قانون الإرث المغربي بين ظلم العرف وإجحاف حساب المواريث

قانون الإرث المغربي بين ظلم العرف وإجحاف حساب المواريث
الثلاثاء 6 مارس 2018 - 07:47

يأتي اليوم العالمي للمرأة هذه السنة ونحن على مشارف السنة الثالثة للنقاش حول المساواة في الإرث، حيث يعود التساؤل حول ما آل إليه هذا النقاش، وهل تحققت خطوات عملية على درب تغيير القانون المنظم للإرث بالمغرب؟ ولعل ما صرح به المفكر المغربي عبد الله العروي في مستهل سنة 2018، خلال تكريمه من طرف جامعة محمد الخامس ومعهد العالم العربي، حيث أكد أهمية فرض الوصية كسبيل لتقسيم التركة، وبالتالي تحقيق المساواة في الإرث بشكل سلس وضمان الحقوق الإنسانية للأفراد إناثا وذكورا.

إن أي حديث عن المرأة والإرث لا بد أن نستحضر في مستهله العلاقة الوطيدة بين أي قضية متعلقة بالمرأة وطبيعة المجتمعات الباترياركية. فأي مقاربة جدية لا بد أن لا تستبعد العلاقة الوطيدة بين الأديان والتقاليد الأبوية، التي تجعل المرأة كائنا ناقصا وشخصا غير مكتمل الأهلية، مما يجعل كل الأحكام المستمدة من الدين مجحفة في حقها. ولعل قضية الإرث، كما جاء بها التشريع الإسلامي، تدخل ضمن القضايا الشائكة والمجحفة أيضا، وبالتالي أصبحت المطالبة بمراجعة هذه الأحكام ضرورة قصوى تفرضها الوضعية الراهنة للمرأة العربية المسلمة، وعلى وجه التحديد المرأة المغربية.

طرحت قضية المساواة في الإرث من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالمواريث في المغرب منذ سنة 2015، من خلال الحملة التي دشنتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في يونيو 2017، علما أنه سبق هذه الحملة نداء وجهه الفقيه المغربي محمد عبد الوهاب رفيقي للمساواة في الإرث. وقد أعقبتها نداءات كثيرة، لعل أهمها طرح القضية أمام البرلمان من طرف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ثم بعد ذلك توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في غضون شهر ماي من السنة نفسها.

إن الحملة الأخيرة التي قامت بها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمتعلقة بالتوعية بالتمييز والإجحاف المرتبطين ببعض الأحكام الإسلامية، ومن بينها الإرث، كانت تهدف إلى توعية المواطنين، نساء ورجالا، بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في الإرث، خاصة أن العديد من الاستطلاعات أبانت بأن هناك لبسا وغموضا في هذه القضية، مما يجعل أصواتا عديدة تقف ضد المساواة، من بينها أصوات نسائية. والجدير بالذكر أن هذه الحملة كانت تحت شعار “وعلاش لا”.

يقول الطاهر حداد في كتابه “امرأتنا في الشريعة والمجتمع”: يجب أن نعتبر الفرق الكبير البيّن بين ما أتى به الإسلام وما جاء من أجله، وهو جوهره ومعناه فيبقى خالدا بخلوده، قد علل الفقهاء نقص ميراثها عن الرجل بكفالته لها. ولا شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه الحالة دون تغيير. على أننا نجد الإسلام نفسه قد تجاوز هذه الحالة التي وجدها أمامه في كثير من أحكامه، اعتباراً بضرورة تبدُّلِها مع الزمن فقرر للمرأة حريتها المدنية في وجوه الاكتساب وتنمية المال بالتجارة وغيرها من التصرفات. وفيما أرى أن الإسلام في جوهره لا يمانع في تقرير هذه المساواة من كامل وجوهها متى انتهت أسباب التفوق وتوفرت الوسائل الموجبة”. من خلال القولة هذه يتضح أنه سبق أن طرح موضوع الإرث من قبل علماء مسلمين، في عقود سابقة، وهو ما يعني أن دعوات العلماء المعاصرين ليست بالجديدة، فمعلوم أن الطاهر حداد كان قد أفتى بضرورة المساواة في الإرث، وبالتالي كان هناك علماء متنورون استطاعوا إعادة النظر في العديد من الأحكام الفقهية، والنصوص القرآنية لماذا إذن يتعثر إصلاح قانون الإرث، ويعود متقهقرا إلى نقطة البداية؟ أليس موضوع الإرث بكل ما يشوبه من مظالم وإجحاف موضوعا أبويا، يجسد بشكل صارخ هذه الأبوية المستحدثة، مما دفع بكل الأصوات التي تنادي بالمساواة إلى أن يصبح صوتها مبحوحا إن لم نقل أخرس كلما تعلق الأمر بتقسيم التركة؟

