أغلب أحكام الإرث اجتهادات فقهية

أغلب أحكام الإرث اجتهادات فقهية
الخميس 29 أكتوبر 2015 - 16:04

ليست كل أحكام الإرث مستندة إلى نصوص من القرآن، وليست كلها قطعية الثبوت والدلالة، وأكثرها يرجع إلى اجتهادات فقهية محكومة بظروف زمانية ومكانية ومذهبية. وهو ما يفتح الباب على مصراعيه، من أجل التثبت من “الأحكام الشرعية” وأدلتها التفصيلية، ومباشرة قضايا الإرث بمنظور جيلنا، الذي استجدت لديه كل شروط وظروف العيش على ما كان الأمر عليه وقت التأسيس والتقعيد لعلم الفرائض.

فقد سبق لنا التأكيد على أن أهم النظريات الاقتصادية والاجتماعية التي تجسدت من خلال تجارب الشعوب، وأثرت بشكل مباشر في نمط عيش مجتمعنا، كانت خارج مدار تفكير منظومتنا الدينية. وهذا يحيل على ارتباط عقلنا المفكِّر بنوع من التقاعس من حيث التفاعل مع ما يقع من تطور في بقاع العالم، كما يحيل على عدم قدرة مجتمعنا على مواكبة شروط التطور والاجتهاد وفق متطلبات الواقع المتحرك باستمرار.

وبخصوص وضعية المرأة، فقد وقفنا ـ مرارا ـ على أنها أصبحت بفعل هذا التطور وتعقده مُساهِمة ومُشارِكة بشكل فعال في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، دون أن تحظى بنفس الوضع على المستوى التشريعي.

والأكيد، أن وضع المرأة المغربية، على الرغم من المكتسبات المحصل عليها منذ 1993 لحد الآن، وعلى الرغم مما يمكن تحقيقه في الوضع الراهن، لن يتغير جوهريا إلا في إطار معالجة القضايا الكبرى للمجتمع. غير أن ذلك لم يمنعنا من المطالبة بالتدخل مرحليا، عبر مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إنصافها والنهوض بوضعيتها، والتدرج من حيث الحد من الحيف الذي لا زال يطالها، وفي القلب من هذه الإجراءات ما يتعلق بالجانب التشريعي.

والتاريخ يثبت، أنه بالقدر الذي يُفْسَح فيه المجال للاجتهاد في إطار التلاقح مع تجارب أخرى، بالقدر الذي يصبح الفكر منتجا، بل ومؤثرا في تطوير آليات التفكير الإنساني. وبالقدر الذي يُسَد أفق الاجتهاد في إطار التقوقع على الذات، بالقدر الذي يصبح فكرا كسولا قابلا للاختراق عبر آليات تفكير مستجدة وقيم إنسانية متراكمة، دون أن يكون لنا حظ المساهمة في بلورتها ولا اعتناقها.

وقد نصبح بفعل هذا الانكفاء على الذات رافضين ومناهضين لها تحت مسميات عديدة، فتارة باسم الدين وتارة باسم العادات والتقاليد وتارات أخرى باسم أية يافطة تدخل في إطار ما يسمى بـ”الخصوصية”.

والواقع إنما يتفاعل في إطار سيرورة تاريخية مؤثرة في العلاقات الناتجة عن الكتلة البشرية أو التشكيلة الاجتماعية، وكذا في إطار التفاعل والتلاقح مع تجارب الشعوب والحضارات المجاورة. والمجتهد مطالب بإعمال عقله وتفكيره وفق منظومته المنفتحة والمتفتحة، عن طريق إبداع القواعد واستنباط الأحكام بما يتناسب مع معطيات عصره، مستأنسا بما تراكم من اجتهادات في هذا المجال أو ذاك.

مهمة المجتهدين، تكمن في محاولة الإجابة عن مشكل قائم في الواقع، بناء على مقاصد تشريعية عامة، ومتغيرات الواقع، واستجلاء معاني النصوص، والاسترشاد بالمتنوع من الشروحات والتفسيرات، وتفادي الوقوف عند ظواهر الأشياء، أو التوقف عند حدود قراءة بعينها، دون توفير إمكانات الاجتهاد وفقا لمستجدات ومتطلبات الحياة.

