في الجزء الثالث والأخير من البحث الذي خص به الدكتور مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، جريدة هسبريس حول الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث، أكد أن “الاكتفاء بتحقيق المساواة على النحو الذي يطالب به البعض يمثل جهلا بواقع مدونة الأسرة”.
وذهب بنحمزة إلى أن “الاختيار الموفق الذي تسعد به المرأة هو اختيار نظام الإرث الإسلامي، لأنه يوسع من عدد النساء المستفيدات، ويضبط الإرث، ويجعله في منأى عن تدخل البشر الذي قد تستخفه الأهواء، فيجنح ويحيد عن الصواب” وفق تعبير عالم الدين.
وهذا نص الحلقة الثالثة والأخيرة من مقال بن حمزة:
المساواة بين الرجل والمرأة في نطاق مدونة الأسرة
يعتقد بعض من لم يدرس مدونة الأسرة، وإنما سمع عنها عن بعد أن المدونة حققت قدرا كبيرا من المساواة، وأنه لم يتبق إلا استكمال القدر المتبقي، وذلك بتسوية المرأة بالرجل في الإرث.
والواقع أن هذا الحديث ينم عن غياب مطلق عن المضامين الحقيقية لمدونة الأسرة، لأن المدونة قد أولت المرأة في بنود كثيرة ما هو أكبر من المساواة، ومنحتها وضعا تمييزيا وتفضيليا هو مستقى بالأساس من أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال مواد عديدة منها ما جاء في المادة 26 التي تلزم الزوج دون الزوجة بتقديم الصداق، ولو كانت هناك مساواة لكان تقديم الصداق واجبا متبادلا بين الزوج والزوجة على التساوي بينهما، والمادة 29 التي جعلت الصداق ملكا للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق، والمادة 69 التي خصت الزوجة باستلام أصل عقد الزواج، بينما يتسلم الزوج نظيرا عنه فقط، على الرغم من أنه هو الذي دفع تكاليفه، والمادة 167 التي تنص على أن أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاع والنفقة، وبهذا تستفيد الأم من الحضانة، ويلزم الأب بالإنفاق، وبدفع أجرة الرضاعة إن كان المحضون رضيعا، وذلك في حالة الطلاق، والمادة 171 التي تنص على استحقاق الأم للحضانة قبل الأب، والمادة 102 التي تمنح الزوجة حق طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الواجبة عليه، والمادة 146 التي تميز بين الزوج والزوجة في بنوة الأبناء، فتجعل بنوة الأم للأبناء شرعية بمجرد الولادة، بينما تتوقف بنوة الأب على قيام سبب من أسباب النسب كما تقره المادة 144، ثم المادة 193 التي تميز تمييزا واضحا في استحقاق النفقة بين الذكور والإناث من الأولاد، فتقرر أن الملزم بالنفقة إذا كان غير قادر على الإنفاق على أولاده الذكور والإناث جميعا، فإنه يقتصر على الإنفاق على البنات، وإذا عجز عن الإنفاق على أبويه معا، فإنه ينفق على الأم قبل الأب، والمادة 194 التي توجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، أو إذا دعته إليه، ولا تلزم الزوجة بذلك.
والمادة 198 التي تميز في أمد استمرار الإنفاق على الذكور والإناث، فتقرر أن الأب ينفق على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمامهم الخامسة والعشرين لمن كان منهم متمدرسا، لكن هذا الحكم لا يسري على البنت، لأن النفقة عليها تستمر ولو بعد الخامسة والعشرين، إلى أن تتوفر على مصدر للكسب أو تجب نفقتها على زوجها، والمادة 201 التي تلزم الوالد بأداء أجرة إرضاع الولد.
إن هذه الكتلة من الامتيازات التي تستفيد منها الزوجة هي نفسها تتحقق بها المساواة حينما تقابل بما للزوج من حقوق أخرى تتم بها المعادلة، وإذا وقع الإخلال بها، فإنه يصير من حق الزوج أن يطالب بمنطق المساواة نفسه بأن يستفيد من كل ما استفادت منه المرأة دونه، فتكون الحضانة مثلا شركة بينهما على التساوي، فلا تختص بها المرأة، ويؤدي الزوج نصف الصداق ونصف النفقة، ونصف أجرة الرضاع، ونصف أجرة السكنى، وغير ذلك من الامتيازات التي لا أظن أن أي امرأة يمكن أن تسخو بها أو ترى أن من مصلحتها أن تتنازل عنها لفائدة تحقيق المساواة الجزئية.
وبناء على ما سبق فإن الاكتفاء بتحقيق المساواة على النحو الذي يطالب به البعض يمثل جهلا بواقع المدونة وتراجعا خطيرا عن مكاسب وامتيازات استمدتها المدونة من أحكام الشريعة قبل أن يطالب البعض بما هو دونها وأقل منها.
حقيقة إرث المرأة في الإسلام
بعد أن بينت أن الوارثات من النساء في النظام الإسلامي هن أكثر عددا منهن في أي نظام آخر، وبعد أن بينت أنهن يرثن غالبا بالفرض، بينما يرث بعض الذكور بالتعصيب، وقد لا تبقى بقية بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، فلا يرث العاصب شيئا، بقي الآن أن أتحدث عن حقيقة إرث المرأة في الإسلام، مستبعدا أن يكون التفاضل هو الأصل المطرد في نظام الإرث، وسأكتفي بإبراز التقسيمات الكبرى فأقول:
لإرث المرأة حالات هي:
الحالة الأولى:
أن ترث المرأة نصف ما يرث الرجل، وهذه القسمة تشمل أربع حالات هي:
أولا: إرث البنت مع الابن وأبنائهما.
