أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، منتصف شهر يناير الجاري، حكما يقضي بأحقية زوج في نصف عقار فيلا مسجل باسم طليقته، وجعل صائر الدعوى على عاتقها، وذلك بعدما حاولت إنكار مساهمته في عملية البناء ماليا.
وجاء ضمن تفاصيل الحكم الابتدائي الحديث الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن وقائع القضية بدأت “بمقالين افتتاحيين للدعوى التي تقدم بها المدعي، كونه كان زوجا للمدعى عليها، وخلال هذه الفترة من الزواج ساهم في تنمية الأموال المكتسبة، من جملتها شراء واجب مشاع في ملك بإقليم صفرو، وتكلف ببنائه على شكل فيلا”.
وتابع المصدر ذاته بأن “المدعي بحسن نيته والعشرة الزوجية جعل هذا الملك في اسم المدعى عليها دون تمكينه من نصيبه، ما يجعله محقا في طلب استحقاق نصف المدعى فيه في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة، ملتمسا الحكم لصالحه في هذا الطلب، ولكده وسعايته ومساهمته في تنمية الأموال المشتركة”.
وقدم دفاع المدعي مذكرة توضيح تظهر “عقد شراء أنصبة في الشياع بالملك”، وقعت عليه المدعى عليها، وأدى المدعي فيه الثمن بواسطة شيك مسحوب من حسابه بالبنك، “وبعد ذلك بدأت عملية البناء من قبل باقي المالكين على الشياع وفق الثابت من شهادة المهندس الطبوغرافي المشرف على عملية البناء، وهو من تكلف بالبناء ومصاريفه من ماله الخاص، وفق الثابت من الفواتير المرفقة، وكذا مقتطفات الحساب التي تفيد التحويلات البنكية التي قام بها جراء عملية البناء؛ فضلا عن أنه سبق لها (المدعى عليها) أن أقرت بمساهمته في الملك وملكيته للنصف، ملتمسا الحكم وفق الطلب”، وفق تفاصيل الحكم.
وادعت الطليقة، حسب المصدر نفسه، أنها “وقعت على العقد دون معرفتها بمضمونه”، قبل أن يستند الحكم إلى “الخبرة المحاسباتية بكون المدعي قام بتحويل مجموعة من المبالغ المالية للمقاول الذي تكلف ببناء هذه الفيلا، وصلت في المجموع إلى 659.906 دراهم”.
وشهد المقاول على صحة تقديم المدعي هذه الأموال الخاصة ببناء هذه الفيلا، وبأنه لم يتوقف عن ذلك حتى سنة 2020.
وحاولت المدعى عليها ادعاء أنها من كان يقدم هذه الأموال للمدعي عبر حسابه البنكي، على أن يموّل عملية البناء، لكن المحكمة أقرت بأن ذلك “جاء دون قدرة المدعي عليها على إثبات الأمر”.
ولكل هذه الوقائع خلصت المحكمة إلى أن المدعي ثبتت مساهمته ماديا في شراء القطعة الأرضية وبناء فيلا عليها، مع مجهود بدني من خلال تتبع أشغال البناء، ما جعله يساهم في تنمية الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مؤكدة في حكمها أن “هذا هو التوجه الذي سارت فيه العديد من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض”.
هذه احكام مخالفة تماما لشرع الله 360 في المائة،
اشمن أموال مكتسبة و واش هاد الكلمة لي دبا المشرع بغا يدخلها بالقوة السيد هوا مول الدار هوا لي شراها و بناها و المرأة ديالو شمتاتو صافي هاد الشيء ماكان … المفروض نشوفو السبب علاش دارها على سميت مراتو و الحاجة الثانية مايسال والو حيت راه كبير و عاف شنو يدير واخا هوا مول الفلوس ولاكن القانون لا يجب أن يحمي المغفلين و دابا هاد الحكم ارا دابا ماجاني يجبد النحل ب اسم تنمية الأموال المكتسبة
حكم غير منصف. أتمنى من إلغاء هاذ الحكم في محكمة الاستئناف
لاصحاب التعاليق الثلاثة الاولى. تخيل ان ابنك تزوج و عاشر مراتو بالمعروف و نية تكوين اسرة،، و كانت ثقته في مراتو كبيرة و دار حاجة باسمها و نكراتو واش ديك الساعة غادي تقولو يستاهل؟
الظاهر انه انتم درتو فلوس بالخدمة في الوقت اللي زوجاتكم حاضيين الاولاد و الدار و يطيبو و يصبنو و و و و و الان بغيتو تنكرو ليهم و كانهم ما ساهموا بحتى حاجة.
دابا كاين المعقول، اللي فيه او فيها المعقول يتزوج و اللي فكرشو العجينة يبقى بلا زواج احسن ليه
للأسف بعض النساء يتنكرن لكل معروف اسداه الأزواج لهن بمجرد ان يكتب الملك باسمها ،فتطلب الطلاق وترمي به في الشارع دون حياء ،على الأزواج ان يفطنوا الى ذلك حتى إذا أراد أن يكتب باسم زوجته ان يعتبرها هبة فقط لأن الهبة قابلة لاسترجاع في حالة التنكر.
نشكر القضاء النزيه ونطالب بتشديد القانون ضد بعض النساء النصابات والمتلاعبات بالقانون فالرجال يعانون في صمت
الرقم 2 السيد له كل الاثباتات على انه ساهم في شراء القطعة الأرضية وهو ما بناها بامواله التي كان يسددها للمقاول بتحويلات بنكية من حسابه الخاص. وبالتالي فهو محق في ما قضت به المحكمة لصالحه ولا مجال هنا للحديث عن القانون لا يحمي المغفلين
هذا شيء جميل. ولكن ،هل المحكمة نبشت في الأسباب الرئيسية التي جعلت الزوج ،في بادئ الأمر، يسجل الفيلا باسم زوجته؟ ألا يوحي هذا الفعل بما يفعله أولئك الموظفون الصغار الذين لا تتعدى رواتبهم ،في أحسن الأحوال أربعة أو خمسة آلاف درهما، ومع ذلك تجدهم يمتلكون فيلا في كل مدينة مغربية مسجلة باسم زوجاتهم، وذلك لتفادي الأسئلة عن مصدر تلك النِّعًم التي أنعم بها الله عليهم ،دون غيرهم من الناس؟
الحكم الصحيح ليكون عبرة للآخرين كان بإعطاء الملك كله للرجل لأنه أتبث دفع أموال شراء الأرض والبناء والمهندس وهو من كان فعليا يراقب ويواكب كل شئ وهي لم تتبث أي شئ وليس لديها أية أموال لذالك وبالثالي فإن وجود هذا الملك بإسم الطليقة كان عبر الحيلة والخداع وإستغلال مؤسسة الزواج للإثراء السريع …
هدا لا يدخل في الكد والسعاية كما تريدون تمريره ليقبل الزوج بالمدونة الجديدة،هدا سطو على اموال زوج اتبت للمحكمة بالفواتير انه هو من بنى الفيلا ولكن سداجته جعل العقار باسمها،السؤال هنا هل ستطالبون الزوجة باثباتات مادية كما فعلتم مع الرجل لو كان العقار باسمه الجواب ستقولون عملها في البيت هو مساهمة وهنا المشكل الرجل كان يعمل خارج البيت ويعيل أسرته ولم يشفع له دالك في قسمة الفيلا الا باتبات المساهمة الفعلية المادية ،اين هي المساوات
في هده القضية يجب على الزوج امشي اكب الماء على كرشو .السيد تبرع بالڤيلا وكتبها على مرتو وبالتالي مشا كايدعيها و الحماق هادا
هذا لا يدخل في إطار الكد و السعاية ولا تنمية الأموال المكتسبة. الحالة بسيطة و هي عقار ساهم فيه الطرفان و سجل باسم الزوجة، فاعادت المحكمة الحق لصاحبه و هو نصف العقار. متدخلوش شي فشي
هذا الحكم غير منصف وظالم للمرأة ،للن طليق لما كتب العقار بإسم طليقته خلال الزواج فهذا يدخل في إطار هيبة لها فهل إدا أشتري الزوج لزوجته ذهب او السيارة او شئ اخر عند طلاق يطالبها بإرجاعها له ،هذا غير معقول ،مايسمى الكد والسعاية يكون فقط إن كان أحد الزوجين قد ساهم في بشكل مباشر في التروة الزوج الاخر ،اما ما تحاول الجمعيات النسوية إدخاله بالتحدت عن أعمال المنزلية فهو بعيد عن العقل والمنطق لان إن فتحنا هذا الباب حتى الرجل له الحق بمطالبة طليقته بأموال التي أنفق عليها خلال الزواج.العلاقة الزوجية هي رباط مقدس وليس متل عقد عمل او بيع وشراء من أراد تكوين التروة والمال عليه بالعمل والجد كما يفعل المجدون ليس إن ينتظر الطلاق والمستحقاته
ولو لم تكن للزوج وثائق تثبت مساهمته في الفيلا … كيف سيكون حكم المحكمة …
الأفضل في هذا الزمان أن يسكن الزوج في منزل مكترى تفاديا لمثل هذه المشاكل حتى إذا وقع الطلاق يخرج سالما .
