أحال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، حيث اقترح الفريق عدم حجز الوسائل المستعملة في نقل المخدرات إن كانت مملوكة للغير حسن النية، أي الغير الذي لا علم مسبقا له باستعمال وسيلة النقل المملوكة له في نقل الممنوعات.
وينص منطوق الفصل المذكور على أنه يتعين على المحاكم أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد والنباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها، وذهب مقترح التعديل إلى أن هذه الفقرة “تنص على وجوب مصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات، بغض النظر عما إذا كانت هذه الوسائل في ملكية المتهم أم في ملكية الغير، سواء كان الغير حسن النية أو سيء النية”.
وتابع التعليل الذي رافق المقترح الذي تقدمت به النائبة البرلمانية زينة إدحلي وباقي أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والذي اطلعت عليه هسبريس، بأن “القضاء يقضي في أحكامه بمصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات ولو كانت هذه الوسائل في ملكية الغير، وأن هذا الغير غير مشترك في الاتجار أو نقل المخدرات، ولو كان أيضا غير متابع ولا علم له في استعمال المتهم لوسيلة النقل المسلمة له لأغراض مشروعة في نقل المخدرات”.
ومما جاء في المقترح كذلك أن “الحكم بالمصادرة، كتدبير وقائي، يقتضي أن تكون الوسائل والأشياء المحكوم بمصادرتها جريمة من حيث صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها، والغاية هي حماية المجتمع من إعادة ارتكاب جرائم أخرى، وهو ما لا ينطبق، حكما وواقعا، على وسائل النقل المشروعة التي لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون الجنائي”.
وإمعانا في الدفاع عن تعديل الفصل المذكور، قالت الوثيقة إن “الواقع يبين أن بعض المتاجرين في المخدرات يستعملون لنقلها العربات المكتراة بوثائق قانونية ودون اتفاق مسبق من أجل استعمالها في نقل المخدرات، وعند ضبطهم، تحكم المحكمة بمصادرتها، تبعا للفصل سالف الذكر، رغم أن ملكيتها تعود للغير وأن هذا الغير حسن النية ولا علم له باستعمال السيارة لأغراض غير مشروعة، فيتم الإضرار بالمصالح المادية لوكالات الكراء، خاصة وأنها غالبا ما تكون مثقلة بالقروض”.
وسيكون نص الفصل بعد التعديل المقترح، وفقا للمصدر ذاته، على الشكل التالي: “يتعين على المحاكم المرفوعة إليها القضية في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي، وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد والنباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها ما لم تكن مملوكة للغير حسن النية”.
فكرة منصفة حيث تعرضت الكثير من العربات للحجز ولم يكن لاصحابها الذين يملكونها العلم بما يحمله الراكب معهم في حقيبته
انوه بالفكرة التي ستنصف الكثيرين .
للأسف هناك ثغرات كثيره في القانون و عدم وضوح يستفيد منها رجال القانون و السلطة للشطط.
