تقدّمت فرق المعارضة بمجلس النواب بجملة من التعديلات بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، همت توسيع اختصاصات العدول وتعديل شروط الولوج للمهنة، فضلا عن التنصيص على إمكانية إتاحة إنشاء شركات مدنية، أسوة بقطاع المحاماة.
وتقدّم الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بما يصل إلى 127 تعديلًا، طالب من خلالها بجعل التوثيق العدلي مقتصرًا على المختصين الحاصلين على الشواهد من كليات الشريعة، دون أن يشمل الحاصلين على شهادة الإجازة من كليات أصول الدين أو الآداب أو المعاهد والمؤسسات التابعة لجماعة القرويين، وكشهادة العالمية.
وبرّر الفريق هذا التعديل بكون ممارسة مهنة العدول “تتطلب أساسًا التكوين في القانون، ولا سيما الحقوق العينية ومدونة الأسرة والتحفيظ العقاري والمسؤولية العقدية، بما في ذلك الوكالة”، مؤكدًا أن “تحديث المهنة يقتضي الاقتصار على ذوي الاختصاص”.
وتضمّن جدول مقترحات الفريق أيضا تخفيض مدة التمرين بالمكتب العدلي، التي تقترحها الهيئة الوطنية للعدول وفق ما جاء في المادة السابعة، من 18 شهرًا إلى 6 أشهر، مع تخفيف شروط الترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، من خلال إقرار 10 سنوات كأقدمية للمترشح عوضًا عن 15 سنة الواردة ضمن مشروع القانون.
وطالب الفريق ذاته بتعزيز عضوية المكتب الوطني للهيئة الوطنية للعدول بعدد من النساء لا يقل عن الثلث، مع مراعاة نسبتهن داخل القطاع ككل إذا زادت عن ذلك، وعلى أساس أن يضم كل مجلس جهوي في عضويته النسبة نفسها من النساء.
وبخلاف توجه وزارة العدل، معدّة مشروع هذا القانون، رأى “فريق الوردة” على مستوى الغرفة البرلمانية الأولى بـ”تخفيف شرط الأقدمية المطلوب لرئاسة المجلس الجهوي من 10 إلى 5 سنوات”، مع اعتبار الانقطاع غير المبرّر عن مزاولة المهنة لمدة تزيد عن شهر واحد مخالفةً مهنية.
وفي تفاصيل أخرى أوفى طالب الفريق ذاته بـ”التنصيص على أنه لا تمتد مسؤولية العدل إلى التحقق من الواقع المادي أو القانوني للوثائق أو المستندات المدلى بها إلا في العقار المحفظ أو في طور التحفيظ، وفي حدود الشهادة العقارية والمعلومات الرسمية المتاحة وفقًا للتشريع الجاري به العمل”؛ كما نادى بتمكين العدول في المغرب من حقهم في تأسيس شركات مدنية، أسوة بمهنة المحامين، على أن يحدد نص تنظيمي شروط وكيفية ذلك، مع توسيع المهام المنوطة بهذه الفئة المهنية لتشمل أيضًا توثيق وتلقي الأصول التجارية والشركات والسفن والطائرات وغيرها، وعدم التضييق على المهام المسنودة إليها.
بدوره تقدّم فريق التقدم والاشتراكية لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بما يصل إلى 58 تعديلًا همت عددًا من مواد مشروع القانون، ولا سيما التي تخص ضبط الانتماء إلى جسم العدول وتوقيت دخول القانون حيز التنفيذ.
واقترح الفريق التنصيصَ على حضور رئيس المجلس الجهوي للعدول خلال إجراء بحث أو تفتيش مكتب عدل معيّن، من أجل جنحة أو جناية ذات صلة بمزاولة المهنة، بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق؛ كما حث على نشر اللائحة الوطنية للعدول الممارسين مهامهم في الشهر الأول من بداية كل سنة بالموقع الإلكتروني للهيئة، وكذا العدول الصادرة في حقهم عقوبة التوقيف المؤقت، مع مراعاة التمثيلية النسائية في تركيبة المكتب التنفيذي لهيئة العدول.
وشدّد “فريق الكتاب” على دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عوضًا عن تسعين يومًا المنصوص عليها ضمن مشروع القانون رقم 16.22.
اقتراح في محله. يجب حصر الولوج إلى ههنة العدول في الحاصلين على الاجازة في الشريعة الإسلامية.