ديننا لم يفرض علينا التقوقع على الذات، ديننا لم يَدْعُنا يوما إلى التحجر لتخلفنا، ديننا لم يطلب منا التموقع في صفوف الرفض والمناهضة لكل اجتهاد جديد أو لكل تلاقح مفيد، ديننا لم يلزمنا بالابتعاد عما أنتجته البشرية من قيم وعلوم وتقنيات وأنماط عيش. بل يتوقع منا الانخراط بشكل فاعل وإيجابي في بلورة القيم الحقوقية والإنسانية عالميا، من خلال موروثنا الموسوم بالغنى.

ديننا لا يفرض التحجير على المرأة، ولا يدعونا إلى الانتقاص من مكانتها ووضعها داخل المجتمع، ولا يلزمنا بِغَبْنِهَا في الحقوق والحريات. بل يأمرنا بتجاوز الفهم الأحادي للنصوص، والنظرة الدونية للمرأة ذات الجذور المرتبطة بالأعراف والتقاليد المجتمعية.

مُرغَمون نحن اليوم على إعادة النظر في وضع المرأة وطرق حل مشاكلها، في إطار ما تراكم داخل المنظومة الإسلامية المنفتحة والمتنورة، وكذا في إطار التلاقح والاستفادة مما تراكم لدى الحضارات والثقافات الأخرى، وكذا في إطار ما تَجَمَّع ليشكل شُرْعَة دولية متضمنة للعهود والمواثيق والاتفاقيات.

الأساس هو التعبير عن القابلية للقيام بمحاولات على مستوى تحليل وتفكيك ما يأتينا من اقتراحات أو توصيات، تهم بالخصوص وضعية المرأة المغربية على المستوى التشريعي، بناء على تساؤلات مطروحة بإلحاح في واقع معيشنا اليومي، وتهم على الخصوص مطلب توفير شروط اندماج المرأة في التنمية بصفة عامة.

فالتوصية المتعلقة بمساواة المرأة مع الرجل في الإرث، الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا يمكن اعتبارها إلا اجتهادا موفقا من حيث المبدأ، ومخرجا موضوعيا للحد من التمييز ضد المرأة في الواقع، دون أن يثنينا هذا عن دخول غمار نقاش عمومي، فيما يتعلق بالأجرأة والتنفيذ على المستوى التشريعي، الذي يطرح إشكالية من أهم الإشكاليات ذات الصلة بعلاقة أحكام النص الشرعي الثابت ومعطيات الواقع المعيشي المتحرك.

فقط ينبغي الانتباه إلى ما تراكم في تجربتنا الوطنية، وهو أن النقاش ينبغي أن يحيد عن المزايدات السياسوية، وعن الخلفيات المذهبية، وعن أحكام القيمة، وعن السب والشتم والقذف. كل هذا يؤدي إلى التشويش على النقاش الرصين، وهو ما يدفعنا اليوم بقوة إلى نقاش مسنود بالحجة والدليل والبرهان، كعلامات فارقة في مجال الإقناع والاقتناع.

فلا عيب أن ينطلق الفرقاء من دعم ما يتماشى مع طبيعة وشكل تصورهم لقضية المرأة، لكن مع التمحيص والتدقيق وإبداء الرأي والملاحظة وتقديم الاقتراحات الممكنة والمتاحة، بخصوص ما تبينت لكل منا ضرورة أخذه بعين الاعتبار في قضية المساواة بين المرأة والرجل على مستوى الميراث.