لعل الإجابة عن مثل هذا السؤال الإشكالي تفرض تحليلا ومقاربة لقضية المرأة في المجتمعات الأبوية، وهي مجتمعات، كما هو معلوم، تجعل المرأة تابعة لسلطة الرجل، ليس فقط المعنوية، ولكن وبالأساس سلطته المادية، فهو المتحكم في وسائل الإنتاج. من هنا فإن أي حديث عن هذه الوسائل أو أي ثروة مرتبطة به لا بد أن يخضع لهذه السلطة الأبوية، هذه السلطة التي يجب أن لا تفقد سلطتها وقوتها. من هنا فإن تقسيم الإرث بالتساوي بين الإناث والذكور سيضعف السلطة الأبوية. وليس أدل على هذا التوجه هذه القداسة التي تحيط بموضوع الإرث في المنظومة الفكرية العربية الإسلامية، حيث إن كل من يريد تحقيق العدل والمساواة بين ورثته، إناثا وذكورا، مستعملا أداة شرعية، ألا وهي الوصية، يواجه بالكثير من اللوم قد يصل إلى اتهامه بالخروج عن الدين، مع العلم أن الوصية جعلها الوحي مقدمة على تقسيم التركة.

هكذا تغدو أي مبادرة تسير في اتجاه تقديم الوصية على الإراثة، والتي ستجعل أمر المساواة في الإرث بين الذكور والإناث ميسرا ومقبولا على الصعيدين الثقافي والاجتماعي. من هنا فإن ما قام به، مثلا، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، مصطفى المانوزي، من خلال وصيته بالمساواة بين أبنائه وبناته وزوجته ووالدته حين تقسيم تركته، يعتبر بادرة طيبة وقدوة ستتيح للمجتمع تقبل فكرة المساواة بين النساء والرجال في الإرث. وكما يقول عالم الاجتماع توك توفيل فإن الحداثة لا تتحقق إلا بالحرية، وهذه الحرية لا تكتمل إلا بالمساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز. وهنا علينا أن نحيي تونس وشجاعة أهلها في مثل هذه الإنجازات، فقد أعلن أن تونس ستعطي الحق للمرأة التونسية المسلمة في أن تتزوج بغير المسلم، وأنها أيضا ستحصل على المساواة في الإرث. أيضا ألا يمكن القول بأن تغيير قانون الإرث، إن تم، سيمكننا من المطالبة بجعل كل القوانين الأسرية ضمن القانون المدني؟ في انتظار أن تتحقق المطالب بمساواة وعدالة ومواطنة حقيقية لكل أفراد المجتمع دون تمييز على أساس الجنس، يفرض علينا واقع الحال تذكر معاناة نساء جراء الحرمان أو التعسف في تقسيم التركة. والأمثلة عديدة على امتداد رقعة الوطن، عن ضحايا تعسف أعراف وقوانين الجماعات السلاليات، حيث حرمت نساء على امتداد أجيال وأجيال، ولم يغير تطبيق الشريعة الإسلامية من واقعهن ومصيرهن قيد أنملة.

في الأخير أسرد عليكم هذه الحكاية الواقعية، وهي ضمن ملفات الاستماع إلى ضحايا العنف، كقطرة في بحر لجي من المشاكل التي يثيرها قانون الإرث: إنها قضية الزوجة التي مات زوجها ولم يكن لديهما أبناء، كانت هذه الأرملة مريضة وطاعنة في السن، ظلت إلى جانب زوجها أثناء مرضه إلى أن وافته المنية. لم يكن أحد من إخوته يزوره، باستثناء بعض الجيران الذين كانوا يمدون له يد العون. كان الزوجان يعيشان في كوخ صغير، له سياج من الإسمنت وسقف من القصدير. ظل الزوجان يشد أحدهما أزر الآخر في السراء والضراء. كان هو قبل مرضه يشتغل حارسا ليليا، وكانت هي في عز صحتها خادمة للبيوت، وقد استطاعا أن يسيجا كوخهما الصغير، ويجعلا فيه أثاثا بسيطا. لم يرزقا بالذرية، ولكن ظلا متشبثين ببعضهما إلى أن توفي الزوج.