العدل هو مهني مؤهل لمزاولة مهنة التوثيق وهو الموثق الأصلي للمملكة المغربية وبالتالي يجب اعطائه كافة الصلاحيات من إيداع الأموال فيcdgز توثيق الأصول التجارية وإنشاء الشركات و تفويت حصصها
الى المعلق 2 …إلغاء العدول كلياً غير واقعي، إذ يوفرون إثباتاً شرعياً موثوقاً في نظام التحفيظ العقاري المغربي، ولا يشبهون “بوجلابة” دينياً بل هم مدنيون. إذا انت معجب بقوانين تركيا اذهب إليها .
هاد المهنة اكل عنها الدهر و شرب كل العقود اكانت مدنية او اجتماعية او اقتصادية يجب ان تمر عبر الموثق المحلف Notaire كما هو معمول في جميع الدول المتقدمة, ام نحن ما زلنا نستعمل اساليب العصور الوسطى, صافي يجب حدف نهائيا هاد المهنة التي تسبب في كواريث اجتماعية
أتاتورك ألغى الخلافة وأسقط الدين وأحل محلها ديكتاتورية مدى الحياة هل تطلب يا صاحب التعليق إسقاط الإمارة وتمكين العلمانية بأرض الإسلام لا تخف فأمثالك اليوم هم الماسكون بالزمام إلى حين ولن تعدو قدرك لا أنت ولا هم والغالب الله
يجب حصر مهنة العدول على من تتوفرفيهم العدالة بحق التقوى والصلاح ويشهد بعدالته اثنا عشرا شاهدا من الحي الذي يسكن فيه ا وجامعته .
محامي احتكار مرفق القضاء حلى حساب المواطن والشباب العاطل الفقير بواجبات انخر اط خيالية
والعدول احتكار الشهادة على حساب المواطن والشباب العاطل .
التواطؤ الحزبي والنقابي لتمرير الاحتكار والزوبعة والاحتجاج لإخفاء التواطؤ.
مهنة التوثيق العدلي مهنة متطورة بمكاتب ممارسيها و شهادات العاملين فيها فهناك دكاترة بشهادات عليا في تخصصات متعددة وتجربة عملية تتجاوز مستوى وتجارب مهن قانونية أخرى ناهيك عن الإلمام بكافة المعاملات التحارية و الاقتصادية والعقارية . إذن حان الوقت للموثق العدلي أن يحصل على حقوقه كاملة في توثيق العقود كصندوق الايداع الذي يعتبر آلية لحفظ أموال المتعاقدين دون حيف أو تميز مع مهن أخرى دخيلة فالأصل هو التوثيق العدلي . أتمنى من وزارة العدل ونواب الأمة أن يكون لهم نصيب في الاهتمام بهذه المهنة عوض تهميشها وإقصاؤها.
مستواك منحط
بوجلابة احببت او كرهت مواطن مغربي
له حقوق مكتسبة من مهنته
من حق بوجلابة ان يدافع عن مهنته
من حق زبناء بوجلابة تمكينهم من ضمان حقوقهم المالية
من حق زبناء بوجلابة خدمة سريعة ناجعة ومضمونة
من حق زبناء بوجلابة من ضمانات التوثيق كما هو منصوص عليها عالميا
بوجلابة في نهاية المطاف لا يطلب اي شيء لنفسه بل حماية اموال زبنائه وحقوق الحزين. من الضياع بإيداعها لدى جهة مؤهلة لذلك
بوجلابة سيد سعيد يتجاوز 2000 ألفان موجز وخاصة على الماستر في القانون الخاص وله تكوين مدة سنة في معهد القضاء
يجب ان لا ننكر ان صف العدول اصبح يضم طاقات علمية ذات مستوى عالي ،وجمعهم في عملهم ببن توثيق المعاملات الشرعية والمدنية ،يجعل كل من يدعو الى تضييق اختصاصاتهم ،يغرد خارج السرب. فالعدول هم الأصل وما عداهم يبقى نشاز من صنع الاستعمار.
