قضايا الإرث بين "الفقه الائتماري" و"الفقه الائتماني"

قضايا الإرث بين "الفقه الائتماري" و"الفقه الائتماني"
الأربعاء 3 ماي 2017 - 16:46

اعتنى القرآن الكريم ببعض حالات الإرث وقضاياه، وخصص لها عددا من الآي، بعضها ورد مورد القطع، فلا مَعْدل لأحد عنه، وهو لا يحتاج إلى جهد في التأويل. وبعضها ورد مورد الظن القابل للتأويل، والفهم المختلف بين أولي الألباب أثناء التنزيل، لذا كان لا بد من إخضاعها إلى الاجتهاد، وعدم القبول بأقوال من سبق كأنها وحي من رب العباد، لكن طائفة من أهل العلم، خصوصا من المتأخرين زمنا وعقلا، أوصدوا باب الاجتهاد في الفرائض، وكأنها من القطعيات التي لا دخل للاجتهاد فيها، وهذا لعمري افتئات على الدين، وتقول على رب العالمين.

آيات المواريث بين القطع والظن :

وآيات المواريث نوعان، قطعي وظني، فمن القطعي : “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ …ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث” وقوله جل وعز : “يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين”، هذه الآيات تفيد معاني قطعية، لا تحتمل معنى ثانيا، فلكل حالة فرضها ونصيبها.

وفي الآيات القرآنية، ما لم يصل إلى درجة القطع، حيث كانت بعض الآيات ظنية الدلالة، تحتاج إلى فهم وفقه، وأثناء عملية الفهم والاستنباط، قد يقع الخلاف بين العلماء، وهذا من الخلاف المباح، وقد يستقر العمل على فهم معين في عصر ما، ثم يتبين تجاوزه في عصر لاحق، فينتقل العلماء إلى الفهم الثاني، ولا تثريب عليهم في ذلك، ما دام أن الأمر خارج دائرة القطع، مثاله قوله تعالى : “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك”، فالآية قطعية في حالات البنت الواحدة، والبنات الأكثر من الاثنتين، والمفاضلة بين الذكور والإناث، لكنها ظنية في حالة البنتين، فمن العلماء من ألحقهما بالثلاث وأعطاهما الثلثين، ومنهم من ألحقهما بالواحدة وأعطاهما النصف، وهذا دليل على ظنية الآيات وعدم قطعيتها، ودليل على جواز الاجتهاد في فهمها وتنزيلها، ونظرا لإشكال الحالة، عبّر عنها القاضي ابن العربي بأنها “معضلة عظيمة” ، وروي عن ابن عباس أنه أعطى للبنتين النصف فقط. والسبب في إبهام الحالة وعدم وضوحها مثل نظيراتها في الآية، أن الله تعالى “ساق الأمر مساق الإشكال، لتتبين درجة العالِمين، وترتفع منزلة المجتهدين في أي المرتبتين في إلحاق البنتين أحَقّ ؟” . وقد اجتهد الجمهور في شأنهما، استنادا إلى تعليل القاضي إسماعيل، ومنحوهما الثلثين. وهو توجيه وجيه، انتصر له ابن العربي بستة أوجه في أحكامه.

ومن الظني في الآيات، قوله تعالى : “فإن كان له إخوة فلأمه السدس”، وقد اختلف الصحابة في معنى “الإخوة” فذهب ابن عباس إلى أنهم الثلاثة فما فوق، وقال الجمهور بحجب الأم بأخوين فقط، ومن العلماء من قال بعدم حجبها بالأخوات، لأن “الإخوة” جمع مذكر، واختلفوا فيمن يأخذ السدس، هل يأخذه الإخوة أو الأب، فقال بالأول ابن عباس، ورجحه أبو الوليد ابن رشد، والعلامة ابن عاشور. وقال الجمهور بالثاني.

من خلال هذين المثالين، يتبين أن نصوص القرآن المتعلقة بالإرث ليست قطعية كلها، وأنها تخضع لاجتهاد العلماء والمفتين منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، أما حالات غير المنصوص عليهم في سورة النساء، فمجال الاجتهاد في حالاتهم أرحب وأوسع، لذا قال العلامة القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري عن عامة مسائل الفرائض أنها مبنية على القياس وإلحاق النظير بالنظير، لأن “النصوص لم تُستَوف فيها، ولا أحاطت بنوازلها” . وقال في موضع آخر : “وأراد الباري بذلك أن يبين لنا دخول القياس في الأحكام” .

التعامل مع القطعيات :

بالتأمل في نصوص المواريث، نجد الآية الأولى من سورة النساء مصَدٍّرةً بقوله تعالى : “يوصيكم الله”، وختمها بقوله سبحانه : “وصيةً من الله”، لذا كانت القطعيات مما أوصى به الله تعالى عباده، وغانٍ عن البيان، أن الإنسان مطالب بالالتزام بوصية الموصي، وتطبيق شروطها، وإذا كان هذا مقررا في الموصي الآدمي، ففي وصية الله تعالى آكد.