هذا رأينا بدون مزايدات سياسوية ولا مذهبية، دون أن نعدم إمكانية الاختلاف في التقدير والاجتهاد، ونرجو أن نكون مسهمين من جانبنا في الإغناء والتطوير والتجديد والتحديث.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

32
  • exRIGO
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 16:49

    °°°° مابق غيؤ تفتي فالدين او °°°° منين باغين تجتهدوا اجتهدوا فشي حاجة اكتر اهمية من الارث او منين ردتوا القران الكريم بحال دفتر الوسخ ابوى اجتهدوا او حيد لنا الصلاة الي شاغلة الوقت كل انهار او شوفوا لنا مع الصيام راه ولى واعر و الزكة و الحج الي ولى كيقتل حيدوا اعلينا الحولي و الزكاة او سير او سير عاد انشوفوا مع ارث المراة الي مبقاش مهم لان مبف ما يتوتر

  • الارث
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 17:33

    ماذا تقول عن قوله تعالى (للذكر مثل حظ الانثيين)؟

  • Sanjy
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 17:36

    عنداك تبدل كلامك غدا أمام الله

  • khalfi.n
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 17:46

    الحل هو الا ستفتاء ،وطرح السؤال على المراة المسلمة المؤمنة.

  • خالد
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 17:49

    هذا هو الرد، يقول الله تعالى في سورة النساء:
    (7) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَـ ﭐلْوَالِدَانِ وﭐلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَـ ﭐلْوَالِدَانِ وﭐلْأَقْرَبُونَ، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَفْرُوضًا(8) وَإِذَا حَضَرَ ﭐلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ﭐلْقُرْبَى وﭐلْيَتَامَى وﭐلْمَسَاكِيـنُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا(9) وَلْيَخْشَ ﭐلّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ﭐللـهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (10) إِنَّ ﭐلّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ﭐلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيـرًا،

  • anas
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 17:51

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إن لم تستحيي فإفعل ماشئت
    الدين ليس عقبة وإنما الذين يريدون
    تبسيط كل شيء ،الله أنزل كل شيء بقدر
    فما دخل التطور في ذالك فالمرأة أعطاها خالقها
    هو أعلم منا والآن طال الأمد فقست القلوب لله الأمر
    والله إني أ رى حال المتطورين قد يؤست من تبديل سنن الخالق سسبحانه

  • احمد علي العلمي
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 18:08

    ظلم المرأة
    ورفض المعبي أن يتعدّى في توضيح هذه المسألة المفهومة جهلاً وخطأ وحقداً من البعض -على حد تعبيره- وقال “لن أتعدى الاستشهاد بآيتين فيها العبارة التي يفهمون منها أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، وهما آيتان في سورة النساء، رقم (11) و(12)، ومن هنا أحب أن أنبه أن ميراث المرأة ليس له حالة واحدة في الإسلام، بل له عدة حالات، فحالة يأخذ الرجل ضعف المرأة، وحالات أخرى ترث فيها المرأة ضعف الرجل، وحالات ترث المرأة فيها مساوية بالرجل، وحالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، وهكذا” ودلّل المعبيّ على ما ذهب إليه قائلاً “خذ أمثلة على ذلك، امرأة ماتت وتركت زوجاً وأبوين وبنتين، يكون توزيع التركة كالتالي: الزوج (وهو رجل) الرّبع، والأب السدس (وهو رجل) والأم السدس، وللبنتين الثلثان، أي أن نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب وهو رجل، وأكبر من نصيب الجد وهو رجل، ولو كانت البنتان هنا بنتاً واحدة، لأخذت النصف، ولأخذت بالطبع ضعف الأب وهو رجل، وأكثر من الجدّ وهو رجل”.

    تتمة لصاحب الحديث..

  • احمدي 235
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 18:27

    الآيات القرآنية واضحة جدا:
    .1- يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
    هذا يعني أن أولادنا الذكور يرثون منا ضعف ما يرث بناتنا الإناث
    أما في ما يخص العلاقة بين الرجل وزوجته
    .2- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
    ما معنى هذا بكل وضوح
    .أ- الرجل يرث من زوجته النصف وإن كان لها أبناء فالربع
    .ب – المرأة ترث من زوجها الربع وإن كان لها أبناء فالثمن
    إذن الاختلاف بين المرأة والرجل واضح وضوح الشمس لا فيما يخص العلاقة بين الآباء والأبناء ولا فيما يخص العلاقة بين الزوج وزوجته فالزوج يرث من زوجته المتوفية ضعف ما ترثه الزوجة من زوجها المتوفى

