أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، الخميس، قرارا قضائيا يقضي بإبطال حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات، نهاية الشهر الماضي، يتعلق بمحضر مخالفة سير.
ويكتسي قرار محكمة النقض أهمية بالغة؛ كونه صادرا عن أعلى هيئة قضائية في المملكة قررت إبطال الحكم دون إحالة القضية من جديد للبت فيه، ما يعني إلغاء مفعول الحكم الابتدائي القاضي ببطلان محضر المخالفة.
وكانت المحكمة الابتدائية بورزازات أصدرت حكما يقضي ببراءة المتهم من مخالفة تجاوز السرعة المحددة بـ 16 كيلومترا في الساعة، إذ تم رصد سرعته بـ 76 كيلومترا في منطقة محدد السير فيها في 60 كيلومترا في الساعة.
واستند الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ورزازات إلى دفوع المخالف الذي طعن في صحة إجراءات تحرير المحضر، ورفض التوقيع عليه.
وفي تفاصيل القضية، رفض المخالف التوقيع على المحضر مدعيا عدم احترام الضوابط القانونية في معاينة المخالفة، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإبطال المحضر أمام المحكمة الابتدائية التي استجابت لطلبه.
وقد أثار الحكم الابتدائي جدلا واسعا في الأوساط القانونية والقضائية، إذ اعتبر البعض أن إبطال محضر المخالفة قد يفتح الباب أمام الطعن في حجية المحاضر الرسمية وإضعاف سلطة الضباط المكلفين بتحرير مخالفات السير.
كما خلق هذا الحكم نقاشا حول مدى تأثيره على تطبيق قانون السير وإجراءات ضبط المخالفات المرورية، خاصة وأنه يمس بشكل مباشر مسألة حجية المحاضر الرسمية التي تعتبر من أهم الأدوات القانونية في ضبط وتنظيم حركة السير والجولان.
ويرى مختصون في القانون أن قرار محكمة النقض يأتي ليؤكد أهمية احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات السير وحجية المحاضر المحررة من طرف الضباط المؤهلين قانونا، مما يعزز الأمن القانوني في مجال تطبيق مدونة السير.
هل هي مخالفة ام عدم إضعاف سلطة الضباط المكلفين بتحرير مخالفات السير
المحضر حتى يكون قانونيا يجب ان تتوفر فيه الشروط الشملية والموضوعية و بالتالي انصح المتضرر بتقديم طلب اعادة النظر
قرار محكمة النقض كان سليما وإلا أصبحت جميع محاضر المخالفات عرضة للطعن أمام القضاء.
القانون صريح في هذا الشأن..و إلا كيف تفسرون ابطال محضر معاينة في مخالفات قانون السير..الذي يكون هو مفتاح وقوع المخالفة..و محكمة النقض بتث في ذلك..
قرار محكمة النقض هو قرار سياسي محض و لا يمت للقانون بشيئ المشكل في المعاين في أغلب الأحيان لا يتوفر على الصفة و بعض الأحيان تصيد السائقين و الاختباء في المنعرجات و وراء الأشجار او بالطريق السيار بين الاتجاهين و هو ما يشكل خطرا على الدركي و على مستعمل الطريق ناهيك على ان بعض الطرقات لا يمكن تحديد السير فيها في 60 او 80
محكمة النقض لم تعر أي اعتبار للمواطن والمخالفات الغير قانونية التي يتم اتهامه بها. وتجنبت اتهام اشباه رجال الدرك بمخالفتهم للقوانين.
الحكم فيه تعزيز لسلطة الدولة على حساب المواطن وهذه طبيعة الأنظمة غير الديمقراطية.
قرار محكمة النقض سليم وتصويب سديد حيث راع للجانب الردعي في تطبيق القانون على خارقيه
هذا الخبر يجب ان يخلق البوز كما خلقه قرار المحكمة الابتدائية. لتصل المعلومة الى الجميع والا فهناك حجب لهذه الاخيرة لغرض في نفس يعقوب .
لماذا لم تتم الإشارة إلى قرار محكمة الاستئناف قبل النقض؟
ولماذا لم يتم ذكر رقم القرار وتاريخه وحيثيات الغاء الحكم الابتدائي