وفي وسط الآية، قال الله تعالى : “فريضة من الله”، فتقرر أن القطعيات في الآية هن من فرائض الله تعالى التي لا محيد عنها.

وختم الله تعالى الآية بقوله : “تلك حدود الله”، مما يدل على أن تلك القطعيات من حدود الله تعالى التي لا يحق لأحد أن يحيد عنها، ولا أن يلتفت إلى سواها، ولنستوعب خطورة تغيير قطعيات الفرائض، نتأمل عبارة “حدود الله” الواردة في القرآن في سياقات متعددة :

فالقطعيات مقترنة بالإيمان، “ذلك لتومنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله” ؛

والقطعيات من حدود الله تعالى الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان، “وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون”،

ونهى الله تعالى عن انتهاك حرمة القطعيات، “تلك حدود، فلا تقربوها”، “تلك حدود الله، فلا تعتدوها” ؛

وتوعد منتهكي حرمة القطعيات، “ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه”، “ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون”.

أما مسألة الكلالة، فصدٍّرَها الله تعالى بقوله : “قل الله يفتيكم”، وختمها بقوله : “يبين الله لكم أن تضلوا”.

وبما أن قطعيات المواريث “فريضة من الله”، و”وصية من الله”، وحدٌّ من حدود الله، وفتوى من الله، وبيان من الله، فيجب الالتزام بمنطوقها الجلي البيّن، دون اللجوء إلى اجتهاد، قصد تغييرها، وتحويل أنصبتها، كقول البعض بالتسوية بين الذكور والإناث في حالتي البنوة والأخوة.

وإذا استحضرنا تعبيرات الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن، فإن العلماء اختلفوا في قضايا الإرث بين “الفقه الائتماري” و”الفقه الائتماني”.

من الفقهاء من تعامل مع قضايا الإرث ونصوصه، كأنها أوامر فقهية قانونية جافة، وإذا لم توافق مشربهم، لجأوا إلى تعديلها وتغييرها ولو كانت من القطعيات، ولو بناءً على أسباب غير وجيهة، مثل تعاملهم مع الغراوين والحمارية، وغيرهما.

ومن الفقهاء من تعامل مع النصوص الفرائضية باعتبارها أمانة أودعنا الله إياها، لأنها وصية الله، وحد من حدود الله، وفتوى من الله، ومن أشهرهم أعلم الصحابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

واستعمال عبارة الأمانة في هذا السياق، له بعد روحي وأخلاقي عميق، لأن البعد الائتماري القانوني الصرف، يسهل تجاوزه والتحايل عليه، وإيجاد توجيهات له وتخريجات، أما البعد الائتماني، فيعسر معه ذلك، لذا، فإن المرأة المسلمة حين تأخذ نصف أخيها في حالتي الأخوة والبنوة، فهي ليست مطبقة لرأي قضائي، تلتزم به وهي غضبى، تود لو أن لها درجة أخرى في التقاضي لتستأنف الحكم وتذهب به إلى أقصى درجات النقض، بل تأخذ –إذا استحضرت البعد الائتماني – نصيبها، وهي راضية بوصية الله، مطمئنة لفتوى الله، مُلتزمة بحدود الله، فرحة بفريضة الله.

ونظرا لخطورة الفهم “الائتماني” للنص الفرائضي، فإن تغيير قطعياته وتحريفها عن منطوقها، توقع المرء لا محالة في خانة “الفقه الاختياني” لا قدر الله، وإن كنا نحسن الظن بفقهائنا، لعدم تعمدهم تجاوز حدود الله.

المفاضلة بين الجنسين في الإرث :

منح الله تعالى الفرع الوارث المؤنث، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والزوجات، نصف نظرائهم، فطفق الفقهاء يبحثون عن التعليلات والحِكم التي من أجلها فاضل الله بين الجنسين، فاجتهدوا في غير محل الاجتهاد، وقالوا في ذلك أقوالا، أشهرها أن الرجل مجبر على دفع المهر حين تأسيس الأسرة، والأنثى آخذة. وأن الرجل مطالب بالنفقة على الأسرة، والمرأة ليست كذلك … وهذه تعلات لا أساس لها من الشرع، يتجلى بطلانها من خلال الآتي :

– لو كانت العلة سليمة لَفاضَلَ الله تعالى بسببها بين الأخ لأم والأخت لأم، لأن الأخ لأم مطالب بالمهر والنفقة أيضا. ولو كانت صحيحة أيضا، لَفاضَلَ الله تعالى بين الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث المذكر، ولما أعطاهما السدس مماثلة.

– لو تنبه فقهاؤنا للآية نفسها، لعلموا أن الأمر بعيد عن التعليل، قال الله تعالى : “آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا”، وهي إشارة قوية إلى أننا لا نعرف الأقرب منا ليحصل على أوفر الحظوظ، وهي أمارة على عدم علمنا بالأقرب من الذكور والإناث أيضا، وأن ذلك من علم الله تعالى، لذلك قال الله تعالى مباشرة : “إن الله كان عليما حكيما”. وبعد التسوية بين الإخوة لأم، قال الله تعالى : “والله عليم حليم”، وختم أحوال الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بقوله سبحانه : “والله بكل شيء عليم”. فتكرار اسم “العليم” لم يكن اعتباطا، بقدر ما كان لنا إشارة قوية لقصور إدراكنا عن كنه القسمة الإلهية.