كانت الزوجة وحيدة لا أهل لها، فقد توفي والداها، ولم يكن لها إخوة، غير أن الزوج لم يختلف عنها كثيرا، فلم يكن إخوته يزورونه، حيث عاشا حياتهما وحيدين إلا من بعض الزيارات الخاطفة للجيران. ومع الحزن الشديد الذي تركه غياب الزوج، إلا أن مأساة هذه السيدة الحقيقية لم تنته، فقد كتب لها أن تتجرع مرارة ظلم ذوي القربى، فبعد وفاة الزوج جاء إخوته إليها يطلبون حقهم في إرث أخيهم، وأي إرث؟ فالمرحوم لم يترك سوى هذا المأوى الذي سترهما طوال حياتهما وجنبهما ذل التشرد. المأساة أن هؤلاء الإخوة كانوا جميعا موظفين، ولهم مساكنهم، وهي شقق جميلة في أحياء فاخرة. وكان تبريرهم في إصرارهم على المطالبة بتقسيم تركة أخيهم هو أنهم حريصون على “تطبيق الشرع”، الذي يفرض عليهم بيع عقار الأخ وتقسيمه بينهم. ولأن تركة الأخ هزيلة، فإن الضحية الأولى لمثل هذا التقسيم كانت هي الزوجة الفقيرة، التي ستتشرد ولن تجد مأوى يقيها برد الشتاء ولا مكانا يحميها من حر الصيف. نصيبها الهزيل لن يمكنها من شراء مسكن مهما كان بسيطا، ولا كراء مسكن مهما كان هزيلا. نسي هؤلاء الإخوة أن الرحمة والإنسانية هما أيضا من صميم الشرع، فماذا سيخسرون لو تركوا زوجة أخيهم في كوخها تتدبر ما بقي لها من أيام ويمنعون عنها التشرد في كبرها؟ ألا يأمرهم الشرع بأن يحسنوا لذوي القربى باعتبار ذلك أولوية قصوى؟. ولأنهم على مقدرة مادية ألم يكن يجدر بهم أن يحسنوا لزوجة أخيهم، بل أين كانوا حينما كان أخوهم مريضا ووقت احتضاره؟؟؟

هذه السيدة لم تترك بابا إلا طرقته، لكن الجمعيات والحقوقيون وقفوا عاجزين أمام هذه المأساة، فقانون الإرث واضح، ولا مجال فيه لإنصافها، ولا وجود حتى لثغرة يمكن النفاذ منها لإنقاذها من التشرد المحقق.

هذه الحكاية الواقعية مجرد قطرة في بحر لجي من الأمثلة، حيث تظلم فتيات ونساء بفعل قانون الإرث، والأفظع أن من ينادون بتطبيق الشرع يتغاضون عن الحرمان الذي كان يطال النساء السلاليات، حيث كن يحرمن باسم العرف هذه المرة من إرثهن، حتى ذلك النصيب المجحف الشرعي. رغم ذلك لم يسبق أن وقف فقيه أو عالم دين يحفظ قانون المواريث عن ظهر قلب ضد هذا الظلم المضاعف، أم أن الأمر لم يكن خطيرا مادام لا يمس حصة الذكور، بل يجعلهم في موقع قوة.

في النهاية وأنا أنهي مقالي هذا، استرعى انتباهي ما جاء في مقال الأستاذ سمير عبلة، المنشور بهسبريس في عدد يوم الخميس 1 مارس 2018، عن تلك المرأة التي أهملها أبناؤها في دار للعجزة، وبالتحديد ما عبر عنه أكبر أبنائها حينما كانوا يقتسمون تركة والدهم، “ماذا سنفعل بهذه التركة الآدمية؟”، مشيرا إلى والدته. من هنا فالمرأة هي الحلقة الأضعف، ليس فقط في موضوع الإرث، بل في كل القوانين والتقاليد المجحفة في حقها.