  • Salim
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 18:47

    جواباً لأسئلة متعلقة بموضوع الإرث، نعود ونذكر، قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (البقرة 180 181- 182)
    اﻵية (180) هي آية محكمة، والآيات المحكمة في التنزيل الحكيم هي تسعة عشر فقط، وهذه الآية تحدد طريقة نقل الثروة من جيل اﻵباء إلى جيل اﻷبناء، وهي الوصية، وكل ما ورد من آيات حول الوصية والإرث هو تفصيل لهذه الآية، وهي محكمة كآيتي الصلاة والصوم. أي أن الإنسان يبقى قيماً على ماله ما دام حياً، وله الحق الكامل في طريقة نقل ثروته، حيث حدد له الله تعالى أن الوصية للوالدين واﻷقربين، أي أنهم من الورثة أيضاً، وأكد أن الوصية يجب أن تكون معلومة وإن لم تكن مخطوطة، وعلى الورثة تنفيذها. (الدكتور محمد شحرور)

  • الحسن
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 19:08

    هؤلاء المطالبون بالمسواة بين الرجل و المرأة إلا في الإرث!!!!!!!

    و لماذا لا يطالبون بالمسواة بين الرجل و المرأة في النفقة داخل بيت الزوجية؟

    أ لأنه يناسب الموظفات فقط؟

    كم هي نسبة الموظفات في المجتمع المغربي؟

    أم يريدون للمرأة الغير موظفة أن تبقى عانسا لأن الرجال سيفضلون المرأة التي تتعامل معهم بالمناصفة في النفقة داخل بيت الزوجية؟

  • Salim
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 19:10

    … وفي الوصية ﻻ يوجد تمييز بين الذكر واﻷنثى، أي أنها هي اﻷساس في نقل الثروة بين اﻷجيال، أما اﻹرث فهو اﻻحتياط في حال عدم ذكر الإنسان لوصيته وموته فجأة، وإذا حضره الموت في السفر فعليه أن يوصي ويشهد من حوله على وصيته.
    وكل هذه اﻵيات حذفها اﻹمام الشافعي وأهملها عندما حدثه أهل المغازي أن النبي (ص) قال: "ﻻ وصية لوارث" ويبدو أن أهل المغازي ومحدثي الشافعي هم أهم من التنزيل الحكيم كله.
    كذلك اعتبر الشافعي أن الولد هو الذكر، أي أن الذكر يحجب اﻹرث عن اﻷعمام والأنثى ﻻ تحجب، وهذا يعود ﻷسباب سياسية بامتياز سنذكرها فيما بعد، واﻵن في العالم الإسلامي السني يتم توزيع ونقل الثروة حسب دين الشافعي.
    ونحمد الله ونقول (صدق الله العظيم) أن بقية سكان اﻷرض تنقل الثروة بالوصية.
    ومرة أخرى أقول: ليعلم من عنده بنات فقط أن إخوته ﻻ يرثون منه شيئاً، ومن حقه أن يوصي لبناته ما يشاء. (الدكتور محمد شحرور)

  • لطف الله
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 19:17

    جيل الامية والتبعية وتدني الاخلاق والمستوى الثقافي الهزيل رغم التوفر على الدبلومات والشواهد المشبوهة،فكم من حائز على شهادة عليا لا زال يرتكب اخطاء املائية او نحوية او لغوية،ولا يستطيع انجاز مخارجة اوفريضةفما بالك زعمه الخوض في موضوع الارث،

  • ملاحظ
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 19:50

    لو كان كلامك علميا صرفا…….ولو كان زادك الفقهي الشرعي كافيا للخوض في هذا الموضوع الشائك الخطير……لتتبعت ما قلت اانه لايخضع الا للاجتهاد والنظر الفقهي…..ورتبته قضية قضية واتيت بالشواهد والمستندات……عندعا اقول لك اجل قولك معتبر ورايك سديد……….اما ولا …..فاسمح لي اخي ان اقول لك انك لحد الساعة مااراك الا مجدفا……..فابسط القضية على بساط العلم الشرعي وهات ادلتك……..ان لم تكن مذهبيا وايديولوجا…….تحيلتي…………..

