضاء والسلطة التنفيدية ممثلة في الإدارة القضائية… وهنا المشكل فالقصاة يعتبرون الادارة من أعمالهم في حين يرى الاخر ان دور القاضي فقط فض النزاعات والبث فيها متفرغا لها وأعاده عن ماهو إداري حتى نتمكن من معرفة الخلل وبالتالي تحميل المسؤولية لمن يجمد البت او تنفيد الأحكام…. فنقول بأن القاضي يجب أن يتفرغ لاحكامه وان يبتعد عن إدارة وتسيير الادارة القضائية حتى لانقع في البيرقراطية ونحدد المسؤول عن عدم البث السريع في الأحكام وما هي اسباب عدم التنفيد وبالتالي تحميل المسؤولية هل للقضاء التابع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية او الادارة القضائية التابعة لوزير العدل.

  • ميداني
    الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:38

    الجمعية العمومية هي الضمان لاستقلال القاضي لا دور تقرير لها في المشروع مجرد ديكور أن لم تكن لأعضائها الكفاءة العلمية والأخلاقية فيجب صرف أولئك القضاة إلى حالهم .اما منطق الموالاة والنفوذ و وبالدارجة الخواطر واللوبيات بين قسم من القضاة والمحامين فلا استقلال مجرد مصالح .مثلا مجانية القضاء والزامية تنصيب محام .قاض يشتري ود ولطف المحامون الأغنياء بالتملك والنفاق والقرار وبالمهل أمام جمهورهم في الجلسة

  • حميد العليوي
    الخميس 14 فبراير 2019 - 13:08

    وأين يتجلى احترام الدستور من خلال ضرب مبدأ قرينة البراءة و سلب حق المواطنين في مقاضاة مؤسسات الدولة حين يتعلق الأمر بالطرد التعسفي للموظفين من طرف هذه المؤسسات على ذمم قضايا معروضة أمام القضاء؛ وبعد حصولهم على أحكام بالبراءة نجد محكمة النقض تصدر قرارات برفض أو عدم قبول الدعاوى ضد هذه المؤسسات بحجة مراسيم تفويض صلاحيات اتخاذ قرارات هذه الإدارات من طرف جلالة الملك وبالتالي لا يحق لك الطعن في مثل هذه القرارات.
    وبالتالي يجد الموظف نفسه حائزا لقرارين متناقضين.
    الأول باسم جلالة الملك يقضي ببراءته من التهمة التي بموجبها تم عزله.
    وقرار باسم جلالة الملك أيضا صادر عن محكمة النقض يقضي بعدم احقيته الطعن بقرار العزل لأنه صدر عن جهة مفوضة من طرف جلالة الملك.

  • حقوقي
    الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:41

    القضاة انتصروا للقضاة هذا هو مضمون الحكم والسلام….

  • طالب باحث
    الأحد 17 فبراير 2019 - 21:31

    طلب: قرار المحكمة الدستورية حول إرجاع القانون رقم 83.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .
    هل بالامكان لنا كطلبة باحثين الحصول على القرار

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة