مرسوم جديد يتصدى للتلوث الناجم عن أنشطة مراكب الصيد البحري بالمغرب

مرسوم جديد يتصدى للتلوث الناجم عن أنشطة مراكب الصيد البحري بالمغرب
صورة: أرشيف
الثلاثاء 2 ماي 2023 - 10:00

مرسوم جديد صادق عليه المجلس الحكومي، أواخر أبريل المنصرم، من المرتقب أن يعزز الترسانة التشريعية والقانونية التي تحكم عمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري) في شقها الذي يعنى بـ”تدابير السلامة البحرية والوقاية من التلوث” بالنسبة إلى سفن الصيد البحري المغربية.

المرسوم الجديد، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، جاء في ثلاث عشرة مادة، مستندا إلى الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 35 المكرر منه، الذي ينص على إحداث “اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث” الذي قد ينجم عن سفن الصيد البحري بالمغرب.

كما يجد هذا النص القانوني، الذي تداول فيه أعضاء الحكومة بعدما قدّمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عقب إخضاعه لاستشارة غرف الصيد البحري بالمملكة، أساسَه القانوني في مقتضيات المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 24 مارس 2016 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الصيد البحري.

حسب تفاصيل مشروع المرسوم، فقد عهد المشرّع برئاسة اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث المنصوص عليها في الملحق الأول المذكور أعلاه إلى “السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها بالنسبة لسفن الصيد البحري”، موردا أنها تحمل اسم “اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري”.

تشكيلة اللجنة

المادة الثانية نصت على أن اللجنة المركزية للسلامة البحرية تتألف من الكاتب العام لقطاع الصيد البحري أو من يمثله، وممثل عن قطاع الصحة، فيما يخص مسألة النظافة الصحية والإسكان على متن السفن، وممثل عن قطاع التنمية المستدامة، فيما يخص كل مسألة تتعلق بالبيئة، ولا سيما التلوث والنفايات الناجمة عن سفن الصيد البحري، فضلا عن ممثل عن البحرية الملكية.

وأشارت المادة ذاتها إلى أنه “اعتبارا للاختصاصات التقنية لمديريات قطاع الصيد البحري المعنية بالقضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة، فإن المسؤولين بالمديريات المذكورة يحضرون اجتماعاتها بصفة استشارية”.

وتُعيِّن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أعضاء اللجنة ممثلي بنّائي السفن ومُجهزي سفن الصيد البحري وشركات التصنيف المنصوص عليهم في الفصل 35 المكرر السالف ذكره لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد”، حسب النص الذي حدد الأعضاء في “ممثل واحد عن بنائي السفن وممثل واحد عن مجهزي سفن الصيد البحري باقتراح من هيئاتهم المهنية على التوالي، وممثل واحد عن شركات تصنيف السفن من بين الأشخاص الذين تقترحهم الشركات التي تمارس نشاطها بطريقة فعلية ومتواصلة بالمغرب بالنسبة لسفن الصيد البحري”.

كما يمكن لرئيس اللجنة أن “يدعو كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية”، على أن تُعقد هذه الأخيرة بمقر قطاع الصيد البحري وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي”.

وخلال أول اجتماع تعقده، ستكون اللجنة ملزَمة بـ”إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه”، بشكل يحدد على الخصوص، “كيفيات سير أشغالها والآجال التي تبت داخلها اللجنة في الطلبات التي تحال عليها، وكذا الكيفيات التي يتم وفقها الاستعانة بخبراء، مع كيفيات إحداث عند الضرورة اللجان لمعالجة كل مسألة خاصة والتي تحدد مهامها وتأليفها ومدتها”.

سير الأشغال

أقر المرسوم كيفية التداول “بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضاء اللجنة، على الأقل، أو من ينوب عنهم”، و”في حالة عدم توفر هذا النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من أيام العمل وتتداول بشكل صحيح مهْما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثَّلين”.

كما مُنح أعضاء اللجنة، الملزمون بـ”كتمان السر المهني بخصوص المعلومات التي يطلعون عليها في إطار أشغالها”، صلاحية “البت في الطلبات المحالة على اللجنة بتوافق الأعضاء الحاضرين. وفي حالة عدم وجود توافق، يتم إبداء الآراء بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس. كما يمكن للجنة أن تقوم أو تعمل من خلال عضو واحد أو أكثر من أعضائها على القيام بكل فحص أو دراسة أو بحث تراه ضروريا يتعلق بمهامها”.