– لو التفت فقهاؤنا رحمهم الله تعالى إلى المعنى الائتماني المشار إليه، لتمسكوا بالنص القطعي، على اعتبار أنه أمانة الله، يجب حملها على الوجه الأتم الأكمل، ولما قالوا بضرورة تعديل الفريضة حتى تأخذ الأم أقل من الأب.

التلبيس بعد الصدمة :

بعد الانفتاح على الغرب، وانتشار الثقافة الحقوقية في المجتمعات الإسلامية، وترويج مقولة مفادها أن الشريعة ظالمة للمرأة في قضايا عديدة، منها الإرث. حاول بعض الفقهاء ترويج ما يضاد هذه الدعوى وينقضها، فقالوا بأن العكس هو الصحيح، وأن المرأة أوفر حظا في الإرث من الرجل، وهذا لعمري من التلبيس وغير الوضوح، الذي انتهجه فقهاؤنا ومفكرونا المعاصرون، والصواب الذي لا محيد عنه، أن المرأة في الغالب أقل حظا، وأدنى نصيبا في الإرث، وهذا ما قرره فقهاء ما قبل الصدمة الحضارية، قال ابن العربي المعافري أثناء المفاضلة بين الرجل والمرأة : “فضّل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه : ….، الخامس : أنه نقص حظها من الإرث” .

ومن تلبيس مفكري ما بعد الصدمة، أنهم يقارنون بين أخذ البنت للنصف مثلا، وبين نيل الزوج للربع، ويطيرون بهذا المثال وما يشبهه فرحا، بدعوى أن المرأة أخذت نصيبا أكبر من نصيب الرجل. والمنطق يقتضي أن نقارن بين البنت والابن، وبين الزوج والزوجة، وإذا خالفنا بين النظيرين، كانت المقارنة غير سليمة، بل لعلها مقارنة إيديولوجية تعبوية، ليس لها من العلمية نصيب.

ويمكن نقض الدعوى بالفريضة الآتية :

زوج 1/2

أم 1/3

أخت شقيقة1/2

جد 1/6

في هذه الفريضة ينال الجد أضعف نصيب وأقلّه، وفق وصية الله وفريضته وحدوده، ويتدخل الفقهاء بغير منطق الفقه الائتماني، لأنهم لم يستسيغوا رؤية الأخت/الأنثى وهي تأخذ نصيبا أوفر من نصيب الجد/الذكر، فجمعوا سدس الجد ونصف الأخت، وقسموا بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، “لأن الجد يقول : أنا اشارك أخاكِ وأفضُلُه، فكيف تفضليني وهو أفضل منك ؟”، ولم يملك ابن العربي في هذه ا لنازلة إلا أن يقول : “وهذا ترجيح في ترجيح، ولا جواب عليه” .

مواضع الاجتهاد :

تحدث في الإرث نوازل، حري بعلمائنا أن يدققوا فيها، ويقلبوا النظر في حيثياتها، وألا يبقوا حبيسي النظرة الفقهية التقليدية، وأورد في هذا المقام، فتوى لأحد العلماء المعاصرين، خالف فيها المشهور الرائج في الأوساط الفقهية.

سئل الإمام عبد الله بن الصديق الغماري قدس الله روحه عن رجل مات، وترك زوجا حاملا، وبنتا، وأخا شقيقا، وأخا لأب، ثم توفي الشقيق، وترك ابنا له، ثم ولدت المرأة أنثى. فأجاب رحمه الله تعالى : “لا شيء للأخ الشقيق، والإرث الذي فضل عن أصحاب الفروض، وهما الزوجة والبنتان، يأخذه الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق كان مشكوكا في إرثه، إن ولدت ذكرا فلا شيء له، وإن ولدت أنثى فله الإرث” .

غني عن البيان، أن منظومتنا الفقهية تورث في هذه النازلة الأخ الشقيق، وتعطي نصيبه لورثته، لأنها تعتبره وارثا في لحظة وفاة شقيقه. أما الشك، فلا يكاد يُذكر في الفرائض إلا في مسألة الأسبقية في الوفاة بين الوارث والموروث، ويكون مانعا من موانع الإرث. أما الإمام ابن الصديق، فنحا منحى اجتهاديا آخر، وعمّم مانع الشك على الأخ الشقيق، وهي وجهة نظر حرية بالدراسة والاهتمام.

الوصية الواجبة :

يحق للمرء كامل الأهلية أن يوصي بجزء من ممتلكاته، وهذا منطوق النصوص الشرعية والقانونية بلا خلاف، إلا أن القانون تميز على الشرع بفرض الوصية الواجبة، وهي وصية أوجبها القانون في عدد من الدول الإسلامية، يمنح بموجبها لأولاد الأبناء نصيب أبيهم المتوفى ما لم يتجاوز الثلث، واجتهد أعضاء لجنة مدونة الأسرة المغربية، وعمموا الوصية الواجبة لأولاد البنات أيضا.