[email protected]

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

26
  • لماذا الارث
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 08:57

    في جميع حالات العوز التي ذكرت الكاتبة، فان الدولة الي تحترم نفسها،الدولة الاجتماعية فان الدولة هي من تتكفل بسكنى ومآكل وعلاج المعنية.
    لذلك فمثالك خاطئ، حداد ليس عالما في الاسلام اصلا ،واغلب الذين عاصروه من العلماء التونسيين ردوا عليه، والنخبة الفرنسية تكلفت وتتكلف بالباقي لعلمنة الشعب التونسي.
    ماهو اصلا سقف الحرية في كل الدول، اذا كنت تطالبين في المساوات في كل شيء، فليكن ولكن للتحمل المرأة اعباء الحياة ،في كل المجالات،وبما ان اغلبية النساء في المغرب ،بل وفي الغرب،لا يمكن لهم ذلك،عدى بعض الدول الاسكندنافية ولكن ليس بمساوات حقيقية،فدعواك مرفوضة، الا فيما يتعلق تبديل العرف المغربي، اما العدل الرباني فهو اعدل من العدل العلماني الوضعي.

  • شتوكي حر
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 09:17

    اضحكتني بقولك الفقيه محمد رفيقي وبالقصة التي التي سردتها دعما لبهتانك

  • محمد ايوب
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 09:25

    نقاش ونقاش:
    تقول الكاتبة:"…فبعد وفاة الزوج جاء إخوته إليها يطلبون حقهم في إرث أخيهم، وأي إرث؟فالمرحوم لم يترك سوى هذا المأوى الذي سترهما طوال حياتهما وجنبهما ذل التشرد".وانني أحيلها على فتاوى لعلماء مغاربة كانوا يفتون بحصول المرأة/الزوجة على ما يسمى ب:"السعي"،ومفاده أن للزوجة/الأنثى حق السعي في الثروة التي تكونت لدى الهالك،سواء كان زوجا أو أبا أو حتى أخا..ففي الحالة التي ذكرت الكاتبة فان للزوجة حقها الشرعة في الارث الذي خلفه زوجها،مهما كان،ولها حقها في :"السعي"لأنها ساهمت في التركة التي خلفها زوجها…وعلى أية حال فالنقاش في الارث يجب أن يكون من داخل الاسلام وليس بناء على مواثيق أخرى..كما أن من ينبري لمثل هذا النقاش أن يكون ملما بقواعد اللغة العربية وبأسباب النزول وما الى ذلك من شروط الاجتهاد..أما وأن الكاتبة تخالف حكما شرعيا ثابتا بالقرآن والسنة فاجتهادها محل شك وريبة مهما تسلحت ب:"العلم"..ان السيد محمد رفيقي ومن في حكمه لا يحتج برايه،لأن بضاعته في العلم الشرعي لا زالت ضعيفة،وبالتالي ف: "خرجاته" لا تعدو كونها:"صيحات"لجلب الانتباه اليه مثل صيحات الموضة تماما..والله أعلم..

  • salsabil
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 09:45

    المرأة مثلها مثل باقي أفراد المجتمع فلا يمكن تمييزها عن غيرها بطريقة أو بأخرى
    مثل هذه المقالات لا تهذف إلا للتشكيك في عقيدة المغاربة وهي نوع من زرع الفتنة،المغرب كعديد من الدول العربية والإسلامية دستوره يؤكد على أن الإسلام هو دين الدولة أي دين المغاربة قاطبة
    والإسلام قد سن في الإرث بطريقة عادلة لاغبارعليها بل وقد فضل المرأة في عديد من الأمو وهذا لم يغضب الرجال
    الإسلام أعطى للمرأة حقوقها بينما كانت أروبا والعالم أجمع يعيشون على استغلال المرأة أبشع استغلال
    وحتى الساعة المرأة في الدول الغربية لازالت تعاني الإستغلال بشتى أنواعه
    وليس لك إلا أن تطلعي على الصجف الأروبية لتعلمي فضاعة الإستغلال
    أما المساوات فهي تدخل في نطاق تحريف الواقع البشري الذي من أجله خلق الله البشر
    المرأة والرجل يكملان بعضهما البعض ولا يمكن أن تكون هناك مساوات
    لأن المرأة تفيد الأسرة في عديد من المهام أكثر مما يمكن للرجل أن يفعله والعكس بالعكس
    كل نفس ذائقة الموت والإرث من عدمه لا يغنيك عن الموت حتى ولو ورثت القناطير المقنطرة من الذهب والفضة
    لذلك فيوم 8 مارس هو يوم كباقي الأيام لمن يحب المرأة فعلا
    8 مارس لك و364 يوم لمن؟