  • DA HADDOU
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 19:52

    أجمل ما أعجبني في التعليقات هو استسهال الكلام في الدين واستنباط أحكام منه من طرف كل من هب ودب.
    الاستشهاد بآيات من القرآن لا يكفي…ففي القرآن معاني ظاهرة وأخرى خفية وتاريخ الفقه الإسلامي مليء بأمثلة من الأحكام التي تبدو وكأنها مخالفة للنص القرآني ومليء بأمثلة وقع فيها خلاف بين الأئمة وكل واحد منهم يستشهد بآيات مختلفة عما يستشهد به الآخرون ويفسرها بتفسير مخالف للتفسيرات أخرى…
    أنا لست متخصصا في التشريع والافتاء. رغم أني أحفظ جميع الآيات المستشهد بها في التعليقات السابقة إلا أنني لا أعطي لنفسي الحق في الكلام في أشياء أكبر مني. لذا فأني أرجو من الإخوان أن يتركوا الساحة لذوي الاختصاص… والسلام عليكم ورحمة الله.

  • Salim
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 19:53

    كيف غاب عن الشافعي أن الولد هو الذكر والأنثى والآية فصلت أن الولد هو الأنثى أو الذكر : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ). !! فآية الإرث حسب فقه الدكتور شحرور جعلت الذكر هو الثابت والأنثى هي المتحركة، أي أن الأنثى ليست في كل حالات الإرث لها نصف ما للذكر من حظها من الإرث،: في حالة ذكر وأنثيين يكون للذكر حظ الأنثيين، في حالة ثلاث إناث أو أكثر فلهن ثلثا التركة، وفي حالة ذكر واحد وأنثى واحدة فإن التركة تقسم مناصفة بين الذكر والأنثى (وإن كانت واحدة فلها نصف ما ترك) ، أي أنه افترض أن الوريثين ذكر وأنثى) لم يذكر الذكر لأنه هو الثابت في كل الحالات الثلاث، الفقهاء فهموا من الآية أن الوارث الوحيد هي أنثى ،فهي لا ترث تركة أبيها كلها بل فقط النصف، أما النصف الآخر فيرثه عمها، أو ابن عمها إن لم يكن عمها على قيد الحياة، ياسلام على الفقه!! أنا أكد وأشقى 40 سنة من عمرى وإذا رزقني الله ببنت وحيدة لا ترث إلا نصف ثروتي، والنصف الآخر يرثه أخي إن كان على قيد الحياة، أو يرثه أولاده إن لم يكن على قيد الحياة!! فقه يخلو من العدل والمنطق، ما شأن أخي وأولاده بثروتي لكي يقتسمها مع ابنتي!!

  • moussa
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 20:00

    اصلاح نظام الإرث كلياً وليس فقط المساواة بين الذكر والأنثى، رافد مهم سيصب في مسار التنمية الإجتماعية والإقتصادية.
    فلا يعقل مثلاً أن يرث شخص سيخسر أمواله في القمار والمخدرات،
    ولا يعقل أن يقسم حانوت حلاقة أو ورشة صغيرة يستغلها أحد الورثة قبل وفاة الموروث على عشرة أشخاص.
    ولا يعقل كذلك أن ترث المرأة نصف نصيب الرجل وهي تنفق كما ينفق.
    ذكر ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": "وأصناف الألفاظ التي تُتَلَقَّى منها الأحكام أربعة ( ) لفظ عام يُحمَلُ على عمومه أو خاص يُحمَلُ على خصوصه أو لفظ عام يراد به الخصوص أو لفظ خاص يراد به العموم"
    وقد قال قبل ذلك علي ابن ابي طالب: "القرآن حمال أوجه"
    وزمن النبوة كانت الآية من القرآن تنسخ آية أخرى "ما ننسخ من آية أو نُنْسِها نأت بخير منها أو مثلها"
    وأسقط عمربن الخطاب حدَّ السرقة
    ذلك أن للأحكامِ أسباباً وظروفاً إقتضت تنزيلها. فإن ٱنتفت تلك الأسباب وتغيرت الظروف لزم إصلاح الأحكام لتحيينها مع الظروف المستجدة
    فلا ضرر من تصنيف الألفاظ حسب الأصناف الأربعة الممكنة حسب ما تقتضيه القاعدة الفقهية الصالحة لكل زمان ومكان "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله"