ثانيا: إرث الأم مع الأب، إذا لم يوجد أبناء أو متعدد من الإخوة.
ثالثا: إرث الأخ الشقيق مع الشقيقة، والأخت لأب مع أخ لأب، لكن إذا كان هناك إخوة لأم فالأمر يختلف، إذ يرث الإخوة لأم على التساوي بين الذكور والإناث.
رابعا: إرث كل من الزوج أو الزوجة، إذا توفي أحدهما وورثه الآخر.
وهذا التفاضل يتحقق حينما يجتمع الذكر والأنثى في فريضة واحدة، أما إذا انفرد أحدهما فإن الأنثى قد ترث أكثر مما يرث الذكر، لأنها وارثة بالفرض غالبا، بينما يرث الذكر بالتعصيب أحيانا، ومثال هذه الحالة ما لو ماتت امرأة عن زوج وله النصف وأم ولها الثلث وأخت شقيقة ولها النصف فتصح الفريضة من 6 وتعول إلى 8 فتأخذ الشقيقة 3/8، وإذا كان بدل الشقيقة أخ شقيق، فإن الفريضة تصح من 6 يأخذ الشقيق 1/6 فيكون قد أخذ أقل من الشقيقة.
الحالة الثانية:
أن ترث المرأة مثل ما يرثه الرجل.
ومنها إرث الأم مع الأب، إذا كان للمتوفى ولد ذكر، أو بنتان فأكثر، فيرث كل من الأب والأم السدس.
وقد يرث الأب السدس كالأم ولو مع وجود البنت الواحدة، كما لو كان للمتوفاة زوج وله الربع، وأم ولها السدس، وأب وله السدس، وبنت ولها النصف.
ومن صور التساوي بين الذكور والإناث في الإرث، ميراث الإخوة للأم مع الأخوات لأم، فهم يرثون للإناث مثل حظ الذكور.
ومن الصور الشهيرة التي يستوي فيها الذكر رغم قوته وقربه من المتوفى مع الأنثى، إرث الأخ الشقيق مع الأختين لأم فرغم أنه يدلي إلى الوارث بقرابتين هما: قرابة الأبوة والأمومة، لكنه مع ذلك يقاسم الأختين للأم ثلثهما، ولولا ذلك لحرم أصلا لأنه عاصب، فإذا ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأختين لأم، وأخ شقيق، فإن الزوج يرث النصف وترث الأم السدس وترث الأختان لأم الثلث فلا يفضل للأخ الشقيق شيء، لكن عمر بن الخطاب ألحقه بالأختين لأم فصار يرث معهما، ويقاسمهما الثلث. وهما دونه في قوة الانتساب إلى المتوفى، ولم يكن للذكورة أي اعتبار.
ومن حالات المساواة بين الذكور والإناث في الإرث أنه إذا انفرد أحد الوارثين الذكور أو الإناث بالتركة، ولم يكن مع أحدهم عاصب، فإن الوارث منهم يرث جميع المال، فيأخذ حظه فرضا، ويأخذ الباقي بما تسميه بعض المذاهب ردا، أو بسبب الرد الذي قررته الدولة المغربية لما تنازلت عن إرث بيت مال المسلمين لفائدة الورثة حسبما جاء في الفقرة 6 من المادة 349 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه إذا كان بيت المال منفردا ولم يكن معه وارث فإنه يعصب الجميع، وإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي.
لهذا ترث البنت كالإبن جميع المال على التساوي إذا انفرد أحدهما به.
الحالة الثالثة:
وفيها ترث المرأة أكثر مما يرث الرجل، ويعود السبب فيها إلى كون الذكر وارثا بالفرض في ست حالات، بينما ترث المرأة بالفرض في 17 حالة.
والأصل أن لا يأخذ العاصبون إلا ما فضل عن ذوي الفروض.
ومن صورها حالة ما إذا توفيت امرأة عن زوج وله الربع، وأب وله السدس، وأم ولها السدس، وبنتين ولهما الثلثان، فإنهما ترثان أكثر مما يرث ابنان لو وجدا مكان البنتين.
ومن الأمثلة التي ترث فيها المرأة أكثر مما يرث الذكر، حالة ما إذا توفيت امرأة عن زوج وله النصف، وأختين شقيقتين ولهما الثلثان، وأم ولها السدس، فتصح المسألة من 6 وتعول إلى 8 للأختين 4/8 ولكن إذا وجد مكان الأختين الشقيقتين، أخوان شقيقان، فإن المسألة تصح من 6 ويأخذ الأخوان 2/6.
ومن صورها أيضا أن البنتين ترثان 2/3 فرضا، بينما يرث الإبنان تعصيبا في تركتين منفصلتين.
فإذا وجدت بنتان ولهما 2/3 وزوج وله 1/4 وأم ولها 1/6، وأب وله 1/6، فإن المسألة تصح من 12 وتعول إلى 15 تأخذ البنتان 8/15.
ولو وجد مكان بنتين ابنان فإن أصل المسألة تصح من 12 ويأخذ الإبنان 5/12.
الحالة الرابعة:
وهي حالة ترث فيها المرأة ويحرم فيها الذكر نهائيا، كما في مثال ما لو ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وهي عاصبة مع الشقيقة، فيكون حظ الزوج النصف وحظ الأخت الشقيقة النصف وحظ الأخت لأب السدس، وحيث إن الفريضة فيها النصف و النصف وهما يستغرقان الفريضة، وفيها أخت لأب وحظها السدس، فإنها تعول من 6 إلى 7 فيكون للزوج 3 من 7 وللأخت الشقيقة 3 من 7 وللأخت للأب 1 من 7 وبهذا يدخل النقص على جميع الفروض وهو ما يسمى بالعول. ولا تحرم الأخت لأب.