يجب أن يكون الإنصاف و اقتسام الأموال و الممتلكات بالنصف عند الطلاق : و هذا يشمل الأموال ، الممتلكات ، السيارة و الذهب الذي اشتراه الزوج للزوجة أتناء العلاقة الزوجية و أيضا يجب احتساب النفقة على الأطفال إنصافا و مساواة بين الرجل و المراة خصوصا إذا كانت الزوجة تشتغل على اعتبار أن مسؤولية الأطفال هي على الطرفين معا و كما قال ترامب الذي سيغير قانون الطلاق في أمريكا قريبا : عندما تتزوج المراة رجلا غنيا فهذا لا يعني أنها سيأخذ نصف تروته عند الطلاق …
هادشي مشروط فمدونة اشريف واخا نتا دار بسميتك الى المرا عوناتكمن فلوسها تا تبنيوها او تصلحوها را عندها حقها ورجل كدلك فهمتي
هاد الاخ عندو زهر و أنا مافهمتش علاش من الأول مداروش هاديك الدار على سميتهم بجوج حيت هاد العصر لي حنا فيه كاين الطمع بزاف و فوقت الشدة و المشاكل شي مايعقل على شي و برافو للقضاء النزيه و بغيت نقول لشي وحدين فهاد الحالات بلاش كاع ماطمعو راه كاينين الشهود و كاين الله .
يجب امضاء وثيقة فرق الممتلكات قبل و بعد الزواج من الرجل و المراة و ثوتيقها عند المحلف كشرط اساسي قبل التوقيع على عقد الزواج حتى لا تتم سرقة الممتلكات باسم القانون.
كنشكر القضاء على الحكم النزيه يرضي الطرفين المرأة و الزوج
طالما الزوج كتب الفيلا باسم زوجته و هو في كامل قواه العقلية و دون أي تهديد او إكراه فهي المالكة حصريا لهذا العقار فهي بمثابة هبة او هدية و لا يحق للزوج شرعا أن يأخذ من مال زوجته فبالاخرى أن يأخذ من مال طليقته .
الكد و السعاية كلام فارغ في هذا الموضوع لان الزوج ملزم بالنفقة على زوجته اما إن كان وهب لها شئء مهما كانت قيمته فلا يحق ان يسترجه او يسترجع جزء منه.
مهما يكون لا أظن أن هذا الحكم عادلا لأن ما الذي يثبت أن الرجل ساهم بنسبة 50% أليس محتملا أن يكون ساهم بنسبة أكثر أو نسبة أقل
ثانيا ورغم التحويلات البنكية ألا يمكن لهذه الزوجة أن تكون أعطت للزوج أمولا ثم وضعها في حسابه و من ثم حولها للمقاول و نحن نعرف أن لا يمكن للزوجة أن تتعامل في مثل هذا في وجود الرجل و ممكن العكس و الله أعلم
كل واحد يملك شيء يجب أن يبقى في اسمه و لا يجب سلب الناس ممتلكاتهم
الزوجة عندما تحقد . تريد ان ترى طليقها مدمرا وعلى الحديدة.الرجل يريد فقط نصيبه و هو النصف. اما هي فلا تريد ان تعطيه سنتيم واحد.. لهذا اقول الزواج مودة و رحمة وعندما تنقطع المودة سنرى متل هذه الزوجة
بنادم يبقى عازب وصافي بلا مشاكل الزواج…لاش غادي يدير هادالسكن ويمشي له في الاخير…بحال هاد المشاكل ما كتشجع الرجل على الزواج…
إلى صاحب التعليق أن ذلك يخالف الشرع 360 درجة عندك الصح، حيت الى شي حاجة دارت 360 درجة راها كترجع لبلاصتها، فهو إذن يوافق الشرع حسب منظوره حيت دار على الشرع ورجع ليه (الواحد واخا يكون أدبي يتفقه شوية في الرياضيات )
هذا حكم ابتدائي ومازال يمكن الطعن فيه بالاستئناف ثم الطعن فيه بالنقض
اي هناك سنوات من التقاضي ليصبح هذا الحكم اما نهائيا ومكتسبا لقوة الشئ المقضي به واما يلغى ويصبح كان لم يكن.
التعليقات جلها سابقة لاوانها.
يجب على أن يكتب كل شيء في اسم والديه تم يكري المنزل عند ابيه و أن كان هناك مناورة الكل يرحل او يدفع الكراء للاب..واذا أرادت المرأة فلوس الكد يقابلها الرجل بفلوس الاكل و الشرب سنين مضت اما المتعة فكلاهما ممتنع بالاخر ..و مريضا ما عندو باس ..المساوات هه
هذا هو العدل حكم منصف بعض النساء هذا ما يصلح لهم