  • aziz
    الخميس 29 أكتوبر 2015 - 21:25

    الحقيقة المرة أن الغالبية العظمى من المغاربة جهلاء؛يقفزون على الحقائق؛يغالطون بعظهم البعض؛يتظاهرون بعفة زائفة؛ويخالون أنفسهم علماء هذا الزمان؛والعلم منهم براء؛المصيبة أنهم ألغوا شيئا إسمه العقل؛وبدؤوا يفكرون بعقول المشايخ؛فهم بالنسبة لهم الحق كل الحق؛نسووا أن هؤلاء المشايخ إنما يعتمدون على النقل لا العقل؛لو قمت بإستفتاء للمغاربة عن تطبيق الشريعة؛لصوت ٩٠٪ لصالحها؛ولو فتحت أوربا وأمريكا أبوابها بدون فيزا؛لهرولت هاته٩٬٪ لها؛يبحثون عن الشريعة في المغرب؛ويهرولون للغرب بحثا عن الديمقراطية؛منتهى النفاق والسكيزوفرينيا؛المعارضون للبحث في مسألة الإرث بدعوى أنها شيء تابث في الدين؛ألا يعلمون أن ماملكت الأيمان شيء تابث في الدين ؛في القرآن؛لماذا تم الإستغناء عن ماملكت الأيمان؛زواج الرسول ص بعائشة وهي بنت تسع سنين؛هي تابثة في صحيح السنة؛لماذا نستنكر ونشجب تزويج الصغيرات؟رضاع الكبير تابث في الصحيحين؛لماذا نتجاهله ولا نعمل به؟أم فقط الإرث هو الوحيد الذي لا يناقش؛ٱم أنكم يا معشر الذكور تريدون الحجر على ممتلكات النساء؛فعلا للمال سلطة ونفوذ

  • WARZAZAT
    الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 07:30

    هذه المعارك حول الارث من أسباب و ظواهر الهمجية في مجتمعنا. بحال إلى عندنا ما يتقسم!!!

    مكان التعاون و توحيد طاقات الأسر من أجل ثروة أكثر و رفاهية أكبر و تدبير عقلاني للموارد تزرع أمراض التوكل و التطفل و الكسل في الشباب و تدكى نزع الأنانية و الاقصاء و العداوة حتى بين الوالدين و ابنائهم و الأخوة.

    الثروة في مجتمعنا تجمع لجيل واحد لتفرق بعدها و تصير هباء منثورا. فرد ينجح و يراكم ثروة ليتصارع عليها ابنائه و يقسموها قسمة الضباع.

    أمر نراه بوضوح في الأراضي الفلاحية. أرض لتكون قابلة للفلاحة اقتصاديا لازم أن تكون بضعة هكتارات مجموعة و عندما يموت الفلاح يقسم أسلافه الارض قسمة الكلاب أشلاء فتضيع المصلحة إلى الابد و تبقى فقط العداوة تتوارث.

    هذا يمنعنا من تراكم مداوم لثروة فعالة يمكن بها صنع شركات و مشاريع معتبرة.

    في الدول المتحضرة يتحكم الفرد في ثمار عمله و عرقه و يوزعها كما يشاء و يربى الأبناء و البنات على أن يعتمدوا على أنفسهم و ان يبنوا مستقبلهم و ثروتهم بسواعدهم.قد ترث البنت كل شيء و يحرم الذكور. بل هناك ناس يعتبرون الارث أمر يعيق ابنائهم و يختارون أن يمنحوا كل ثروتهم لاهداف خيرية.