لكن إذا وجد في الفريضة أخ لأب بدل الأخت لأب، فإنه لا يرث شيئا لأنه عاصب، ولم يفضل له شيء فيرثه، فتكون الفريضة هي حظ الزوج وهو النصف والأخت الشقيقة وهو النصف فأما الأخ لأب فإنه عاصب لا يرث شيئا، لأن التركة مستغرقة بحظ الزوج والأخت الشقيقة. وبهذا يحرم الأخ لأب بينما ترث الأخت لأب.
وفي حالة ما إذا وجدت بنت ابن مع البنت، فإنها ترث السدس تكملة للثلثين، وإذا وجد مع البنت ابن ابن، فإنه لا يرث لأنه عاصب. وإذا توفيت امرأة عن زوج وله 1/4 وأم ولها 1/6 وأب وله 1/6 وبنت ولها 1/2 وبنت ابن ولها 1/6 فإن المسألة تصح من 12 وتعول إلى 15، ولو كان مكان بنت الإبن ابن ابن لم يرث لأنه عاصب، ولأن التركة استغرقت قبله.
وفي حالات ميراث الجدة، فإنها قد ترث إذا كانت جدة صحيحة بأن لم يفصل بينها وبين المتوفى وارث ذكر، بينما يحرم الجد إذا فصل عن الميت بأنثى، مثل أن يكون أبا للأم.
ومن صور هذه الحالة إذا وجد جد هو أب أم، وجدة هي أم أم، فإن الجدة ترث، ويحرم الجد لانفصاله عن المتوفى بأنثى. وفي هذه الحالة يكون الجد الذي حرم هو زوج الجدة التي ورثت.
هذه بعض حالات يتبين من خلالها أن إرث الرجل ضعف إرث المرأة ليس على إطلاقه، وإنما له حالات قليلة جدا، فلا يجوز أن تعمم وتعتبر هي الأصل، وإن من الأمانة العلمية أن تقدم الصورة كاملة عن إرث المرأة ليتسنى بعد ذلك استخلاص أحكام شاملة، ثم بناء مواقف صحيحة على أسس معرفية، وحتى لا يؤدي التعميم إلى الخلط، وإلى إطماع الرجال بأنهم يرثون ضعف إرث المرأة في كل الحالات.
ومهما يكن فإن المرأة بين أن تأخذ بإرث، حددته لها الشريعة، وأنصفتها فيه، أو تأخذ بنظم دينية أخرى لا تورث المرأة إلا إذا انعدم الذكور، أو تأخذ بنظم وضعية قد تسمح بحرمانها بوصية من الموروث، أو بقوانين توزيع الأراضي الفلاحية أو بقوانين أخرى كقوانين التأمين، وسيكون الاختيار الأوفق الذي تسعد به المرأة، لأنه الأحظى لها هو اختيار نظام الإرث الإسلامي، ولأنه يوسع من عدد النساء المستفيدات، ولأنه يضبط الإرث بما سبق عرضه وبيانه، ويجعله في منأى عن تدخل البشر الذي قد تستخفه الأهواء فيجنح ويحيد عن الصواب، أو تذهب به الآراء إلى الحد الذي سول له أن يجعل الدولة هي الأخرى وارثة، وقد تنال أكثر مما يناله الورثة الحقيقيون، وهذا ما أدى إلى تهريب الأموال ونقلها إلى دول لا ترتب ضرائب فادحة على التركات، وهي الحالات التي تكرر وقوعها بانتقال بعض الألمان إلى سويسرا فرارا من إرث الدولة.
الجزء الأول: هذه حقائق أساسية لفهم نظام الإرث في الإسلام
الجزء الثاني: مستندات الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث
جزاك الله خيرا يافقيه الأمة فقد أجدت وأفدت بخصوص هذه المواضع الحساسة فقد أزلت عنها الغبار. فما على الجمعيات الحقوقية الا أن يقرأوا هذه المواضع وخاصة ما يتعلق بالمساواة والميراث إذا كانوا حقا يريدون الاستفادة منها وأما إذا كان غرضهم العناد فالواضح أن العلامة بنحمزة كلامه كان مركزا ومبنيا على الدلائل من القرآن والسنة وأقوال الفقهاء.
جزاك الله تعالى خيرا … وضف لنا المزيد من الكتابات حتى تتضح الأمور وتتضح عدالة نظام الارث في الاسلام
أُتْرُك المرأة تعبر بنفسها عن عن مصدر سعادتها لسنا أدكى أو أخلق من سبعين بالمئة من البشرية التي ترى سعادة المرأة (و الرجل) في التساوب بين الذكر و الأنثى فيما يخص الإرث، و واقعنا دليل على هذا
ما دامت كلمة "عالِم" تصف فقهاء الدين (الّذي لا يُعتَبَر عِلْماً) ، فإننا سنبقى دوما في الحضيض
l heritage dans l islam est un processus globat et entegre.egalite ne veut pas dire justice
كل ذلك معروف المطالبة بالمساواة الكاملة بدون قيد أو شرط أما نصوص المدونة فهي في واد والواقع في واد آخر ، النفقة القليل من يدفعها لأن الآباء يفظلول السجن على النفقة ، أتمنى أن ترى بعين الواقع فالإرث يترك بعض البنات مشردات في آلشارع
خارج عن المضوع ولكن نشرته حتى تعم الاستفادة
Le 3ème Reich et les OVNI , l'armée Russe parle Vortex
John Lear dit tout (2008) Intégral – Project Camelot VOSTFR
حقائق ستسمع بها لاول مرة في حياتك حقا نعيش في عالم غريب ولا نعرف اي شيء عنه
أولا نلاحظ أنكم تتفاخرون بالمدونة و كأنكم من أتى بها و لكن من يملك بعض شذرات من ذاكرة يعلم أنه لولا ملكنا حفظه الله لكانت المدونة في فعل كان لقد وصل الأمر ببعض الشيوخ إلى تكفير من جاء بها (بنسعيد) و الآن نلحظ من يتفاخر بها.
