قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان إن باشا المدينة يرفض تسلم الملف القانوني للمكتب الجديد، وذلك رغم استيفائه لكافة الشروط القانونية، معتبرا الأمر انتهاكا للفصل 12 من الدستور الذي ينص على: “تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.
وأضاف المصدر ذاته أن ممثل وزارة الداخلية يستمر في رفض تسلم الملف القانوني للتنظيم الحقوقي لأربع ولايات متتالية، رغم صدور قرار عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 5 نونبر 2018، يقضي بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني للجمعية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأكدت الجمعية ضمن بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنها اضطرت إلى إيداع الملف القانوني عن طريق مفوض قضائي، إلا أن مصالح الباشوية رفضت تسلمه وتم تحرير محضر بهذا الرفض، وهو ما يتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والفصل السادس الذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.
وشددت الجمعية على أن هذا التضييق لن يثنيها عن الاستمرار في تنظيم كل أنشطتها التنظيمية والإشعاعية والتواصلية والنضالية، معبرة عن نيتها “خوض مجموعة من الخطوات النضالية حتى انتزاع حقها في التنظيم، بما فيها المتابعة القضائية لباشوية وزان أمام المحكمة الإدارية”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.