أنا كعدل، أعلنها للجميع وأنا أعلق باسمي الكامل، حاصل على الماستر في القانون والممارسة القضائية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوثق العقود المنصبة على العقار المحفظ وبجودة عالية، صياغة ونصحا، ملم بالتتشريعات العقارية سواء قانون الملكية المشتركة أو التجزئات العقارية أو ظهير التحفيظ العقاري..، ونفس الشيء بالنسبة لقانون الشركات فهو هوايتي المفضلة ومستعد لإعطاء دروس تكوينية فيه، وهكذا الأمر بالنسبة للعقود التجارية كتفويت الأصل التجاري والتسيير الحر والكراء التجاري، فبماذا سيتفوق علي شخص اسمه “نوطير” لا علاقة له لا بالتاريخ ولا بالثقافة المغربية تفكيرا ولغة وأصالة، ولماذا تنحاز له بعض الجهات وتمكنه من ريع وامتياز لا يستحقه؟ أقول لكل من يسمي نفسه “نوطير” إئتني برئيس هيأتك الوطنية ولتكون بيني وبينه مناظرة في أساسيات وتفاصيل التشريع المغربي ولنرى من له الأحقية في الأخذ بزمام التوثيق، مع العلم أنني وبكل تواضع أقول أنه يوجد من السادة العدول من هو أكفأ مني.
للاسف مهنة العدول او التوثيق العدلي تعيش اليوم مؤامرة خطيرة لاقبارها، وهجوما شرسا التقليل من شانها، خاصة من سماسرة الموثقين، واقول هنا العدل ليس إمام مسجد ولا واعظ ولا مرشد ديني ولا علاقة له بوزارة الاوقاف، يجب أن يستعيد العدل مكانته، لا التقويم مهنة العدل لا لاحتقار السادة العدول نعم لتلبية مطالب العدول وشكرا لكل من يدعم السادة العدول ولا عزاء الحاقدين
مهنة اكل تجاوزها الزمن بمراحل. لا يمكن استمرارها في عصر التكنلوجيا و الذكاء الاصطناعي
إن إضعاف مهنة العدول ليس شأناً فئوياً معزولاً عن المجتمع المغربي، بل هو مساس مباشر بالأمن التوثيقي وبالثقة في المعاملات. فحين يُهان العدل، تهتز العدالة، وحين تُنصف المهنة، يطمئن المجتمع.
ومن هنا، فإن معركة العدول اليوم ليست معركة امتيازات، بل معركة كرامة ورسالة وعدالة.
العدل ليس موظفاً عابراً، بل شاهد الأمة على حقوقها… ومن لا يحمي الشاهد، لا يصون الشهادة
العدل الموثق هو الأصل أما غيره تقليد أتى به المستعمر الفرنسي فمن يطالب بإلغاء هذه المهنة لا يدرك أنه قبل أن يزداد قام العدل الموثق بتوثيق زواج والديه إلى غيرها من العقود
لا يمكن تمكين مهني التوثيق العدلي من مطالبهم المشروعة، لان جهات اخرى تقثات على محاولة اقبار مهنة التوثيق العدلي، المتواجدة في ثقافة وعرف وعادة كل مواطن مغربي، بل مهنة تطلع على اسرار بيت كل أسرة مغربية، بل وكل زوايا مشاكلهم، وأركان استشكالات حياتهم الاجتماعية، وإن من يعرقل تحقيق مطالب عدول المملكة المغربية المشروعة، يعمل جاهدا على ذلك من باب خوفه ليس إلا، نعم خوفه من تمكين العدول الموثقين من آليات اشتغال اكثر يتوسع اختصاصاتها التوثيقية اكثر.
ما اجمل ان تكون مطالبها المشروعة، تشكل هاجس خوف، لان جميع المغاربة يعلمون ان العدول الموثقين هم الاقرب اليهم في جميع قضايا ومناحي حياتهم الاجتماعية والأسرة.
والايداع او صندوق الودائع ليس سوى آلية لضمان الأمن التعاقدي لكل مواطن مغربي
يبدو أن المشرّع ألغى عملياً نظام الإشهاد في التوثيق العدلي حين نص صراحة في المادة 46 على أن العدل يتلقى العقود ويحررها، والعقد في المفهوم القانوني الحديث ليس مجرد نقل لواقعة، بل إنشاء لواقع قانوني جديد. بل أكثر من ذلك، ألزم العدل بتحقيق نتيجة، كتقييد العقد في الرسم العقاري إذا تعلق بعقار محفظ، ونشره إذا ارتبط بأصل تجاري. وبالتالي يطرح تساؤل جوهري: ما جدوى الإبقاء على ثنائية الإشهاد والتلقي الجماعي في نظام أصبح من حيث الجوهر نظاماً عقدياً؟ والأجدر، منطقياً ووظيفياً، إقرار التلقي الفردي على الأقل بالنسبة للعقود المرتبطة بالعقار المحفظ
توثيقات الزواج اصبحت جد ضئيلة وهدا
استقيناه من بعض العدول لا نعرف لمادا
هل شباب اليوم يتخوفون من الزواج
المشكل يبقى غامضا والله اعلم