ثانيا الصداق الذي يعطى للمرأة لم يحدد سقفه و كثير من الزيجات تتم بحده الأدنى أو بدونه أي مجرد وعود و كيف للشاب بالصداق الغالي و هو في بداية مشوار حياته ثم بعد الصداق عليه دفع مصروف الإشهار (العرس)
ثالثا الحضانة ليست إمتياز للمرأة بقدر ما هي تعب و مشقة و لم يتم منحه إياها لتفضيلها على الرجل بل لأن ذلك من مصلحة الأطفال. و كم من الرجال يذهبون ليبدؤوا حياتهم من جديد بينما تغرق هي و تفني حياتها في تربية الأبناء. يا له من تشريف جاءت به المدونة
و قس على ذلك كثير من الملاحظات.
غاية ما هناك أن الأمر ليس مناط الدفاع عن وجهة نظر بقدر محاولة فهم وجهة نظر الآخر. عموما الأمر تعدى اليوم الدفاع عن فكر بقدر ما أصبح علم. الظواهر و المشاكل الإجتماعية صار لها علم يدرسها و يفتش لها عن حلول لها. المشاكل النفسية كذلك. المشاكل الإقتصادية كذلك.لقد ولى العصر الذي يفتي رجل الدين وفق
اللهم إنك قد بلغت،شرحت وأفضت،أديت واجبك . فطوبى للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولمن طبع الله قلبه على الإيمان اما دعاة المناصفة فأعرض عنهم واستغفر لهم الله:
" يريدون ان يبدلوا كلام الله : أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور."
" ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون."صدق الله العظيم
المرأة أصبحت عاملة ايضا, ليست فقط ربة بيت. حان الوقت لأقتسام الإرث باعتبار الورثة المباشرين سواسية. كيف ترث المرأة نصف ارث الرجل في زمن يفرض عليها العمل و ربما العنوسة ايضا.. القرآن كتاب عظيم يحترم, لكن عالمنا بعيد جدا عن مثالية الكتاب.
Pourquoi les politiques et les Fkih ont toujours des ventres gonflés???h
كل هذه التفصيلات لا يراها الجهال،بل ألسنتهم مشحونة بما يمليه عليهم سادتهم من الغربيين. يطالبون بالمساواة الشكلية جاهلين بالمساواة الحقيقية التي تنظر إلى الواقع بعين عميقة كلية…
جزى الله خيرا استاذنا الفاضل على توضيحاته القيمة المثمرة، وكف عنه ألسنة الجاحدين الجاهلين…
حفظ الله العلماء
الإرث من القطعيات الدينية التي لا يجوز الاجتهاد فيها أو النقاش لا يناقش ذلك إلا جاهل بالدين أو رافض له هدانا الله جميعا إلى الحق.
مصيب هاد النسا خرجونا من الجن أدب بعين اديونا ل النار صح
لا حول ولا قوة الا بالله
الاستاذالكريم بنحمزة
تحية احترام
لا علاقة بالإرث بالصداق ولا غير الصداق
المشكل هو أن الفقهاء المسلمين لا يستطيعون قول غير ما قاله الفقهاء الأوائل مثل ذلك مثل الملوك يفضلون الموت ولا التنازل على الكرسي
قال تعالى ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) . فقهاء الامة إن ضياع المرأة في رقابكم ,اقرؤوا القرآن وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
نظرا لوجود اختلافات كثيرة في الأسر فان الوصية هي التي تحقق العدالة بين افراد الاسرة, نسخ آيات الوصية – وبخاصة قوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين} ، بحديث آحاد منقطع رواه أهل المغازي هو: “لا وصية لوارث”
ايعقل ان ينسخ حديث آحاد منقطع عدة أيات قرانية ؟؟؟؟
الافتراء الثاني هو اعتبار الولد في آيات الإرث ولداً ذكراً، وأن الذكر وحده هو الذي يحجب ويمنع، أما الأنثى فلا تحجب ولا تمنع، وفي هذا خرق للسان العربي الذي يحوي ألفاظاً لا تؤنث وتدل على الجنسين كقولك عبوس وأرمل وزوج وولد للذكر وعبوس وأرمل وزوج وولد للأنثى، إذ ليس في اللسان عبوسة وأرملة وزوجة وولدة،
و هذا الخرق حرم اصحاب الحق من حقهم و فتح بابا للدخلاء للإرث غير واردين البتة في آيات الإرث كالأعمام وغيرهم، وهذا من آثار المنطلقات الاجتماعية والسياسية التي ورثناها عن الامويين و العباسيين.