  • سلوى
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 10:44

    المغرب يحكمه أمير المؤمنين وإذا كنتم
    تعلمون وزن هذا اللقب فيجب عليكم التوجه له بطلبكم هذا عوض انتقاذ من يعارض طرحكم وتهكمكم على القرآن بأنه لم ينصف المرأة نحن نقول للكاتبة إذا كنت جادة في كلامك ولا تقصدين به استفزاز مشاعر المومنين فتقدمي بطلبك لأمير المومنين وإذا وافقكم فمرحبا فهو الراعي والمسؤول عن رعيته وكفى من التفلسف والتمسكن من أجل التمكن وشكرا

  • لماذا الارث 2
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 10:59

    اما بخصوص من فرق على ابنائه بالتساوي،دون مراعاة الاصول والفروع،فهو حكم بهواه،والقانون لا يكون على حساب امزجة الناس.
    ولنذهب بعيدا في طرحك، اذا اقر هذا القانون، فلن يصبح اي سند ديني لهذا الموضوع، مما يجعل الدولة تدخل على الخط، لتأخذ اموال الناس بالباطل،كما هو معمول به في جل الدول العلمانية المتقدمة،اذا كانت الدولة عندهم ،دول غير فاسدة، ويحكم على ناهبي المال العام باقصى العقوبات،فهو عكس المغرب تماما.

    اذن طرحك،بيولوجيا،اجتماعيا،اقتصاديا،دينيا،اخلاقيا هو طرح فاسد.

  • SAID
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 11:02

    نعم للمساواة.ان تكون هناك مساواة حقيقية اسقاط نفقة الزوج على الزوجة.ان تكون النفقة على الابناء مشتركة بين الزوجين،لا مهر ولا متعة على الزوج ان تكون الاعباء المالية مشتركة بين الزوجين والا يكون هناك اجحاف مادي على جنس على حساب جنس اخر

  • KITAB
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 11:39

    يخطئ كثير من الدعاة والمدعين والمتفيقهين حقاً اعتبارهم بأن نظرة الإسلام للمرأة محكومة بنصوص "جامدة " والحال أن كثيراً منها تم تعديلها واستنساخها في ظل متغيرات سوسيولوجية وخاصة الوضعية التي أصبحت تحتلها المرأة كعنصر فاعل في المجتمع، وبالنظر إلى وضعيتها المتفردة هذه لم تجد التشريعات الوضعية غضاضة في منحها منزلة متقدمة أو بالأحرى تأمين حياتها كانت مطلقة أو عانسا أو بكرا، ومن هذا المنطلق بادر كثير من الآباء إلى تصفية تركاتهم وهم ما زالوا على قيد الحياة فأفردوا الإناث بحصص مهمة إنقاذا لهم من شظف العيش وامتهانهن لأي شيء مقابل لقمة خبز… وقد سبق للعديد من النصوص التشريعية تحويرا تبعا للظروف الطارئة، وتحياتي

  • احمد
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 13:40

    من شاء ان يوزع تركته بحسب هواه فليفعل ولا احد سيجبره على تطبيق شرع الله
    اما نحن المسلمين فنحن راضون بقسمة الله جل و علا فدعونا نوزع الارث كما وزعه الله تعالى
    لكم دينكم ولنا اسلامنا