  • سمية
    الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 10:10

    كل من سالته عن الارث ياتي لك بالقران وهو لايعرف شرحه او مقاصده -وهنا اتكلم حتى عن نفسي- كل ما نفعله هو تكرير كلام الشيوخ كالببغوات حتى لا يقال عنا اننا لسنا مسلمين او مؤمنين رغم اننا في قرارة نفسنا ضد ما يقوله هؤلاء الشيوخ لان العقل يرفضه لدلك التعليم هو الحل على الاقل يجعلك تعرف جميع الاراء ولك الاختيار لكن الجهل وخطبة الجمعة هي مرجعك الوحيد طبعا ستعطيك قطيعا يردد نفس الاشياء ولن نتقدم خطوة واحدة.

  • خالد السوسي
    الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 16:13

    نعم المطلوب هو المساواة بين المرأة والرجل في الإرث, كما أن هذا يستلزم إعادة النظر في قضية "الإلزام بالنفقة" وفي هذه الحالة يجب على الأخت أو الأم أو المرأة التي انقطعت بها الحبال أن تكون مسؤولة عن نفسها وليس على ابنها أو أبيها أن يتكفل بها.. إضافة إلى هذا فلن تعود حاجة للصداق أو المهر ولا إلى المتأخر ونفقة الأطفال وكل الأثقال التي ترهق كاهل الرجل متحملا إياها بكل شموخ ومسؤولية.. فيكفي التوافق بين الرجل والمرأة من أجل عقد القران دون مهر ودون نفقة ودون.. فلكل موارده.. أليس هذا التفسخ بعينه.. إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل

  • نورالدين من أمريكا
    الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 20:54

    حدد القرآن سلفا سقف ومساحة الإجتهاد ومعاييره وحدد شروط المجتهد وأغلق باب الإجتهاد في مجموعة من الأحكام بنصوص قطعية الدلالة قطعية التبوث.مشكلة العلمانيين في محاولتهم اختراق هاته المساحة.لماذا لا نسمع لكم صوتا في المسائل الخلافية؟ اجتهاداتكم المزعومة تصب فقط في التوابث التي لا تحتمل أي نقاش. لا تقارن القرآن بالنظريات الإقتصادية التي ابتدعها البشر.لا آدم سميت بنظرية "اليد الخفية" ولا ماركس بنظرية الصراع يستطيع أن يحقق العدل في المجتمع كما يصوره القرآن. فلا تحاول خلط الأوراق.

  • Hassan36
    الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 23:20

    قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون. اننا في مفترق طرق هل نطبق شرع الله ام نتبع الغرب وقوانينه وهل هده أخيرة وحشى لله ان تكون خير من حكمه وشرعه اما من يتضرع بالاجتهاد ففي قضية الارت هناك نصوص صريحة وحاسمة لا مجال للبحت فيها ,ان اختار المغرب نهج الغرب في الارت تحت ذريعة المساواة بين الرجل و المرأة فعليه تغير كل قوانين المدونة الاسرة حيت يجب اسقاط نفقة الزوجة على الزوج وتقسيم مسؤولية المالية للابناء على الزوجين وإلغاء واجب المتعة والعدة للمطلقة وإعطاء الحضانة الأبناء للطلقين بالتساوي ودلك لتحقيق العدل و تفادي الظلم للرجال وأخير أقول لهدا المجلس للحقوق الانسان لمادا نركز على المرأة دائما ونهمل الأمور الأهم كالتعليم في مصاف دول العالم الرابع و تدخلات الأمنية العنيفة ضد الطلبة والمعطلين و المحتجين ضد غلاء الفواتير الماء و الكهرباء ومحاربة الفساد

  • العائدون
    الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 23:54

    انا متأكد لو كان اغلب اللصوص نساء لكان حد قطع اليد مازال ساريا و سيتم الدفاع عنه بشراسة..لكن الحمد لله قدر و لطف..