يوقع الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، على محاضر اللجنة، قبل أن يُوافي رئيسُ اللجنة المجهِّزَ أو الصانع أو من يمثلهما بخلاصات اللجنة المتعلقة بطلباتهم داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 30 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها، مع توجيه نسخة إلى المصلحة المعنية التابعة لقطاع الصيد البحري.

وستصبح سفن الصيد البحري، بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، غير خاضعة للمقتضيات المتعلقة باللجنة المركزية للسلامة المنصوص عليها في الفصول 1 و2 و3 و4 و5 من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 25 أكتوبر 1963 بتحديد تأليف وسير لجان معاينة سلامة السفن.

يشار إلى أن رئيس الحكومة أسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهم فيما يخصه، بعد أن وقّعوا عليه بالعطف.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • said
    الثلاثاء 2 ماي 2023 - 10:05

    ننتظر مراسيم او مرسوما على الاقل يتصدى لموجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي فاقت كل التوقعات. قهرنا الغلاء

  • laaraichi
    الثلاثاء 2 ماي 2023 - 10:18

    ما يلاحظ في المراسي و على الشواطئ من زيوت و مواد سوداء كالاسفلت او كشحوم هي من مخلفات المراكب بجميع انواعها و احجامها ،هذه المخلفات هي من اخطر المواد الملوتة و المتلفة للاحياء البحرية و المائية.فيجب مراقبة السفن عند تغيير الزيوت و الشحوم و كذلك الحبال الغير الصالحة.شخصيا اعرف مكان على نهر لوكوس بالعرائش و هو على شكل ورش كبير لاعمال خاصة لمزربة لصيد التونة ،انه قد تم طمر اطنان من مخلفات هذا الورش بالتراب حيث كانت هناك حبال نيلونية و حاويات و عدة نفايات و هذا المكان قريب جدا من حي او دوار رقادة بالعرائش.

  • عزور
    الثلاثاء 2 ماي 2023 - 10:24

    ماذا عن بواخر الصيد البحري للاتحاد الاوروبي التي تجول بحارنا وثلوثها مقابل ثمن بخس وفي المقابل نشتري الاسماك باعلى الاسعار انها سياسة اطعام الاجنبي وتجويع المواطن الدرويش.

  • الطعارجي حسن
    الثلاثاء 2 ماي 2023 - 10:46

    وهذه حقيقة بمدننا الساحلية او بوديان تجد مراكب اما واقفة او تتحرك او تبيع مواد سمكية يتخذون من اماكن عدة على سواحل المغرب ووديانه مقرات للوقوف ولبيع السمك واحيانا خلق سوق عشوائية لاكل السمك . وهناك تلويث كبير للوديان ولسواحل يتخذها اصحاب المراكب كموانئ قارة مما يجعلها مقرات عشوائية للمبيت والسكر وزيارة الاصدقاء وما ينتج عنه من توقف المراكب لساعات من تلويث البحر او النهر او السواحل وخصوصا قرب شواطئ المدن

  • chihabmami3
    الثلاثاء 2 ماي 2023 - 11:21

    بطبيعة الحال فإن هذا المرسوم سوف يبقى حبرا على ورق لأننا المعروفون بذلك وهذا أمر طبيعي في بلاد أصبح الفساد هو العملة السائدة لن يراقبوا ولن يعاقبوا أحدا من هؤلاء المسؤولين عن تلوث مياهنا الوطنية

  • علي او عمو
    الثلاثاء 2 ماي 2023 - 13:12

    ليس في المغرب أي تلوُّث للهواء ، ليس لدينا صناعات حديثة يمكن أن تُحدث تلوّثاً مثل الصين و أمريكا … التّلوُّث الموجود في المغرب هو تلوُّث العقول .

صوت وصورة
مغاربة العالم ورهان التنمية الوطنية
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 22:27

مغاربة العالم ورهان التنمية الوطنية

صوت وصورة
الابتكار لتعزيز صمود الواحات
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 21:41

الابتكار لتعزيز صمود الواحات

صوت وصورة
ملعب هسبريس | هشام الدكيك
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 21:00 1

ملعب هسبريس | هشام الدكيك

صوت وصورة
خطر الدفتيريا وحل التلقيح
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 20:00

خطر الدفتيريا وحل التلقيح

صوت وصورة
ابريجة رئيسا لمجموعة جماعات البيضاء
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 19:05 2

ابريجة رئيسا لمجموعة جماعات البيضاء

صوت وصورة
اللغات المغربية في الأدب والإعلام
الخميس 29 أكتوبر 2026 - 17:30 7

اللغات المغربية في الأدب والإعلام