  • محمد ايوب
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 14:04

    بضاعتك ضعيفة:
    يقول الأخ صاحب التعليق رقم:4ما يلي:"اشارة لا بد منها،وهي،إجترار كلام سخيف من طرف أتباع شيوخ الفكر الميت،هو أن المرأة ترث أكثر من الرجل في العديد من الحالات.ويفتخرون بأن تلك الحالات تفوق عدد الحالات التي ترث فيها المرأة لنصف ميراث الرجل،لكن،هم هنا أيضا يعملون بمبدأ إنتقاء الإحصائيات. فنسبة الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ضئيلة جدا على أرض الواقع".ما ذهب اليه هذا الأخ يبين بأن بضاعته في الفقه ضعيفة،وعليه مراجعة من هو أفقه منه ليعلم عدد حالات الارث التي ترث فيها الأنثى اكثر من الرجل،وأنا مع صاحب التعليقين رقم:1ورقم:7الا أنني أختلف معه في رايه بخصوص من وزع ثروته على أبنائه بالتساوي خلال حياته،فهذا الاجراء لا يعتبر مخالفا للشرع،لأن الثروة التي قام بتوزيعها لم تصبح ارثا بعد،اي لم تخرج عن تصرفه بعد،يمكن أن نسمي تصرفه نوعا من"التحايل"ربما،لكنه جائز شرعا..والله أعلم،وأعود فاقول:من يناقش هذا الموضوع عليه أن يناقشه من داخل الاسلام،ومن أراد غير ذلك فهو حر في هواه،ولا أحد سيحاسبه غير الخالق،لكن أن يفرض على الأغلبية رايه فهذا مما لا يقبله منطق ولا عقل ولا حتى الديموقراطية.

  • عبد الرحيم
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 14:39

    يبدو أن الجمعيات النسوية تتغابى بادعاء الاجحاف الذي تزعم أنه طال النساء في الإرث ، وترى أن القسمة غير عادلة في منحها للرجل مثل حظ الاثنين . متجاهلة أن الرجل من يعول ، وأنه المسؤول القانوني الوحيد عن الاعالة ، وهو من عليه تقديم المهر ، وتوفير السكن ،؛والكسوة ، والتطبيب . أما الزعم بأن هذه أمور أصبحت من الماضي ، فيبقى من التجني ، لأن الأمر بالنسبة للمرأة يبقى اختيارا ، وليس الزاميا ، كما هو بالنسبة للرجل . ويدخل خانة التطوع ، مادام القانون لايلزمها بالاسراف قهرا وبقوة النص والدستور . وعليه فالمطالبة هنا ظالمة ، مادامت تروم مناصفة في المكاسب ، وتتغاضى عن مناصفة في الاعالة ملزمة وبنص القانون . فما قولكن أيتها الظالمات الباكيات .

  • امراة
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 18:45

    كفى كذبا ،الفقهاء ظلموا المراة ،تفسيرات الفقهاء كلها تصب في صالح الرجل،ان كان الرجل مسؤول فهو مسؤول عن عائلته يعني زوجته واولاده وما دخل اخته في ذلك؟فهل سيعطي المهر لزوجته ام لأخته؟فهل سيصرف على أولاده ام على اولاد اخته؟فالإرث الذي ياخذه الرجل ياخذه لنفسه وزوجته واولاده،اما اخته فلا تأخذ شيئا من إرثه،الرجل ينفق على زوجته واولاده فليس على اخته وأولادها،هذا ليس عدلا،كفاكم كذبا بان الدين منصف،هذا غلط،المراة دائماً تأخذ اقل من الرجل وليس ابدا اكثر منه،من يقول اكثر فهو يضحك على من لا عقل له،عندما نقارن نقارن بين الأخ والأخت،الزوج والزوجة،بين البنت والولد،وليس بين البنت والعم،هل تضحكون علينا وتكذبون علينا،العم يأخذ اكثر من البنت لانه أخذ حقا ليس له،اما البنت فهي الفرع،الدين لم ينصف ابدا المراة،بل خذلها والحق بها ضررا كبيرا.

  • مصطفى السوسي
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 19:11

    أنا موظف ببلدية تارودانت وأعرف كثيرا من الموظفين يرزؤون تحت ثقل الديون لأنهم مسؤولون عن نفقات الأخوات الغير متزوجات والأخوات المطلقات علما بأنهم لم يرثوا فلسا واحدا ولكن دينهم الذي ارتضاه الله لهم جعلهم يصبرون ويحتسبون" وما كان الله ليضيع أيمانكم…" لكن بمنطق الكاتبة كل هؤلاء النسوة سيجدن أنفسهن في الخلاء إضافة لهذا لماذا المهر على الرجل؟ لماذا هو المطالب بالنفقة… ولتسأل الكاتبة نفسها عن عدد الشبان المسجونين لعدم النفقة أيسجنون ظلما أم ماذا…؟ وفي حالة الطلاق لماذا الزوج مطالب بالمصاريف الخيالية + المتعة + النفقة + … + صدق المثل القائل إذا لم تستح فقل ما شئت..

