أفادت مصادر عليمة لهسبريس أن المصالح المختصة بالإدارة المركزية بادرت إلى تسريع تنفيذ أحكام قضائية غير منفذة (أحكام معلقة) والتعجيل بتنفيذها، في خطوة تستهدف تفادي الغرامات المالية الثقيلة التي تهدد ميزانيات الجماعات الترابية، من خلال دعاوى جديدة للمطالبة بالتعويضات، كما هو الحال بالنسبة لجماعات في أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات، مشيرة إلى أن الوزارة شرعت في تنزيل خطة حكامة جديدة تقضي بإحداث خلايا قانونية متخصصة لتتبع الملفات القضائية، وصياغة مذكرات الدفاع، وأرشفة الأحكام عبر منظومات معلوماتية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية استنفرت الولاة والعمال المعينين من أجل تحريك الأحكام القضائية المكدسة في رفوف عدم التنفيذ، تفاديا لصدور أحكام تقضي بتعويضات مالية على الجماعات المعنية لفائدة من صدر الحكم لصالحهم، مبرزة أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة ترمي إلى تعزيز الحكامة في تدبير منازعات المجالس المنتخبة عبر إحداث خلايا قانونية تضم أطرا مؤهلة في المجال القانوني. ولفتت إلى أن هذه الخلايا تتولى مهام تتبع الملفات القضائية، وصياغة مذكرات الدفاع، إلى جانب اعتماد نظم معلوماتية لتدبير المنازعات، بما يضمن توثيق مسارات القضايا وأرشفة الأحكام وتعميمها.
وكشفت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية حثت رؤساء الجماعات، عبر المسؤولين الترابيين، على عدم التساهل في المساطر القانونية، والتغاضي عن الثغرات التي قد تؤدي إلى صدور أحكام سلبية ضد الإدارة الجماعية، خصوصا عند توقيع رخص انفرادية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، منبهة إلى العواقب القانونية لتوقيع رئيس جماعة رخصة انفرادية دون إشراك الجهات المختصة، ومؤكدة أن سلطات الوصاية لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات.
وتخول المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، لرئيس المجلس الجماعي صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء دون الحاجة إلى اللجوء لمداولات المجلس، حيث لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية. كما نصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وتواجه بعض الجماعات، حسب مصادر الجريدة، مخاطر أداء تعويضات بملايين الدراهم، كما هو الحال بالنسبة لجماعة تابعة لإقليم برشيد تواجه حكما صدر ضدها نتيجة الطعن في تجديد رخصة، حيث استعملت هذه الرخصة في تشييد بناية عشوائية تستغل مستودعا. وأضافت أنه على إثر ذلك أمرت السلطات الإقليمية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة سابقا ضد رخص ألغيت من طرف المحكمة الإدارية وسحبت من قبل الجماعة المعنية.
ودافعت مصادر هسبريس عن موقف الداخلية بشأن كثرة الأحكام الصادرة ضد الجماعات، مبرزة أن الخلل لا يكمن في أحكام المحاكم الإدارية، بل في تواطؤ بعض الجهات، التي يفترض فيها الدفاع عن مصالح الجماعات الترابية، في إشارة إلى مديري المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح، مؤكدة أهمية دور الوكيل القضائي للجماعات في تدبير المنازعات، خاصة في سياق تنفيذ الإستراتيجية الهادفة إلى توفير المواكبة القانونية، وضمان تتبع جيد وناجع للملفات القضائية، سواء كانت الجماعات مدعية أو مدعى عليها.
يجب على السلطة الوصية مراقبة طبيعة الاحكام ولماذا خسرتها الجماعات لان الجميع يعرف ان هناك تواطء بين الممونين والمقاولين من جهة وبين مسوولي الجماعات الترابية بالعمل على ان تخسر الجماعات الدعاوي المرفوعة ضدها ويكون التعويض بالملايين وتقتسم الاموال المحصلة من التعويض بين جميع الاطراف المعنية وهذه الظاهرة تفشت بشكل كبير وعمت مختلف الجماعات الترابية في ظل انعدام المراقبة والردع وضاعت اموال باهظة من المال العام بسبب هذه الافعال الاجرامية
عندما يعمد رئيس جماعة للترامي على ملك مواطن دون اتباع المساطر و دون التشاور مع بقية الأعضاء. فقط لانه يريد لي دراع ذلك المواطن او لانه يريد ان تكون الطريق سالكة من امام عقاراته او لجعلها اكثر نفعا له فقط ثم يبرر ذلك بالمنفعة العامة ناسيا ان الجماعة سوف تضطر للتعويض من ميزانيتها و ليس من ماله الخاص
هذه الأفعال يجب ان يعاقب عليها من يتخذ القرار و يؤدي اي تعويض من ماله الخاص و ليس من اموال دافعي الضرائب
اليس من الحيف اقتطاع اموال من ميزانية الجماعة و ترك من تسبب في المشكل يمضي قدما و يتنفع بما فعله من جرم
انا شخصيا عندي حكم ضد جماعة أكادير فتعويض على محل لبيع سمك مبغات تنفد بدريعة معندهاش محل . مع أن الجميع يعلم أن جماعة أكادير من أغنى جماعات و تترفض تنفيد . نتمناو يتم افراج على قانون وتنفيده بسرعة رآه ناس تتعاني .
الرقم 3 هناك طريقة سهلة للتنفيد يلجأ اليها العديدون من اصحاب الاحكام القضائية وهي الحجز على أملاك الجماعة او على حساباتها المالية لاجبارها على التنفيد