والمرتكز الذي بنيت عليه هذه الوصية القانونية، هي جريان العمل والاستقراء. حيث قيل : جرى العمل، أن الأجداد يوصون لأحفادهم غير الوارثين، وبعضهم يتأخر في الوصية، فتباغته الموت، لذا تدخّل المشرع وفرض الوصية ضمانا لحقوق أولئك الأطفال.

ولرفض هذه الوصية، أركز على الأسس الآتية :

1 – الأحفاد ليسوا دائما صغارا، فأحيانا نجدهم كبارا مشتغلين ميسورين، ويتدخل القانون، فيحرم الورثة الحقيقيين من نصيبهم الكامل، ويعطي للمحجوبين نصيبا بالوصية الواجبة.

2 – عرّف المشرع الإرث بقوله : “انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة، لمن استحقه شرعا، بلا تبرع ولا معاوضة”. انطلاقا من هذا التعريف، نرى أنه قبل وفاة الموروث، لا حق لأحد في ممتلكاته وأمواله، وبمجرد وفاته، تنتقل جميع حقوقه المالية إلى الورثة الشرعيين، [= لمن استحقه شرعا]، وفي حالة وجود الأبناء مع أبناء البنات أو أبناء الأبناء، فإن الأبناء وارثون شرعا، والأحفاد محجوبون، وإعطاؤهم نصيبا قلّ أو كثر، هو تعدّ على حقوق الورثة، وتعريض أنصبتهم للنقص بسبب المزاحمة غير الشرعية.

قد يقول قائل، إن الدولة (ولي الأمر – البرلمان – الحكومة …) لها الحق في التدخل في مالية الأفراد، مثل تدخلها في أخذ الضرائب مثلا. وهذا تشبيه لا يستقيم، لأن الدولة، بناء على المصلحة العامة، تتدخل في مالية أفراد المجتمع عامة، وتأخذ منها جزءا لتضعه في ميزانية الدولة، ويعود على المجتمع كله بالنفع. أما في حالة الوصية الواجبة، فإنها تأخذ نصيبا من أفراد مخصوصين، وترجعه إلى أفراد مخصوصين، وهذا انتقاص لجزء من أموال الورثة بدون موجب شرعي، حبذا لو توجه إليه علماء المسلمين بالنقض والإلغاء، حتى يرجعوا الفرائض إلى صيغتها الأولى، صيغة القرآن والسنة، وألا يتدخلوا فيها إلا بالمنطق الائتماني، وبالفقه الائتماني.

والله أعلم

هوامش:

1- ابن العربي، أحكام القرآن : 1/436.

2- الإحالة السابقة.

3- ابن العربي، احكام القرآن : 1/430.

4- ابن العربي، أحكام القرآن : 1/442.

5- ابن العربي، أحكام القرآن : 1/335. وعموم المفاضلة بين الرجل والمرأة أتحفظ عليه وإن كان موجودا في تراثنا الإسلامي، وهو ترف محض، وكم من امرأة هي أفضل من ملايين الرجال، خذ مثالا على ذلك فاطمة بين رسول الله عليهما الصلاة والسلام، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها …

6- ابن العربي، المسالك : 6/560.

7- موسوعة الأعمال الكاملة للعلامة عبد الله بن الصديق : 16/395.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

23
  • ع الجوهري
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 17:07

    أستغرب كيف يلف ويدور بعض اليساريين ليتحايلوا على كلام رب العالمين فلماذا لا نتبع الدول العربية التي سبقتنا بالإسلام وعلمائها متضلعون في الدين ثم هل يعقل أن المغرب وتونس سيطبقان تقسيم الإرث مناصفة وجميع الدول الإسلامية والعربية ستضل تفرقه بالمفهوب البسيط الذي جاء به المصحف فهذا موقف شاذ فإما أن يجتمع كل علماء العالم الإسلامي ويحسمون في هذا الموضوع وإما يجب طي هذه الصفحة فنحن المواطنين ليس عندنا مشكل ولو أعطوا للمرأة 80% من الإرث لأن من سيتخذ القرار هو المسؤول أمام الله فكلم راع وكل راع مسؤول عن رعيته وكذلك لا تزر وازرة وزرا أخرى والسلام

  • عبدالله طاء
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 18:11

    محاولة فاشلة لتحريك آليات النيل من النص قطعي الدلالة : مقطع الحق أن "فوق اثنتين" تعني ثلاثة فما فوق.
    ذلك أن الكاتب كشف – من حيث لم ينتبه – عن الكيفية الفقهية التي يتم بها التلاعب بالأحكام القرآنية حين قال أن الآية المذكورة في المقالة ظنية الدلالة في حالة الإنثيين، والحال أنها قطعية الدلالة بالتضمين والإيجاز تجنبا للإطناب.
    نحن لكم بالمرصاد مهما علا شأنكم… هيهات أن تحتقروا عقولنا.