واي محاولة للاصلاح يجب فرز ما هو وحي رباني عن التاريخي حتى لا يتم رفض الامرين معا
Qui souhaite avantager ces filles; qu'il le fasse avant sa mort en donnation car chacun est libre de donner ce qu'il veut à qui il veut, mais après la mort, ce qui reste est selon la loi Divine
المدوانة لم تغير شيء ما زالت المرءة تضرب وتهان والمطلقة في بعض الاءحيان لا تاءخد مصارف ابناءها واخير الكلام هناك مجموعة تريد تغيير شرع الله لمصالحهم الشخصية اللهم احفظ ملكنا من كل سوء
كولشي هادشي ليقولتيه مزيان أسي الفقيه من حقك او حق أي مغربي يأمن بيه و يطبقوا و لكن أنا مثلا مامقتانعش وكانعتبرها حيف في حق المرأة واش ماشي من حقي نختالف بغيت نقسم الإرث بين أبنائي بالتساوي دون فرق بين الذكور و الإناث امتا يجئ النهار و نشوف المغاربة كيأمنوا بحق الإختلاف
أحكام اﻹرث التي نزلت في عهد الرسول هي تشريع مؤقت يوافق طبيعة المجتمع اﻹسلامي آنذاك لذلك يجب فتح باب اﻹجتهاد من جديد لتناسب الظروف الحالية
الرد على صاحبة التعليق 5
سيدتي : إن الاسلام يحمي ابنتك , وإن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد ,لكن المشكلة هو أن فقهاءنا الأجلاء لم يستوعبوا علم الفرائض كما أنزله الله تعالى في كتابه الكريم
سيدتي : لا يحق لأي أحد أن يشارك ابنتك بعد موتك ونصيب أبنتك بعد موتك هو 100 في 100
أما القول بأن الذكر يحجب , فهدا افتراء من عند العباسيين الذين أرادوا بدلك الاستلاء على الحكم من أبناء فاطمة الزهراء
سيديي : الاسلام بريء من علم الفرائض الموروث العباسي ومن يقول غير ذلك فل يأتي بالبرهان من الكتاب الحكيم
الاسلام لم ينقص من حق المرأة ذرة واحدة بل كرمها وأجلها , والعيب كل العيب في فقهاءنا وفي عدم درايتهم بالرياضيات (الرد والعول )
نسأل لهم الهداية
جزاك الله خيرا ياشيخنا وبارك فيك وفي علمك
من فتح قلبه فإنه سنفهم ويهتدي ويتراجع عن أفكاره الخاطئة، ومن لم يرد فهو كما قال الله
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
ولا يستجيب إلا من سمع بقلبه
إنما يستجيب الذين يسمعون
إسمع أيها الفقيه ،العالم ، العالم بخايا الدين طبعا ، لا يشرفني و أنا لي ذخل قار و مريح أن أرث ضعف ما سترثه أختي الأرملة التي ليس لها أي مذخول تعيل به أبناءها الأربعة . إذا كان ذالك يشرفك و يرضيك أنت ،فافعل إرضاءا لربك و لنفسك ،أما أنا فلن أقبل به بل سأتنازل لها عن كل شيء كما تنازلت حاليا عن نصيب من راتبي لمساعدتها.
السيد بنحمزة، ما يطلبه الديمقراطيون فقط هو اعطاء المواطن حق اختيار نمط زواجه – اما الزواج الديني او الزواج المدني – و من يختار الزواج المدني يفعل في ثروته ما يريد و من يختار الزواج الديني يختار الارث الاسلامي-
كل مواطن يعرف اين يجد مصلحته-
شكرا
سعادة المراة في ضربها سعادة المراة في ان يرث ربيبها ويرمي بها وببناتها في الشارع سعادة المراة في ان تغتصب وهي في التاسعة من طرف عجوز لتغير له حفاظاته بقية حياتها سعادة المراة في ختانها ونكاحها باسم الجهاد سعادتها في اعتبار نفسها عورة وناقصة دين مبطلة للوضوء مثل الغائط والسعادة الكبرى هي ان تكون ملكة يمين جارية وغنيمة حرب مفاهيمكم مقلوبة يا تجار الدين الهزيمة في قاموس مكبوتاتكم نصر والظلم عدالة والجبروت والعنف رحمة والقتل والدبح جهاد لقد بارت بضاعتكم ابحثوا عن مشتري لها المراة المغربية مواطنة نفس الحقوق والواجبات لا احد يصدق او يقتنع بنكتكم المملة بالدارجة ها الهضرة سيروا عاودوها لرلسهم ما مفاكينش
من خلال اطلاعي على بعض التعاليق التي تنم عن جهل أصحابها بالقانون الإسلامي الدالة على بعدهم وعدم اهتمامهم بالثقافة الإسلامية والرامية إلى تحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة عند البعض ووصف التقسيم القرآني للإرث بـ (القديم) لا يواكب العصر عند البعض الآخر،أطلبهم بالإتيان بالبديل الذي يواكب العصر من دون أي خلل في التقسيم ومن دون أن يهضم حق أي طرف في الإرث؟؟ألا يدركون بأن الإسلام دين صالح لكل وزمان ومكان وأن أحكامه صالحة لكل الأزمنة والأمكنة؟؟وأن المسائل التي ورد فيها نص صريح تعتبر من القطعيات التي لا تقبل تأويلا ولا صرفا ولا جدلا؟كفاكم إذن من هذه الخزعبلات وتلك الطراهات التي لا تساوي جناح بعوضة فالحق حق والباطل باطل والله أعدل العدلين!!
Quelle différence y' a-t-il entre un islamiste intègriste et ce théologien des ténébres?
Aucune, car les deux humilient la femme parce qu' elle est femme. Les deux la considèrent comme un être inférieur qui ne peut être égal au mâle. Les deux la regardent comme une chose à la disposition de ce dernier. Leur convergence de vues a pour origine qu' ils puisent leurs arguments dans le même puits: le coran et les hadiths.
Si l'intègriste impose ses positions par l'épée sans vraiment se cacher, le théologien, lui, annonce son sexisme et son racisme envers la femme avec un sourire carnacier tout en tentant de dissimuler son vrai visage par des tournures stylistiques qui ne mangent pas de pain.