بحكم تجربتي في الميدان ،الحالة موضوع المنشور نادرة جدا ،لكون معظم وسائل نقل المخدرات تكون مسروقة أو مزورة الإطار أو لوحة الارقام ،خنتك حالات أخرى كاستعمال سيارات وكالات الكراء أو سيارات الخواص ،فان النيابة العامة ،تلزم الضابطة القضائية إجراء بحث معمق مع مالك الناقلة لمعرفة علاقته بالموضوع و غالبا ما تحجز الناقلات لفائدة البحث حثى استصدار الأحكام
وهل الاموال وباقي الاشياء المادية الاخرى الموجودة مع حامل المخدرات – المماثلة لوسيلة النقل- تعتبر جريمة من حيث صنعها واستعمالها …كذا، كما جاء في المقترح!! ولماذا ، يعتبر الاثراء بلا سبب في نظر الحزبين العتيدين حلالا طيبا خلافا لكل قوانين العالم؟
((ومما جاء في المقترح كذلك أن “الحكم بالمصادرة، كتدبير وقائي، يقتضي أن تكون الوسائل والأشياء المحكوم بمصادرتها جريمة من حيث صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها، والغاية هي حماية المجتمع من إعادة ارتكاب جرائم أخرى، وهو ما لا ينطبق، حكما وواقعا، على وسائل النقل المشروعة التي لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 89 من القانون الجنائي”))
وسائل نقل المخدرات في غالب الأحيان هي في ملكية الغير اي صاحب المخدرات ويؤجر سائقين لتوصيل المخدرات لذا حجز وسيلة النقل هو اجراء وقائي لسد باب التلاعب بملكية السيارة وبالتالي التهرب من تهريب المخدرات. حزب يدافع على كل ما من شئنها ان يشجع على الفساد بكل صوره الاغتناء غير المشروع التهرب الضريبي تشجيع لاباطرة المخدرات …. الخ
هاد التعديل فالقانون حنا معاه، حيث كاين بزاف ديال الناس كيوقعو فالخبط بلا ما يعقلو شنو كيدير السائق بالعربية ديالهم. خص نحميو المصالح ديال الناس لي مادايرين حتى شي حاجة خايبة.
المقترح الجديد يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح الأشخاص الأبرياء الذين لا علم لهم باستغلال مركباتهم في الجرائم لكن يجب ضمان تحقيقات شفافة لضمان عدم تسلل تجار المخدرات وإفلاتهم من العقاب
تحدثت النائبة البرلمانية دفاعا على وكالات كراء السيارات علما أن فئة أخرى مهمة تم جهلها. كم من مرة تمت فيها مصادرة بعض الشاحنات الخاصة بنقل الخضر والفواكه عند ضبطها محملة بالمخدرات . فعندما يقطن مالك الشاحنة على سبيل المثال بمدينة اكادير ويذهب السائق بحمولة من الخضر والفوكه في إتجاه إحدى أسواق مدن الداخل، وعند رجوعه (فارغا) يبرم صفقة مع أحد الأباطرة بمدن الشمال لنقل المخدرات نحو البيضاء او الجديدة فيتم ضبطه ، لماذا إذن تتم مصادرة الشاحنة ومالكها لا علم ولا مسؤولية له في ذلك ؟
اولا المرجو لمن ليس لهم دراية بالأمر ان يكفو عن وضع تعليقات فقط من أجل التعليق فالبنسبة للقائل ان حجز وسائل النقل هو ضروري و منصف فما قولك عندما تنقل المخدرات عبر القطار او عبر حافلة لنقل الركاب او عبر سيارة أجرة، ففي هذه الحالات لا يمكن حجز و لا مصادرة وسيلة النقل لان ذلك غير منطقي و مستحيل التحقق، اما فيما يخص السيارات النفعية و السياحية فإن علم مالكها باستخدامها في نقل المخدرات يحوله الى مشارك و من تم فإن حجزها ضروري و إيقافه كذلك، ان مقترح هذا القانون رغم تأخره فإنه شيء حسن رغم انه كان بالأحرى ان يتعلق بمشروع قانون تتقدم به الحكومة، للتذكير فقط فإن هذا الموضوع سبق لاحد وزراء العدل السابقين ان تطرق له و أصدر تعليماته للنيابة العامة من أجل التحري حول مدى علم مالك المركبة لاستخدامها في نقل المخدرات من عدمه
مقترح يعكس العدالة والانصاف لان الواقع يبين لنا أن العديد من الاشخاص فقدوا وسائل النقل الخاصة بهم رغم ان لا علاقة اهم بالمخدرات وأنهم ضحايا من يستغلون حسن نيتهم ويستعملون عرباتهم في المخدرات
ماذا عن سيارات الكراء مثلا، هل يتم حجزها؟! الشركة المكرية لا تعلم بما سيفعل السائق