  • Tafsir
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 19:23

    شكرا على المقال.
    اسأل نفسي دائما لمدا هذا التزمت و انعدام الليونة في التعامل مع موضوع الارث، مع ان عدة احكام اخرى من القران تم تجاوزها لانها و يكل بساطة تتنافى مع قوانين القرن 21
    احكام مثل جهاد الطلب ،السبي، العبودية، اسهم المؤلفة قلوبهم(رشوة شرعية), زواج الصغيرة التي لم تعد صالحة اليوم.
    و شكرا

  • الأعداد الكسرية
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 19:44

    لا تستخف بعقولنا يا كاتب المقال فعلة االمفاضلة بين الجنسين علة سليمة .اما تعليلك فهو الباطل لان الاية التي استشهدت بها لا تتكلم عن المفاضلة بين الذكر والانثى وانما الآباء وإن علوا و الأبناء وإن سفلوا. …..واذا كان يعوزك فهم سبب المفاضلة فإليك بايات من سورة النساء في قوله تعالى:وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) (( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا)) (33) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ……. 

  • الــشــ الأخضر ــعــاع
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 20:38

    لا يجادل أيّ منصف أن نظام الإرث الذي وضعه الفقهاء فيه ظلم كبير للمرأة بمعايير الأمس فضلا عن مقاييس اليوم حيث بلغ مستوىً كارثيا.
    يقول القرآن:
    "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض…"،"إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين…أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما".
    فإذا كان الله لا يفرق بين الذكر والأنثى لا في الحقوق ولا في الواجبات سواء في الدنيا أو الآخرة فعلى أي أساس ميّز الفقهاء بينهما في الإرث خاصة في المبحث المتعلق بالحجب عندما قرروا أن الذكر يحجب الأنثى بينما لا تحجب المرأة إلا أنثى مثلها؟
    خطأ آخر وقع فيه الفقهاء هو تحريفهم لمفهوم الكلالة،ذلك أنهم يورّثون الإخوة إذا كانت أمهم على قيد الحياة،ويحْرمونهم في حالة وجود الأب،والواقع أن الكلالة بنوعيها لا تتحقق إلا عند فقْد الأصول والفروع جميعا.
    قد يتعلل البعض بقول القرآن:"وليس الذكر كالأنثى"،وهذا ليس قول الإله،وإنما هو قول امرأة عمران،وإلا فإن هذه الأخيرة قد وفت بنذرها،والدليل:"فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المــــحــــراب…".

  • khalid
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 21:49

    كما قال الأخ sifao، والذي أحييه من هذا المنبر وأطلب منه أن لا يبخل علينا بتعاليقه الشيقة. القضية، قضية " لْعاقة " كما قال ،حيث لا يمكن لعقلية ذكورية ماشيستية متشبعة بثقافة تحتقر وتذل وتستصغر المرآة لأنها امرأة ،أن تقبل بأن تأخذ أقل من " الدوبل" ، 100 مليون ماشي هي 50؛ وهذا هو لب المشكل لأن هذه العقلية لا تعرف أن هناك آيات ملكت اليمين والعدد لا محدود حسب القرآن ويُقره الله من فوق سبع سماوات، هذه العقلية لا تكترث لمولفة قلوبهم وآية الرق والعبيد التي يقرها القرآن ولكن حين نتكلم عن الإرث الكل يكشر أنيابه للدفاع عن هذا الإمتياز

  • الجوهري
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 22:05

    إلى 5
    صحيح الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى والإرث ليس بمجهود عمله أحد كي يقول أن الله أضاع عمله وسأسألك سآل من كان يصرف في البيت هل أبوك أو أمك من كان يتحمل عبأ شراء البيت هل أبوك او أمك من يشتري خروف العيد من يقوم للعراك لما يدخل لص للبيت وكثير من الأشياء الله سبحانه جعل الرجل قائما
    عليها ولم يشتكي بل نشعر بزيادة في المروءة
    فإذا طبقنا نحن الرجال منطق المناصفة في كل شيء فو الله لن تطيقوها حتى أسبوع واحد

  • ميراث البنتين فريضة
    الخميس 4 ماي 2017 - 00:05

    الفرائض شريعة قطعية.
    فلقد اعطى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأمهما الثمن، والعم ما بقي‏.‏ وهذا لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس‏.‏
    والبنت لا ترث‏ النصف الا بشرط أن تكون واحدة، فلا يكون لها إذا لم تكن واحدة‏.‏

    ‏{‏وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً‏}‏، فإن هذا خبر كان، تقديره‏:‏ فإن كانت بنتا واحدة أي مفردة ليس معها غيرها ‏{‏فَلَهَا النِّصْفُ‏}‏ فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرها، فانتفي النصف وانتفي الجمع، فلم يبق إلا الثلثان‏.
    )اليوم اكملت لكم دينكم…..)