L'essentiel demeure: viser à restaurer une théocrathie dans laquelle la femme doit disparaitre de l'espace public, rester invisible et accepter son sort fait de malheur, de blessure, d'humiliation, de viol légal, etc…
العيب ليس في التشريع اﻹسلامي ولكن العيب كل العيب في من يحرف تطبيق هذا التشريع ويلبسه ثوب الباطل. فاتقي الله واستغفريه على كلامك هذا يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث ﻻ تحتسبي. ووفق الله شيخنا لمزيد من التنوير لعباد الله
وردت أحكام المواريث في ثلاث آيات من كتاب الله، في سورة النساء، وهي الآيات الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة والسبعون بعد المائة (الأخيرة).
وهذه الآيات هي: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ………………………..لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه
ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50
ـ
ياشيخ اذكرك في دارتي الذنيا ان حكم الله شذيد
الى بعض المعلقين هي انتم كتفهموا احسن من ربي لخلقنا ( كنهدر مع لكيامنوا بالله اما الاخرين من شاء فل يؤمن ومن شاء فليكفر )
رد لصاحب تعليق ٢٣ هدا ليس راي فقيه او….انه مسالة الارت مفصلة في كتاب الله عز وجل لاحاجة للاجتهاد.الا مكان للاختلاف ولا فسنختلف في عدد الصلاوات في اليوم ..او هل نصوم رمضان في شهر رمضان ام دوالحجة ..وفروا طاقتكم واختلافكم بما يفيد وكفي سجالا بما يخلق الفتن..مسالة انك تريد ان ياخد كل واحد باتساوي دكورا واناتا فالحل بسيط يا اخي قم بقسمة رزقك بينهم بحياتك. بما يرضيك فداك من حقك كما فعل الكتيرون حتي لا يختصم الورتة من بعدهم .اما الارت بماشرع الله فسيبقي الي يوم الدين لا راي ولا راي مضاض
الفقهاء المسلمون يخافون مخالفة الائمة الاربعة والبخاري ومسلم والزمخشري وابن تمية والباقين وهم في قبورهم , ولا يخافون مخالفة رب العزة ومخالفة كتابه الكريم
يجب إعادة النظر في الطلاق , التعدد , الوصية ,و علم الفرائض لأن هناك أزمة في الفقه الاسلامي وهذا راجع إلى عدم التفرقة بين المصطلحات والمفاهيم القرآنية
قال تعالى(من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )
فقهاء الامة أقول لكم لقد تعديتم حدود الله وكل نفس بما عملت رهينة
اكلتم اموال المراة بالعول والتعصيب الدي جيئتم به اكثر من 1400 سنة والمراة تخدعونها بهدين الفرضين اللدين دسستموهما في الارث ادعوا من هدا المنبر العلماء العاملين هولاء الدين يبحثون عن الحق ان يبدوه للناس ولا يكتمونه
علامة الساعة هدي نبقو نبدلو أحكام الله . المرأة فهاد العصر ماشي غير المساواة لليحققت راها فات لهيه . الحمد لله على نعمة الإسلام الأمور الدينية راها سماوية مخسهاش تقاس القرأن نزله الله سبحانه ماشي شي عالم ولا مفكر
نحن لانشك ولانعارض افكار الاستاذ الكبير ولكن يجب ان نجد حلا لمشكل الارث نحن لاحق لنا ادا ناقشنا الصلاة اوالصوم اوالزكاة او الحج ولكن كل ماهو شورى بين المسلمين ومايصلح اومايفيد الامة حتى ولو تعارض مع القرءان في مايخص المجتمع و يقبله علماء الاجتماع وعلماء الفقه فمثلا لم يعد قطع يد السارق الا في السعودية ثم لانعتمد على النبال ورباط الخيل في الحروب ولانؤمن ه ه ادا الشمس كورت والارض سطحت ه ه ونعتمد على المتر عواض الخطوة ولانتمد على شاهدتين مقابل شاهد كما ان الاختلاط بالشعوب الاخرى ثم ظهور الزواج المخطلت كما اتبث العلم والقانون الدور في نشر العدل والسكن والامن والتعايش افضل من الدول المتدينة لان قانون الاديان اصبح متجاوز في مايخص سياسة الدول والمجتمع الدين لايصلح الاللفرد وليس للجماعة المهم هده مجرد اراء واسمحوا لي ان تجاوز الحدود والسلام
كان بودي ان اتناول هدا الموظوع من زوايا شتى لكن فظلت الاءيجاز سيدي ا لفاظل اءننا لا نميز بين فقه المقاصد وفقه المالات فالاءول مرتبط بالاءجتهاد النظري وهو اءجتهاد لا يجوز معه المساس بصريح النص ومحكمه اما الثاني فهو مرتبط بما سيؤول اءليه حكم قاض في نازلة لها خصوصيتها وهذا مثال بسيط اءن ورتت واءختي منزلا فلها الثلث و لي الثلثين لكن اءن غنيا وهي معوزة فلابد اء يحظر مفهوم الاءحسان اءي اءن اءتنازل عن حق لي لمن هو اءحق به مني اءبتغاء وجه اله وعلى ا لقاضي ان يضراء مفسدة تتجلى في تكريس عوز اءختي واءن يذكرني بقوله تعالى واءحسن كما اءحسن الله اليك اءما مشكل المقاولات الكبرى والاءستغلالات الكبرى الفلاحية مع قانون الاءرت فكفى علماءنا كسلا واءختباءا وراء مواقف جازى الله اءصحابها خيرا اءد لابد من شجاعةالاءجتهاد ان اءردنا فعلا تجديد اءمر ديننا والله اءعلم
الغريب ان البعض لا يبحث في اسباب نزول هذه الاحكام .لاحظوا معي كيف ان اغلب الحالات في الارث ترث فيه المراة اكثر من الرجل ولا يتجاوزها الا في حالات التعصيب ثم ان حقوقا منحت للمراة على حساب الرجل لا يلتفت اليها الكثيرون . مدونة الاسرة الزمت الرجل بالانفاق و هو حق للمراة لا يطاله التقادم ابدا .حق الكد و السعاية .حق الاسكان ….كلها حقوق للمراة .لو كنا دولة علمانية لكانت المراة ملزمة بالمساهمة في الانفاق و باقي واجبات بيت الزوجية و لكانت اموال الزوجين مشتركة بحكم القانون فيما يشبه شركة تجارية تتضارب فيها المصالح و لفضل الكل العيش بنظام la concubinage
كما يفعلون بالدول الاوربية ولانهارت مؤسسة الزواج بالمرة . و اعتقد ان ذلك لا يمت لهويتنا باي صلة .