  • ايت
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 19:16

    هذه البلاد دمرها المتفيهقين تدخلوا في كل شيء حشروا انفسهم باسم الله في كل شيء فهل لهم ان يعرفوا انهم ليسوا اوصياء على الناس

  • ميلود
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 21:00

    لعلك تريدين بلا شك أختاه العلمانية المتنورة أن الله سبحانه و تعالى كان مجحفا حينما قال في الآية الكريمة من سورة النكاح: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
    لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة ، ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم [ 4 ] ; لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما ، فمال الرجل مترقب للنقص بالإنفاق المتوجب عليه، و أما مال المرأة فتنفقه على نفسها كما يحلو لها وخاصة في زينتها، فالله أدرى منا بمصالحنا لأنه هو خالقنا ، فما علينا إلا الامتثال لأمر الله عز و جل ، قال الله سبحانه "و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم" رفعت الأقلام و جفت الصحف إن كنا مؤمنين بالله، و شكرا

  • مواطن مغربي حر
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 22:37

    أربع حـالات المـرأة تـرث فيهـا نصف ما يرث الرجل و 30 حالة المرأة ترث فيهـا مثل الـرجل أو أكثر منه أ, ترث هي و لا يرث هو…
    ابحث عن الموضوع في GOOGLE وستقتنع …المسألة غالبا جهل بشريعة الله السمحة …أضف الى ذلك أن النفقة من واجب الرجل في الاسلام .

  • khalid
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 23:30

    salsabil-5

    صحيح أن أوربا ظلمت المرأة ؛ هذا كان في الماضي . الآن قطعت مع تلك الممارسات التي تهين المرأة وتقلل من شئنها وأعطتها جميع حقوقها.قوانين التحرش والإغتصاب في أوربا تُعتبر من أقصى العقوبات. ولكن في البلدان الإسلامية حيث حالات الإغتصاب يرجع السبب للمرأة،و عقوبات جد مخففة …

  • mnm
    الثلاثاء 6 مارس 2018 - 23:31

    ملفات الارث ان دخلت الى المحاكم قد لا يتم البث فيها الا بعد ان يصبح بعض الورثة او كلهم الى مواريث هناك ملفات تستغرق عقودا من الوقت في الابتدائية فقط خدمة لمفيا العقارات في هذه الحالة يتساوى الذكر والانثى في الحرمان من الارث لا حظ ولا نصف حظ فالنتيجة الحتمية هي العداوة بين الاهل تصل احيانا الى جرائم القتل والامراض النفسية وضياع التركة
    التعصيب فى حالة البنات دون اخ ذكر يعرضهن للتشريد في بعض الاحيان والاحساس بالغبن والظلم
    وكل هذا ما سمعنا يوما رجل دين او مفتى او خطيب جمعة او احمد الرسوني او ابو زيد او غيرهم قال ان هذا منكر او قال هذا تغيير لشرع الله في المحاكم المغربية رغم ان هذه الظاهرة منتشرة بكثرة وتعاني منها جل مناطق المغرب لكن عند المطالبة بالمساوات يرغون ويزبدون ويولولون وويحذرون من ما يرونه تغيرا للنصوص القطعية ويصدرون احكاما تخالف احكام الله تجاه حقوق المراة فالقران واضح وصريح فهو يزاوج بين الايتين الكريمتين " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "والاية "الرجال قوامون على النساء " فكلاهما كلام الله سبحانه وتعالى
    يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض

  • دعوة الحق
    الأربعاء 7 مارس 2018 - 00:15

    ليس قانون الارث هو السبب في مأساة تلك العجوز و لكن الشره الإنساني هو الذي اعمى بصيرة اخوان الهالك و عليه لا داعي لهذا الربط الميكانيكي بين تطبيق منظومة الارث و تلك الواقعة.