  • sifao
    الخميس 4 ماي 2017 - 00:18

    بنفس الطريقة ونفس الاسلوب يحاول اللاهوتيون تجاوز تناقضات النص الديني ، قسموا الايات الى توقيفية وتوفيقية،ناسخة ومنسوخة،ومؤخرا اضاف طه عبد الرحمان"الائتمارية والائتمانية "الى المخرجات اللفظية لهذه التناقضات، ولم يفلحوا في وضع معايير واضحة للتميز بينها والحسم في النص الواجب الابقاء عليه والعمل به ، فما الجدوى من الابقاء على نص منسوخ او حديث ضعيف او مختلف عنه مادمت تطرح مطبات ومشاكل عملية ينتج عنها اوجاع كثيرة وكبيرة
    النصوص الدينية اوامر يجب على المؤمن العمل بها ليس اختياريا مادام عكس ذلك يقابله عقاب ، فعن اية امانة تتحدث وهي مقرونة بامر ، "مفكرو" وفقهاء الاسلام لم يتعاملوا مع القضايا الاخرى التي تمس الاسلام كعقيدة ، مثل الجزية ، وملكات اليمين ، وعلاقة المسلم بغير المسلم ، والتعدد ، وزواج القاصرات …بنفس الجدية التي يتعاملون بها مع قضايا المرأة ، وبالخصوص المساواة في الحقوق وعلى رأسها الارث ، هذه القضية بالتحديد تُظهر المنطق الحيواني الذي يتعامل به الفقيه مع ما هو مادي ، كل شيء قابل للمساومة وغض الطرف الا الارث وامتلاك المرأة كجسد فهما خارجان عن اية مساومة او محاولة اجتهاد …

  • مغربي
    الخميس 4 ماي 2017 - 00:43

    يايها الكاتب سميتهم بعلمائنا وفقهائنا ,واعطيتهم درجة ومرتبة العلماء ثم حذرثم من الخيانة والفقة الاختياني في النصوص القطعية وهل يمكن للعالم والفقيه ان يجتهد في النص القطعي الدلالة والثبوث اولا ويخون فيه
    كيف سميت مثل هؤلاء الاشخاص علماء
    وذكرت اقوالا لبعض الرجال واستدليت بارائهم ورجحت بها مقولتك
    وذكرت اقول بعض العلماء وادخلتها في غير سياقها
    فما هي شروط الاجتهاد في علم المواريث عندك وكيف تراها
    انك تدعو الى فتح باب الاجتهاد الى كل من دب وهب في علم المواريث
    من هو العالم وكيف يجب ان يكون هل يجب ان يكون مؤديا للصلاة
    سمعت ان اول علم سيرفع هو علم المواريث
    من الابجديات ان العالم يقدم النص على القياس ويبحث عن النص الشرعي ويقدمه على العلة
    ومقولتك ترجح بين الاراء على اساس العلة التي تفترض انهم انطلقوا منها وليس من خلال ومنطلق النص
    سمعت ان اول علم سيرفع هو علم المواريث
    الشريعة الاسلامية تطبق على المغاربة المسلمين وشريعة اليهود تطبق على اليهود المغاربة

  • يقول العكس وضده
    الخميس 4 ماي 2017 - 01:41

    بحسب منطق صاحب المقال فان الزواج باتنثين لا يعتبر تعددا

  • اغبالو
    الخميس 4 ماي 2017 - 09:14

    بدون لف ولا دوران ، قوانين الارث في الاسلام ظالمة جائرة،
    رجل لم يرزقه الله ولدا ذكرا وقضى حياته كلها يكد ليملك بيتا لزوجته وابنته، وعند وفاته جاء ابن أخيه واخرجهما من ذلك البيت بقوة شريعة الاسلام ، هذا ظلم ماله يقول وما ربك بِظَلاَّم للعبيد
    وهناك أمثلة اخرى كثيرة يقع فيها الظلم على المرأة أو الرجل،
    يجب إعادة النظر في هذه المظالم وإلا تخلى الناس عن الاسلام،
    اما فقهاؤنا فالله يهديهم للتخلي عن ولو طارت معزة،
    الأجيال القادمة غير مستعدة للتصديق بأن المعز تطير

  • استخدم عقلك
    الخميس 4 ماي 2017 - 12:47

    الى أغبالوا .لو كان ذالك الرجل يكد ويجتهد ليملك بيتا لزوجته وابنته الوحيدة لملكهما ذالك البيت مسجلا باسمهما وانتهى الكلام.والا فمن من حق اخيه ان ينال نصيبه من الارث. وفي الحديث ( مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّة).ِاما الاسلام فلا يحتاج الى ايمان الناس به بل العكس هو الصحيح. قال الحق سبحانه:وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100) ………… وقال تعالى:وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)

  • مغربي
    الخميس 4 ماي 2017 - 18:34

    انا راض واحب ان يرثني اخي واختي ووالدي واعمامي واولادي وزوجتي ومن له حق الارث فماذا انت قائل احب ان توزع تركتي بعد مماتي بحسب النص القطعي في القران والسنة و المشهور والراحج في الفقة المالكي احب العدل
    فان لهم علي فضل واعترف بجميلهم علي ماديا ومعنويا والله اعلم بفضلهم علي وما يستحقونه