إن المبدأ الذي ينبغي أن يحكم علاقاتنا في مجتمع ينتمي إلى القرن 21 عوض القرن الخامس الهجري مثلاً هو الانتماء إلى الوطن الواحد، ومعنى ذلك: الاعتراف للمرأة كما للرجل وللأنثى كما للذكر بحق المواطنة الكاملة. وإذا ما جرى هذا الاعتراف فسندرك أننا جميعا متساوون أمام القانون، ما يحق لي كذكر يحق أيضاً للأنثى. أتكلم هنا عن الحق في التعليم والمنصب والوظيف واختيار الزوج والتصويت والترشح وارتياد الفضاءات العمومية. وحدها المواطنة الكاملة هي المدخل نحو التقدم واكتساب قيم العصر الحالي من ديموقراطية وعلم. الدعوات إلى التمييز في حق المواطنة بين الرجل والمرأة لا تعمل سوى على توسيع الهوة بيننا وبين الشعوب المتقدمة وتثبيت تخلفنا وتأخرنا وحرمان أبنائنا من فرص العصر وبالتالي الدفع بهم إلى عهود الجهل والأمية والعنف. أيها العلماء "الدبنيون" أنتم تعرقلون تقدم المغرب. أصلحوا من شؤون أفكاركم كي تساعدوا المغرب على اللحاق بالعصر, لا تحرموا أبناءنا من حقهم في الحياة المدنية العصرية والسلمية. لا تنشروا العنف بيننا إن كنتم حقاً تحبون مواطنيكم وبلدكم. اتقوا الله فينا. نريد أن نشم الهواء ملء الرئة. انشر هسبريس رجاء
أنا شاب من شباب المغرب الحديث ،أريد عدلا،لا أريد من يهضم حق نصف هذا المجتمع بإسم الدين،فهؤلاءفي الحقيقة ليسوا سوى مرتزقة يمتهنون حرفة الموعظة،
لو لم ينفتح المغرب على ثقافات الشعوب الأخرى المتحضرة،لكنا لازلنا في غياهب الجهل سابحين،أو لم يحرم رجال الدين أيام الإستعمار على الفتاة ولوج المدرسة؟
فلمن يريد الإصرار،في التمادي فاضطهاد نصف سكان هذا البلد، ماقولكم في عدم تطبيق الحدود في القانون الجنائي المغربي؟عقوبة قطع اليدين،و عقوبة الرجم حتى الموت لي الزاني و الزانية اذا ارتكبوا الزنا ،وهم متزوجون،ًالخيانة الزوجيةً،؟
كيف يمكن أن أرث ضعف أختي و نحن نؤدي نفس ثمن التذكرة لركوب الحافلة؟أو لشراء مختلف الحاجيات الأخرى؟لماذا لا يفتح نقاش حضاري بيننا لحل هذالحيف في حق النساء ،دون تكفير أو تخوين أحد؟
هذامايسمى بفكرالتراجع لانه لاينتج فكرا على اعتبار انه لايحمل خبرا جديدا او معلومه جديدة''انه العقل الفقهي الذي يقوم على حفظ اجتهادات الفقهاء الاوائل دون ان يكلف نفسه اي جهد تفكيري على ان يرى ويفهم ويتعرف عن هذا التحول الهائل داخل مجتمعاتنا والذي يمس كل العلاقات ابتداءا بالزواج والطلاق وانتهاءا بالارث"انه منكفئ على ذاته الى درجة العجز عن التصور ان الواقع متحرك"انه يستنجد دوما بالماضي لاعادة تكرار واجترار ما قاله الاسلاف معتمدا في هذا على قدرته في الحفظ'فمن طرح مسالة الارث بين الجنسين انما توخى نقاشا مجتمعيا بناءا يعتمد على المعايير التي يعتمدها كافة البشر في اختلافاتهم وهي المنطق والعقل والعلم والمصلحة لانتاج فكرعقلاني فاعل في التاريخ ومنتج كذلك لوعي متطابق مع اللحظة التاريخية المعاشة''وعفا الله عن فقهائنا
pourriez vous commenter le message 18
جزى الشيخ عنا كل الجزاء موضوع تقسيم الإرث عجز عنه العالم بأسره فهل هناك دولة في العالم تعدل في الإرث أذكر إسمها في أوروبا يورثون 80/100أبناء الزنى وأبناءهم في الشوارع أما المشاكل فهي عند أنفسنا ليس في شرع الله …اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله .
الظلم ليس في الإرث ولكن في توزيع الصدقات والمكرمات والهبات والمكافأت بشكل غير عادل وغياب تكافؤ الفرص
المشكل هو في فهم الآية الكريمة. يوصيكم اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ …هل تفسير هذه الآية مثل ما فسره العلماء،لماذا لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى في هذه الاية كيف تقسم تركة رجل ترك بعده بنتان فالآية تقول فان كن نساءا فوق اثنتين،يعني يتضح من الاية انها تتحدث عن ذكر وبنتين وذكر واكثر من اثنتين وذكر وبنت وليس بالمفهوم الذي فسره العلماء،
ثانيا ان كان الأعمام يرثون أخاهم الذي ترك البنات فلماذا سيبين لنا الله سبحانه وتعالى كيف يورث رجل ذوا كلالة،يعني رجل مات ولم يترك بعده من يرثه حيث يبين لنا الله سبحانه وتعالى ان إخوته من سيرثونه،من هنا يتضح ان الأعمام لا يرثون أخاهم الا في حالة انه لم يترك أحدا يرثه،
،تفسير هذه الاية هو سبب المشاكل التي نتخبط فيها،القران لم يظلم أحدا،لكن من يسمون العلماء هم من ظلمونا،
كان هناك مشروع قانون سمي بعصمة الخال لكن خفافيش للظلام دفنوا القانون حيا ولازال في درج الداعشية بسيمة الحقاوي ارث الخال السكير المدمن خلق ماسي اجتماعية فليزر هدا المتفيقه المحاكم المغربية ليرى الظلم الحقيقي وكيف تشرد الاسر بسبب رث الخال وترمى الارملة وبناتها للتسول جاري في مكناس بعد وفاته قام اخوه الدي يتعاطى الحشيش ببيع المنزل الدي بني اصلا بمال الزوجة التي كانت تعمل في تنظيف المستشفى كيف يعقفل وباي منطق يرث محشش ثروة اخيه ويرمي باالبنات وامهم في الزنقة واش هدا عدل ثروة المتوفي يجب ان تدهب كلها للام واليتامى قانون الارث بقناع ديني دكوري ظالم قوانين اكل الظهر عنها وشرب من اراد ان يطبقها على اسرته فهو حر لكن ليس على كل المواطنين لابد من منح الاختيار قوانين شرعية وقوانين مدنية العدل واضح ما كان مقبولا في عهد قريش في مجتمعات بدوية تعيش في خيم وسط الصحراءلم يعد مقبولا في مجتمعاتنا الحالية تشريد المواطنات والزوجات باسم الدين ينفر الناس من الدين واصبح عدد الملحدين في ارتفاع اما ان يجتهد في هدا الدين واما سيصير خارج الزمان والمكان الواقع في جهة والدين في جهة اخرى
اعتقد وحسب مﻻحظاتي ان ﻻ احد يطبق شعائر الدين اﻻسﻻمي وﻻ يقوم بكل فرائضه فهل اﻻرث هو الذي ينقص الفرد ليكون مسلما حقا؟ طبعا ﻻ .اذن ان كنت تملك مئة مليون واعطيت زكاة اكثر من مليونين ونصف فليس حراما ان اعطيت اربعة او ستة مﻻيين للمحتاجين وان كنت ميسورا وقسمت ارثك سواسيا بين اختك واخيك بالتساو ي فليس عيبا او حراما بل ارضيت الله وارضيت ضميرك اذن فالدكتور مصطفى بنحمزة يريد الرفع من معنويات المراة ومدخولها وجعلها تتساوى مع الرجل في كل الميادين وفي كل شيء من ملذات الحياة واعمالها والسﻻم.
الحق باين أو واضح…غير أوكان للي مابغاه…يقول الحق سبحانه و تعالى : " فإنهم لا يكذبونك و لكن الظاليمن بآيات الله يجحدون " راه عارفين بأن التشريع الرباني هو أحسن تشريع على وجه الأرض، و لكن هوما بغاو اديرو فيها كيما كنقولو : " و لو طارت معزة " باش ارضيو سيادهوم الصهاينة الحقودين على الإسلام…و لله العزة و لسوله و للمومنين و السلام على من اتبع الهدى
ليصحح د.مصطفى بن حمزة مفهومه و لا يمرر المغالطة, نظام الإرث الإسلامي ليس إختيارا بل إجبار لكل مسلم و مسلمة و من يرفضه فهو ليس من الإسلام بشيئ
انا واتف بأن الله ليس بضلام للعبيد وان البشر في. زمننا خرج عن الطريق القويم واصبح يشكك في كل ششئ فأصبحت حياته ضنكا فلنبتعد عن النصوص القطعية ولنفكر في مآلنا هل الحنة.تنتضرنا أم إلى النار مآلنا فالرزق مضمون من الله والإرث رزق من الله فمن تدخل فيما لا يعنيه واراد أن يفسد على الناس دينهم فبشره بعداب من الله في الدنيا والآخرة وليعلم أن لكل علم علماءه. واالفقه علم له قواعده ولا يحق لمن هب ودب أن يناقش فيما لا يدري ولدلك كان السلف الصالح أفضل بحثير منا لأنهم كانوا يقولون للحبيب المصطفى سمعنا وأطعنا ونحن نقول سمعنا ويجب أن تقنععنا لأن الغرب متقدم علينا فيجب أن نأخد منه ونفتدي به وننيسى أن من أراد العزة في غير دين الله أدله الله فكن أخي المسلم على يقين أن الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون واعلم أن دينك.هو الحق فاحرس على اتباعه ودع عنك الجدال والنقاش في أشياء لا تعلم خباياها لانه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وجعل الله آخر كلامنا لاإلاه إلا الله محمد رسول الله وادخلنا الله وإياكم الجنة واوردنا من حوض رسول الله شرية ماء لا نضمأ بعدها أبدا