  • la marine
    الأربعاء 7 مارس 2018 - 13:44

    اقل مايمكن تقديمه للمراة اي نصف المجتمع التي ولدت وكبرت …ان يتم تكريمها
    ماديا ومعنويا واعطاء الوصية مكانتها في الشرع بدل القكر الذكوري المهيمن

  • عبد الله
    الأربعاء 7 مارس 2018 - 14:15

    وهل تحققت خطوات عملية على درب تغيير القانون المنظم للإرث بالمغرب؟
    يعني تغيير شرع الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
    حيث أكد أهمية فرض الوصية كسبيل لتقسيم التركة.
    وهل ما علم أنه لا وصية لوارث؟
    أي مقاربة جدية لا بد أن لا تستبعد العلاقة الوطيدة بين الأديان والتقاليد الأبوية
    يعني استبعاد الدين من الحياة والتنكر للأبوة
    ولعل قضية الإرث، كما جاء بها التشريع الإسلامي، تدخل ضمن القضايا الشائكة والمجحفة أيضا،
    لـااااااااااااااا حول ولا قوة إلا بالله. قانون فرضه رب العادل العالم سبحانه تقولين عنه مجحف.

  • طرفة
    الأربعاء 7 مارس 2018 - 21:29

    على هامش هذا المقال المثير للجدل إليكم هذه الطرفة المرة المعبرة عن الواقع المر الذي تعيشه الكثير من الأسر المغربية التي تعيش حالة الفقر المذقع:
    حدث جدال بين أب قلق غاضب منهك من متاعب الحياة وتكاليفها وضعف ذات اليد وبين ابنه العاطل الذي فاق سنه الثلاثين و لا زال عالة على أبيه.
    قال الشاب العاطل: فلنتقاسم ما تركه الأجداد بيننا و نحل المشكل القائم بيننا نهائيا.
    فرد الأب فورا بلهجة تجمع بين السخرية والعصبية: و ماذا ترك الأجداد؟ لم يتركوا سوى القحط والسخط فخذهما معا.

  • المهدي
    الأربعاء 7 مارس 2018 - 23:01

    وافق اﻻسم المسمى "واياو" هل الشرع المنزل عرف ؟ أم المذكورة أعلم من الله؟

  • احمد
    الأحد 11 مارس 2018 - 14:05

    توزيع الإرث عن طريق الوصية هي الأصل في التشريع الإسلامي بدليل قول الله عز و جل في ختام كل آية و "من بعد وصية يوصي بها أودين" و كذلك قوله تعالى :"الوصية للوالدين و الأقربين"
    لا أدي ما السبب الحقيقي في إلغاء هذا التشريع الواضح بحديث "لا وصية لوارث" الذي قلب الأمور رأسا على عقب.
    هل الحديث ظني الثبوت ينسخ القرآن؟

  • عبد الخالق
    الأربعاء 11 أبريل 2018 - 14:04

    اخرجوا الى الفتنة مباشرة الحداثة ليست تزويج المسلمة بكافر وليست بالتطاول على تحريف الكلم عن مواضعه هناك دستور للمغاربة هو القران وبيعة أمير المؤمنين تستمد شرعيتها من القران دعوا عنا تونس انهم رضوا بالفواحش في بلدهم اما نحن المغاربة فلا نزوج بناتنا للكفار

  • عبد الله الحاجي
    الجمعة 15 ماي 2020 - 16:18

    أحكام الإرث في مدونة الأسرة مأخوذة من كتب الفقه المالكي عموما، وأحكام الإرث في كتب الفقه لا علاقة لها بثاثا بما هو موجود في القرآن الكريم.
    باحث بسلك الماستر

صوت وصورة
بنعزيز وتعميم مدارس الريادة
السبت 19 شتنبر 2026 - 17:12

بنعزيز وتعميم مدارس الريادة

صوت وصورة
إجراءات برنامج الأحرار
السبت 19 شتنبر 2026 - 15:51 3

إجراءات برنامج الأحرار

صوت وصورة
مجزرة تيفلت تهدد السلامة
السبت 19 شتنبر 2026 - 15:39 4

مجزرة تيفلت تهدد السلامة

صوت وصورة
بطاقة "العامل الموسمي"
السبت 19 شتنبر 2026 - 14:20 4

بطاقة "العامل الموسمي"

صوت وصورة
مغاربة يفرحون بتوقيت غرينيتش
السبت 19 شتنبر 2026 - 13:07 13

مغاربة يفرحون بتوقيت غرينيتش

صوت وصورة
"إغلاق الشوارع" يثير الجدل
السبت 19 شتنبر 2026 - 12:35 4

"إغلاق الشوارع" يثير الجدل