  • Abdelqodos
    السبت 31 أكتوبر 2015 - 10:11

    هذا هراء. الإرث حقا ليس من العبادات فهو من المعاملات ، لكنه من المعاملات القطعية. و إلا فسيقوم المجلس العلمي السيء الذكر بالإفتاء مثلا أن عدد التطليقات المسموح بها هي خمسة بدل ثلاثة. كفانا لعبا بكلام لله. " تلك حدود لله فلا تقربوها"، "وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ"

  • adel alhyane
    السبت 31 أكتوبر 2015 - 10:23

    للتدكير فقط :
    هناك ملاك يلازمنا مهمته تدوين كل فعل و قول .
    فالويل لمن يسعى لخلق الفتنة بين المسلمين <الفتنة اشد من القتل>

  • ettahiri2010
    السبت 31 أكتوبر 2015 - 12:10

    كفى من السفسطة.النصوص القرآنية واضحة وضوح الشمس. .وهي تعطي المراة حقها.اما دعوتك لفتح باب الاجتهاد لتكييف الاحكام القرآنية مع القوانين الوضعية
    فهو تضليل للناس وجر كل منهب ودب الى الافتاء والتطاول على النص القرآني.
    فهذه حيلة شيطانية لايهام اشباه المثقفين بان القران ما هو الا نص قابل للتأويل كاي نص انتجه بشر .
    والغالطة الاخرى هي ايهام الناس بان كل الدول لها نفس القوانين الوضعية وتعطي المراة حقوقق افضل من القران. فاين هذه القوانين؟

  • zanga
    السبت 31 أكتوبر 2015 - 15:31

    on continu de tourner autour du pot notre discours est encore et toujours flou il ya la peur de nommer les choses par leur nom

  • م احمد لوكيلي
    السبت 31 أكتوبر 2015 - 16:43

    إن هذا الموضوع لايجب أن يترك لأي كان ,وإنما لذوي الإختصاص فهو موضوع خطير:فالطبيب الجراح هو المخول وحده للقيام بالعمليات الجراحية .

  • كمال
    السبت 31 أكتوبر 2015 - 20:09

    للذكر متل حظ الأنتيين
    وكفى
    أمي تدرس في محاربة الأمية وفهمت الأية الكريمة
    استغرب في أساتدة استعصى عليهم فهمها

  • ملاحظ2015
    السبت 31 أكتوبر 2015 - 20:40

    اغلب الاحكام المتعلقة بالميراث قطعية الثبوت والدلالة
    اش عندك ما تقول اسي

  • جواد
    السبت 31 أكتوبر 2015 - 21:23

    ايها الناشئة وعموم الجماهير التواقة الى التنوىر والتثقيف تمسكوا بالتلريخ وتناولوه بعلوم الحداثة ولاتهجروه الى الميتاتاريخ الدين عموما ماهو الا الانعكاس الخيالي لرؤوس الناس للقوى الخارجية المتحكمة في وجودهم اليومي كان هدية كبرى للطبقات المتسلطة كي تشرعن به استبدادها منذ القدم الى ابد الابدين استفيقوا من سباتكم الابدي

  • aladin
    السبت 31 أكتوبر 2015 - 22:11

    أصبح كل من هب و دب يتكلم في الدين و ينتقد الأحكام الشرعية

صوت وصورة
"بنك أوف أفريكا" يحقق حلم سلمى
الخميس 24 شتنبر 2026 - 09:00

"بنك أوف أفريكا" يحقق حلم سلمى

صوت وصورة
وزير الداخلية يعلن نتائج الانتخابات
الخميس 24 شتنبر 2026 - 03:31 7

وزير الداخلية يعلن نتائج الانتخابات

صوت وصورة
النتائج  في دائرتي فاس
الخميس 24 شتنبر 2026 - 03:25

النتائج في دائرتي فاس

صوت وصورة
الفرز الانتخابي في الجديدة
الخميس 24 شتنبر 2026 - 02:27

الفرز الانتخابي في الجديدة

صوت وصورة
شوكي: النتائج تخلف الارتياح
الخميس 24 شتنبر 2026 - 00:24 2

شوكي: النتائج تخلف الارتياح

صوت وصورة
النتائج المؤقتة في بني ملال
الخميس 24 شتنبر 2026 - 00:02

النتائج المؤقتة في بني ملال