  • ايمان
    الخميس 4 ماي 2017 - 19:16

    المعضلة الكبيرة هي التي توجد بعقولكم ،الله سبحانه وتعالى ذكر الاثنتين في الشطر الاول من الآية (للذكر مثل حظ الأنثيين )وبعدها قال وان كنّا اكثر من اثنيين يعني ان كان هناك ذكر وأكثر من أنثيين،وبعدها قال وان كانت واحدة يعني ذكر وأنثى واحدة ،المعضلة هم انتم ،استغرب انكم لا تعرفون حتى المعطوف وتتحدثون وتوولون القران كما شئتم ،والله والله انكم لفي ظلام وضلال ،والله ان قسمة الارث الحالية خاطئة،

  • ايمان
    الخميس 4 ماي 2017 - 20:16

    الله سبحانه وتعالى لم ينسى حق البنتين ،ولَم يقل( وان كن اكثر من اثنتين)هكذا فقط ،بل هنا يكمن الأشكال ،لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى (وان كن اثنتين) ،الله سبحانه وتعالى ذكر حق البنتين في الآية الاولى التي تقول (للذكر مثل حق الأنثيين )هنا يتبين ان الله سبحانه وتعالى يتحدث في هذه الآيات عن الأولاد فقط ،يتحدث عن حق الإناث مع الإخوة الذكور يعني ان كان هناك ذكر وابنتين وبعدها ذكر وأكثر من بنتين يعني ثلاثة فما فوق،وبعدها ذكر وبنت،ولا دخل للعم هنا،فالله سبحانه وتعالى قال (يوصيكم الله في اولادكم )اما العم فلا يرث الا في حالة عدم الأولاد .

  • التكرار مفيد
    الخميس 4 ماي 2017 - 23:38

    (مثل) في الاية لتشبيه والتمثيل اي ان حض الولد الذكر يساوي حض الانثيين اي يرث النصف والبنت الربع لكل واحدة . اي لو كان ولد ذكر واربع بنات  فانه يرث الربع وثرت كل واحدة من الاربع بنات الثمن. (ولان حرف الواو في الاية هو حرف عطف وليس حرف معية) فانه عطف  البنثين على ما فوقهما اي ان البنات و ان كن اكثر من اثنتين  فلا يزيد ميراثهما على الثلثين . والبنت الواحدة ترث بالفريضة وهي النصف بشرط ان تكون واحدة (1) (ان حرف شرط جازم والفاء جواب الشرط) لذلك فان  حض كل واحدة من  البنثين هو نفسه حض البنت الواحد مع الذكر الواحد وهو الثلث لان  حض الولد الذكر الواحد مع البنت الواحدة هو الثلثان وحضه في هذه الحالة يساوي ايضا نصيب البنتين . ونصيب البنت الواحدة هو الثلث ان مع اختها . ونصيبها الثلث ان مع اخيها. ونصيبها النصف ان كانت واحدة. . وان تعددت فوق الاثنتين يكون نصيب البنت الواحدة اقل من الثلث. ونصيب الولد الذكر الواحد هو مجموع النصفين. انتهى الكلام.

  • الخوارزميات
    الجمعة 5 ماي 2017 - 03:49

    توفي رجل وخلف وراءه ابنا وبنتين و ترك لهما ست بقرات  . لدينا ثلاثة ورثة اذن لكل بنت  ثلث الابقار لبنت الاولى بقرتين من ستة  وللبنت الثانية بقرتين كذلك  ليكون مجموع نصيب البنتين من الابقار  هو اربع بقرات اي ثلثا الابقار  . ولان للذكر مثل حض الانتيين فيجب ان يكون نصيب الولد و حضه من الابقار اربعة اي الثلثين. ولان ثمانية لا تقسم على ستة نستلف و نضيف ستة ابقار ليصير المجموع ثماني بقرات فيعدل الحساب فيصير نصيب الابن هو اربعة من ثمانية اي النصف ونصيب كل من  البنتين هو مجموع بقرتين من ثمانية اي النصف كذلك. ولانه يجب ارجاع البقرتين لاصحابها ناخد نصف بقرة واحدة من نصيب  البنتين لان خسارتهما يجب ان تكون نصف خسارة الولد  ليكون نصيبهما معا ثلاث بقرات ونأخد بقرة من نصيب الولد لان خسارته مثل حضه وهي الضعف فينقص مجموع البقرات لديه من اربعة الى ثلاث بقرات وهو نصف عدد الابقار  .للذكر مثل حض الانثيين.
    تطور الجبر في الرياضيات من الاعداد الصحيحة الطبيعية الى الاعداد الكسرية البسيطة التي فيها البسط اصغر من المقام الى المركبة فيه البسط اكبر من المقام او يساويه الى المختلطة …..

  • الشجرة الطيبة
    الجمعة 5 ماي 2017 - 13:56

    الي ايمان
    .المشكلة في عقلك وليس في عقول الناس البنت ترث وعمها كذلك . ويرث عمها ليس بصفته عمها وانما لكونه أخ الهالك انهم اخوة (والدك وعمك)يا ايمان إخوة قبل كل شيء. وابن عمك بمرثبة أخيك . اواليس أخ الاب ا بمرثبة الاب. الم تسمعي قوله تعالى:أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. البقرة 133. … (اليست الواو هنا واو العطف)

  • khalid
    الجمعة 5 ماي 2017 - 20:32

    رجل توفّي و ترك خلفه 4 بنات و والدين و زوجة، فكيف يتمّ تقسيم الميراث؟
    ها هي الآيات، وسأسهّلها لك بالأحمر:
    حسب الايات سورة النساء:( 11-12)

    4 بنات: ["فوق اثنتين"، إذن لهن] ثلثا ما ترك: (2 مقسومة على 3) = 0.66
    لأبويه لكلّ واحد منهما السدس = (1 مقسومة على 6) + (1 مقسومة على 6) = 0.33
    الزوجة تأخذ الثمن: (1 مقسومة على 8) = 0.125
    كم يكون المجموع؟ [الجواب: 1.125 = (أكثر من واحد)، أي إن القرآن يطالب بإعطاء الورثة مِن تركة المورِث أكثر مما ترَكه المُورِّث أصلا، وهذا محال!].
    وطبعا انتبه الفقهاء لهذا الخطأ، [فاخترعوا العَول وهي] طريقة في الحساب (ليكون الناتج صحيحا) ولا علاقة لهذه الطريقة بما هو موجود في الآيات

  • أحمد
    السبت 6 ماي 2017 - 13:23

    أذكر البعض بآية كريمة:
    ًهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكما ت هن أم الكتاب …فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله…وما يذكر إلا أولوا الألباب ً.-
    راجع الآية 7 – سورة آل عمران.

  • الجبر الهندسي
    الأحد 7 ماي 2017 - 00:06

    اليك يا KHALID الحل وسطره انت بأي لون أحببت بالعول وبغيره:
    هلك هالك وترك 1000 قطعة فضية نرمز لهذا العدد بحرف (ت) (ت=1000) نرمز لقيمة كل قطعة فضية على حدة  بحرف (ف). قيمة القطع الفضية مجتمعةبالدرهم هي 888،8888889 درهمانرمز لهذه القيمة بحرف (د). لدينا (د=ف×ت).اذا  القطعة الفضية الواحدة فاء تساوي  (ف= د÷ت =…0،8888) درهم  .
    و لدينا   د= (د=  …0.8888 قيمة القطعبالدرهم×ت) اذا (ت =د÷ف) اذا  (د= ف ×1000 قطعة فضية = …888.88)في مسألتك تصبح  المعادلة الاولى كالتالي : (1/8×د)+(1/6×د)+(1/6×د)+(2/3×د)=(ت)= . أذا  حصلنا على معادلة من الدرجة الأولى لتحديد انصبة كل واحد الورثة من القطع الفضية. نوحد المقامات نحصل على الكسر 27/24 . فتصبح المعادلة كالتالي:(3د)+(4 د)+(4 د)+(16 د) ÷ 24  =  ت=1000 .
    المعادلة التانية:  ….يتبع

  • الجبر الهندسي
    الأحد 7 ماي 2017 - 00:14

    الياك التتمة أيها الملحد:
    المعادلة التانية:  لتحديد انصبة كل واحد من النقود كالتالى: (3د×ف)+(4د×ف)+(4د×ف)+(16د×ف)÷24= د=888.88…
     هكذا يتحقق  النصاب.  فيصبح نصيب الزوجة 111.11قطعة فضية=….98,76 درهم . ونصيب كل واحد من الاب والام على حد ة هو .148.15 قطعة =….131,68 درهم . ونصيب البنات هو 592.59 قطعة =….526,74 درهم . نتأكد من النتيجة بعد الجمع . هو نفسه 1000 قطعة فضية. وهو نفسه قيمتها 888.8888889  درهما . الباقي لاشيء صفر على صفر. هلكت يا خالد .  لا حيلة مع الله .ربما الخطأ في مرس الرياضيات اومنطقك في التفكير.

صوت وصورة
"بنك أوف أفريكا" يحقق حلم سلمى
الخميس 24 شتنبر 2026 - 09:00

"بنك أوف أفريكا" يحقق حلم سلمى

صوت وصورة
وزير الداخلية يعلن نتائج الانتخابات
الخميس 24 شتنبر 2026 - 03:31 4

وزير الداخلية يعلن نتائج الانتخابات

صوت وصورة
النتائج  في دائرتي فاس
الخميس 24 شتنبر 2026 - 03:25

النتائج في دائرتي فاس

صوت وصورة
الفرز الانتخابي في الجديدة
الخميس 24 شتنبر 2026 - 02:27

الفرز الانتخابي في الجديدة

صوت وصورة
شوكي: النتائج تخلف الارتياح
الخميس 24 شتنبر 2026 - 00:24 2

شوكي: النتائج تخلف الارتياح

صوت وصورة
النتائج المؤقتة في بني ملال
الخميس 24 شتنبر 2026 - 00:02

النتائج المؤقتة في بني ملال